القبلة بحيث لا يظهر لها صوت . ولا يسن للمرأة استلام ولا تقبيل ولا قرب من البيت إلا عند خلو المطاف ليلا أو نهارا ، وإن خصه في الكفاية بالليل . والخنثى كالمرأة . ( ويضع ) بعد ذلك ( جبهته عليه ) للاتباع ، رواه البيهقي . ويسن أن يكون التقبيل والسجود ثلاثا كما في المجموع عن الأصحاب ، وهذا الحكم إنما هو للركن حتى لو نحي الحجر أو وضع في موضع آخر من الكعبة استلم الركن الذي كان فيه وقبله وسجد عليه ، حكاه في المجموع عن الدارمي وسكت عليه . ( فإن عجز ) عن تقبيله ووضع جبهته عليه لزحمة مثلا ، ( استلم ) بيده ، لما روى الشافعي وأحمد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي ( ص ) قال : يا عمر إنك رجل قوي ، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة وإلا فهلل وكبر . وقال في البويطي : ولو كان الزحام كثيرا مضى وكبر ولم يستلم . قال في المجموع : كذا أطلقوه . وقال البندنيجي : قال الشافعي في الام : إلا في أول الطواف وآخره ، واجب له الاستلام ولو بالزحام . وهذا مع توقي التأذي والإيذاء كما أفهمه كلام الأسنوي ، وهو ظاهر ، فإن عجز عن استلامه بيده استلمه بنحو عصا ، ثم يقبل ما استلمه به من يد أو نحو العصا لخبر الصحيحين : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، ولما روى مسلم عن نافع قال : رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده ويقول : ما تركته منذ رأيت رسول الله ( ص ) يفعله مع أن ظاهره مع أخبار أخر أنه يقبل يده بعد استلام الحجر بها مع تقبيل الحجر إذا لم يتعذر ، وبه صرح ابن الصلاح في منسكه ، وهو قضية اطلاق الشافعي وجماعة ، لكن خصه الشيخان ، ومختصر كلامهما يتعذر تقبيله كما تقرر ، ونقله في المجموع عن الأصحاب . ( فإن عجز ) عن استلامه بيده أو غيرها ، ( أشار ) إليه ( بيده ) أو بشئ فيها كما صرح به في المجموع . وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : طاف النبي ( ص ) على بعير له كلما أتى الركن أشار إليه بشئ عنده وكبر . ولا يندب أن يشير إلى القبلة بالفم لأنه لم ينقل عنه . واحترز بقوله بيده وإن كان يوهم أنه لا يشير بما فيها مع أنه يشير به كما صرح به في المجموع . واعلم أن الاستلام والإشارة إنما يكونان باليد اليمنى ، فإن عجز فباليسرى ، قال شيخنا : على الأقرب ، كما قاله الزركشي . ( ويراعى ذلك ) أي الاستلام وما بعده ، ( في كل طوفة ) من الطوفات السبع ، لما في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : أنه ( ص ) كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة وهو في الأوتار آكد ، لحديث : إن الله وتر يحب الوتر ولأنه يصير مستلما في افتتاحه واختتامه وهو أكثر عددا . ( ولا يقبل الركنين الشاميين ) وهما اللذان عندهما الحجر ، بكسر المهملة . ( ولا يستلمهما ) بيده ولا بشئ فيها ، أي لا يسن ذلك لما في الصحيحين عن ابن عمر : أنه ( ص ) كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني . ( ويستلم ) الركن ( اليماني ) ندبا في كل طوفة للحديث المذكور . ( ولا يقبله ) لأنه لم ينقل ، ولكن يقبل بعد استلامه ما استلمه به ، فإن عجز عن استلامه أشار إليه كما نقله ابن عبد السلام خلافا لابن أبي الصيف اليمني ، لأنها بدل عنه لترتبها عليها عند العجز في الحجر الأسود فكذا هنا . ومقتضى القياس أنه يقبل ما أشار به ، وهو كذلك كما أفتى به شيخي . والمراد بعدم تقبيل الأركان الثلاثة إنما هو نفي كونه سنة ، فلو قبلهن أو غيرهن من البيت لم يكن مكروها ولا خلاف الأولى ، بل يكون حسنا كما نقله في الاستقصاء عن نص الشافعي ، وقال : وأي البيت قبل فحسن ، غير أنا نؤمر بالاتباع . قال الأسنوي : فتفطن له فإنه أمر مهم . فائدة : السبب في اختلاف الأركان في هذه الأحكام أن الركن الذي فيه الحجر الأسود فيه فضيلتان : كون الحجر فيه ، وكونه على قواعد سيدنا إبراهيم ( ص ) ، واليماني فيه فضيلة واحدة ، وهو كونه على قواعد سيدنا إبراهيم . وأما الشاميان فليس لهما شئ من الفضيلتين . ( و ) ثالثها : الدعاء المأثور ، فيسن ( أن يقول أول طوافه ) وكذا في كل طوفة كما في المجموع ، لكن الأولى آكد : ( بسم الله ) أطوف ، ( والله أكبر ) واستحب الشيخ أبو حامد رفع