responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 49


والثالث : لا يصح فيهما بل لا بد أن يجمع بينهما ، وعلى الأول يندب له الجمع بينهما خروجا من خلاف من أوجبه لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو نحوها للاحق ، وبهذا يندفع ما قيل إنه قد جمع في نيته بين مبطل وغيره .
فإن قيل : نية الاستباحة وحدها تفيد الرفع كنية رفع الحدث ، فالغرض يحصل بها وحدها . أجيب بأن الغرض الخروج من الخلاف ، وهو إنما يحصل بما يؤدي المعنى مطابقة لا التزاما ، وذلك إنما يحصل بجمع النيتين . ويكفيه أيضا نية الوضوء ونحوها مما تقدم كما اعتمده الأسنوي والنسائي وصرح به في الحاوي الصغير . وقال الكمال بن أبي شريف : إنه الحقيق بالاعتماد ، وإن خالف في ذلك ابن المقري في إرشاده ، لأن الوضوء لا يستلزم رفع الحدث ويصح مع الحدث في الجملة .
تنبيه : حكم نية دائم الحدث فيما يستبيحه من الصلوات حكم نية المتيمم كما ذكره الرافعي هنا وأغفله من الروضة ، فإن نوى الفرض استباحه وإلا فلا على المذهب ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك في التيمم . لا يشترط في النية الإضافة إلى الله تعالى لكن تستحب كما في الصلاة وغيرها ، ولو توضأ الشاك بعد وضوئه في حدثه احتياطا فبان محدثا لم يجزئه للتردد في النية بلا ضرورة ، كما لو قضى فائتة الظهر مثلا شاكا في أنها عليه ثم بان أنها عليه لا يكفي . أما إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئه للضرورة ، ولو توضأ الشاك وجوبا بأن شك بعد حدثه في وضوئه فتوضأ أجزأه وإن كان مترددا ، لأن الأصل بقاء الحدث ، بل لو نوى في هذه إن كان محدثا فعن حدثه وإلا فتجديد صح أيضا وإن تذكر ، نقله في المجموع عن البغوي وأقره . ( ومن نوى ) بوضوئه ( تبردا ) أو شيئا يحصل بدون قصد كتنظف ولو في أثناء وضوئه ، ( مع نية معتبرة ) أي مستحضرا عند نية التبرد أو نحوه نية الوضوء ( جاز ) أي أجزأه ذلك ( على الصحيح ) لحصول ذلك من غير نية ، كمصل نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تجزئه ، لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية . والثاني : يضر ، لما في ذلك من التشريك بين قربة وغيرها .
فإن فقد النية المعتبرة كأن نوى التبرد أو نحوه وقد غفل عنها لم يصح غسل ما غسله بنية التبرد ونحوه ويلزمه إعادته دون استئناف الطهارة . قال الزركشي : وهذا الخلاف في الصحة ، أما الثواب فالظاهر عدم حصوله . وقد اختار الغزالي فيما إذا شرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار الباعث على العمل ، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر ، وإن كان القصد الديني أغلب فله بقدره وإن تساويا تساقطا . واختار ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقا ، سواء أتساوى القصدان أم اختلفا . ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل . ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي ، وإذا بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره ، قال في المجموع عن الروياني : يحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة ، أو يقال :
إن بطل باختياره فلا أو بغير اختياره فنعم . ومن أصحابنا من قال : لا ثواب له بحال لأنه يراد لغيره بخلاف الصلاة اه‌ .
والأوجه التفصيل في الوضوء والصلاة . ( أو ) نوى بوضوئه ( ما يندب له وضوء كقراءة ) لقرآن أو حديث وكدخول مسجد ، ( فلا ) يجوز له ذلك ، أي لا يجزئه . ( في الأصح ) لأنه مباح مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث ، فكان كزيارة الوالدين والصديق وعيادة المريض ، وكل ذلك لا يصح الوضوء بنيته ، والثاني : يصح ، لأن مقصوده تحصيل المستحب ، وهو لا يحصل بدون رفع الحدث ، فكانت نيته متضمنة له . أما ما لا يندب له الوضوء كدخول السوق ولبس الثياب فلا يصح الوضوء بنيته جزما .
فروع : الأول : لو نوى أن يصلي بوضوئه ولا يصلي به لم يصح وضوؤه لتلاعبه وتناقضه ، وكذا لو نوى به الصلاة بمكان نجس . الثاني : لو انغرس بعض أعضاء من نوى الطهر بسقطة في ماء أو غسلها فضولي ونيته فيهما عازبة ، لم يجزه لانتفاء فعله مع النية . فقولهم لا يشترط فعله محله إذا كان متذكرا للنية بخلاف ما لو ألقاه غيره في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح وضوؤه كما صرح به في الروضة . الثالث : لو نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية التنفل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له أجزأه ، أما في الأولى فلان قضية نيته الأولى كمال غسلها قبل غيرها ، وتوهمه الغسل عن غير ما لا يمنع الوقوع عنها كما لو جلس للتشهد الأخير ظانا أنه الأول فإنه يكفي وإن توهمه الأول ، وأما في الثانية فلانه أتى بذلك بنية الوجوب بخلاف ما لو انغسلت في تجديد وضوء فإنه لا يجزئه لأنه طهر مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا ، وبخلاف ما لو توضأ احتياطا فانغسلت فيه فإنه لا يجزئه أيضا لما مر في تعليله . ( ويجب قرنها ) بسكون الراء

49

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست