responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 475


تنبيه : يستنثى من كلامه : ما لو مر الصبي أو العبد بالميقات غير محرم مريدا للنسك ثم بلغ أو عتق قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح ، قاله ابن شهبة في العبد وابن قاسم فيهما في شرحيهما على الكتاب . ( وإن أحرم ) من جاوز الميقات بغير إحرام ، ( ثم عاد ) إليه ( فالأصح أنه عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم ) عنه ، لأنه قطع المسافة من الميقات محرما وأدى المناسك كلها بعده ، فكان كما لو أحرم منه سواء أكان دخل مكة أم لا . وقيل : لا يسقط إذا عاد بعد وصوله إليها . وقيل : إلى مسافة القصر ، وفي قول : لا يسقط مطلقا . ( وإلا ) بأن عاد بعد تلبسه بنسك ولو طواف قدوم ، ( فلا ) يسقط عنه الدم لتأدي النسك بإحرام ناقص .
تنبيه : ظاهر كلامهما يقتضي أن الدم وجب ثم سقط بالعود ، وهو وجه حكاه الماوردي . وصحح أنه لم يجب أصلا لأن وجوبه تعلق بفوات العود ولم يفت ، وهذا هو المعتمد . وحيث سقط الدم بالعود لم تكن المجاوزة حراما كما جزم به المحاملي والروياني ، لكن بشرط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي . ( والأفضل ) لمن فوق الميقات ، ( إن يحرم من دويرة أهله ) لأنه أكثر عملا ، إلا الحائض والنفساء فإن الأفضل لهما أن يحرما من الميقات على النص . ( وفي قول ) الأفضل الاحرام ، ( من الميقات ) تأسيا به ( ص ) . ( قلت : الميقات ) أي الاحرام منه إن لم يلتزم بالنذر الاحرام مما قبله ، ( أظهر ، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم ) فإنه ( ص ) أحرم في حجة الوداع منه بالاجماع ، وكذا في عمرة الحديبية كما رواه البخاري في كتاب المغازي ، ولان في مصابرة الاحرام بالتقدم عسرا وتغريرا بالعباد وإن كان جائزا ، وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني لأن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ، ولان المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني . أما إذا التزم بالنذر الاحرام مما قبله فإنه يلزمه كما قاله في المهذب ، وجرى عليه المصنف في شرحه .
واستشكل لزومه على المصنف مع تصحيحه أفضلية الاحرام من الميقات ، وسيأتي نظير ذلك في النذر فيما لو نذر الحج ماشيا ، ونذكر ما فيه هناك إن شاء الله تعالى .
تنبيه : يستثنى من محل الخلاف صور : منها الحائض والنفساء ، فالأفضل لهما الميقات كما مر . ومنها ما لو شك في الميقات لخراب مكانه ، فالاحتياط أن يستظهر ندبا ، وقيل وجوبا . ومنها مسألة النذر المتقدمة . ( وميقات العمرة ) المكاني ( لمن هو خارج الحرم ميقات الحج ) لقوله ( ص ) في الحديث المتقدم : ممن أراد الحج أو العمرة . ( ومن ) هو ( بالحرم ) مكي أو غيره ، ( يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة ) أو أقل من أي جهة شاء من جهات الحرم ، لأنه ( ص ) أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمرت ، فلو لم يكن الخروج واجبا لما أمرها به لضيق الوقت برحيل الحاج ، وسببه أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم .
تنبيه : لو اقتصر المصنف على قوله : إلى أدنى الحل أو زاد بدل ولو بخطوة بقليل كان أولى ليشمل ما قدرته ولمن بمكة القران تغليبا للحج . ( فإن لم يخرج ) إلى أدنى الحل ، ( وأتى بأفعال العمرة ) بعد إحرامه بها في الحرم انعقدت عمرته جزما ، و ( أجزأته ) هذه العمرة عن عمرته ( في الأظهر ) لانعقاد إحرامه وإتيانه بعده بالواجبات . ( و ) لكن ( عليه دم ) لتركه الاحرام من الميقات ، والثاني : لا يجزئه ، لأن العمرة أحد النسكين ، فيشترط فيها الجمع بين الحل والحرم كالحج ، فإنه لا بد فيه من الحل وهو عرفة . ( فلو خرج ) على الأول ( إلى ) أدنى ( الحل بعد إحرامه ) وقبل الطواف والسعي ، ( سقط الدم على المذهب ) كما لو جاوز الميقات ثم عاد إليه محرما ، والطريق الثاني : القطع بالسقوط ، والفرق أن

475

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست