responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 490


أربعا . فإن طاف راكبا أو محمولا حرك الدابة ورمل به الحامل . ويكره ترك الرمل بلا عذر ، ولو تركه في شئ من الثلاثة لم يقضه في الأربعة الباقية لأن هيئتها السكون فلا يغير ، كما لو ترك الجهر في الركعتين الأوليين فلا يقضي بعدهما لتفويت سنة الاسرار .
تنبيه : كان ينبغي للمصنف أن يزيد على هيئته كما زدته تبعا للمحرر ، فإن الاسراع في المشي ليس قسيمه المشي بل التأني فيه . والحكمة في استحباب الرمل مع زوال المعنى الذي شرع السعي لأجله ، وهو أنه ( ص ) لما قدم مكة هو وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب ، فقال المشركون : إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى . فلقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر ، فأمرهم النبي ( ص ) أن يرملوا ثلاثة أشواط وأن يمشوا أربعا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم ، فقال المشركون : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا ، لأن فاعله يستحضر به سبب ذلك ، وهو ظهور أمرهم ، فيتذكر نعمة الله تعالى على إعزاز الاسلام وأهله . ويكره تركه كما نقل عن النص ، والمبالغة في الاسراع فيه ، وليدع بما شاء . ( ويختص الرمل ) ويسمى خببا ، ( بطواف يعقبه سعي ) مشروع بأن يكون بعد طواف قدوم أو ركن . ( وفي قول ) يختص ( بطواف القدوم ) لأن ما رمل فيه النبي ( ص ) كان للقدوم وسعى عقبه ، فعلى القولين لا يرمل في طواف الوداع . وكذا من سعى عقب طوافه للقدوم لا يرمل في طواف الإفاضة إن لم يرد السعي عقبه ، وكذا إن أراده في الأظهر لأنه غير مطلوب منه . وإن طاف للقدوم ولم يسع عقبه ثم طاف للإفاضة رمل على الأول دون الثاني . والحاج من مكة يرمل في طوافه على الأول دون الثاني . وإذا طاف للقدوم وسعى عقبه ولم يرمل فيه لا يقضيه في طواف الإفاضة . ولو طاف ورمل ولم يسع رمل في طواف الإفاضة لبقاء السعي عليه . ( وليقل فيه ) أي في رمله : ( اللهم اجعله ) أي ما أنا فيه من العمل ، ( حجا مبرورا ) وهو الذي لا يخالطه معصية ، مأخوذ من البر ، وهو الطاعة ، وقيل : هو المتقبل . ( وذنبا مغفورا ) أي اجعل ذنبي ذنبا مغفورا . ( وسعيا مشكورا ) والسعي هو للعمل والمشكور المتقبل ، وقيل : الذي يشكر عليه للاتباع كما قاله الرافعي ، هذا إذا كان حجا ، فأما المعتمر فيأتي فيه ما تقدم في دعاء المطاف . وسكت الشيخان عما يقوله في الأربعة الأخيرة ، ونص الشافعي والأصحاب على أنه يسن أن يقول فيها : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ، اللهم * ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) * . ( و ) خامسها : ( أن يضطبع ) الذكر ولو صبيا ، ( في جميع كل طواف يرمل فيه ) وسيأتي بيانه قريبا للاتباع ، رواه أبو داود بإسناد صحيح كما في المجموع . ( وكذا ) يضطبع ( في السعي على الصحيح ) قياسا على الطواف بجامع قطع مسافة مأمور بتكريرها ، وسواء اضطبع في الطواف قبله أم لا . والثاني : لا ، لعدم وروده .
وكلامه قد يفهم عدم استحبابه في ركعتي الطواف ، وهو الأصح ، لكراهة الاضطباع في الصلاة فيزيله عند إرادتها ويعيده عند إرادة السعي . ولا يسن في طواف لا يسن فيه رمل . ( وهو جعل وسط ردائه ) بفتح السين في الأوضح ، ( تحت منكبه الأيمن ) ويكشفه ، ( و ) جعل ( طرفيه على الأيسر ) كدأب أهل الشطارة . والاضطباع افتعال مشتق من الضبع بإسكان الباء ، وهو العضد . ( ولا ترمل المرأة ولا تضطبع ) أي لا يطلب منها ذلك ، لأن بالرمل تتبين أعطافها ، وبالاضطباع ينكشف ما هو عورة منها . والمعنى السابق وهو كونه دأب أهل الشطارة يقتضي تحريمه كما قاله الأسنوي ، لأن ذلك يؤدي إلى التشبه بالرجال بل بأهل الشطارة منهم ، والتشبه بهم حرام ، ومثلها الخنثى . ( و ) سادسها : ( أن يقرب من البيت ) لشرفه ولأنه أيسر في الاستلام والتقبيل ، والأولى كما قاله بعضهم : أن يجعل بينه وبين البيت ثلاث

490

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست