responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 473


منسوب إلى قرن قبيلة من مراد كما ثبت في مسلم . ونجد في الأصل المكان المرتفع ويسمى المنخفض غورا ، وإذا أطلق نجد فالمراد نجد الحجاز . ( ومن المشرق ) العراق وغيره ، ( ذات عرق ) وهي قرية على مرحلتين من مكة وقد خربت ، والعقيق وهو واد فوق ذات عرق لأهل العراق ، وخراسان أفضل من ذات عرق لأنه أحوط ، ولما روى ابن هشام : أنه ( ص ) وقت لأهل المشرق العقيق رواه الترمذي وحسنه ، لكن رده في المجموع ففيه ضعف ، ولهذا لم يجب العمل به ، لكن يستحب لاحتمال صحته . والأصل في المواقيت خبر الصحيحين : أنه ( ص ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، وقال : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ، وخبر الشافعي رضي الله تعالى عنه : أنه ( ص ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ، وخبر النسائي وغيره بإسناد صحيح كما في المجموع : أنه ( ص ) وقت لأهل الشام ومصر الجحفة ، ولأهل العراق ذات عرق . وقيل إن ذات عرق إنما كان باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه ، والذي في الشرح والروضة عن ميل الأكثرين أنه بالنص ، وقال في المجموع :
إنه الصحيح عند جمهور الأصحاب . والذي في شرح المسند للرافعي مذهب الشافعي أنه باجتهاد عمر ، ولم يذكر غيره ، وقال المصنف في شرح مسلم إنه الصحيح ، وهو ما نص عليه في الام . والراجح الأول لصحة الحديث المتقدم . ويستثنى من إطلاق المصنف الأجير ، فإن عليه أن يحرم من ميقات الميت أو المستأجر الذي يحج عنه ، فإن مر بغير ذلك الميقات أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة . حكاه في الكفاية عن الفوراني وأقره .
فائدة : قال بعضهم : سألت أحمد بن حنبل : في أي سنة أقت النبي ( ص ) مواقيت الاحرام ؟ قال : عام حج .
( والأفضل أن يحرم من أول الميقات ) وهو الطرف الابعد من مكة فهو أفضل من الاحرام من وسطه ومن آخره ليقطع الباقي محرما ، نعم يستثنى ذو الحليفة كما مر . قال الأذرعي : وهذا حق إن علم أن ذلك المسجد هو المسجد الموجود آثاره ، والظاهر أنه هو اه‌ . ( ويجوز من آخره ) لوقوع الاسم عليه ، والعبرة بالبقعة لا بما بني ولو قريبا منها . ( ومن سلك طريقا ) في بر أو بحر ( لا ينتهي إلى ميقات ) مما ذكر ، ( فإن حاذى ) بذال معجمة : أي سامت ، ( ميقاتا ) منها بمفرده يمنة أو يسرة لا من ظهره أو وجهه ، لأن الأول وراءه والثاني أمامه . ( أحرم من محاذاته ) لخبر البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : أن أهل العراق أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله ( ص ) حد لأهل نجد قرنا وهو جور ، أي مائل عن طريقنا ، وإن أردنا قرنا شق علينا ، قال : فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم عمر ذات عرق ولم ينكر عليه أحد ، فإن اشتبه عليه موضع المحاذاة اجتهد . ويسن له أن يستظهر خلافا للقاضي أبي الطيب حيث أوجبه . ( أو ) حاذى ( ميقاتين ) طريقه بينهما ، أو كانا معا في جهة واحدة ، ( فالأصح أنه يحرم من محاذاة ) أقربهما إليه ، وإن كان الآخر أبعد إلى مكة ، إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته وإن حاذى ميقاتا أبعد فكذا ما هو بقربه ، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة ( أبعدهما ) من مكة ، وإن حاذى الأقرب إليها أو لا كأن كان الابعد منحرفا أو وعرا ، فإن قيل : فإذا استويا في القرب إليه فكلاهما ميقات . أجيب بأن ميقاته الابعد إلى مكة ، وتظهر فائدته فيما لو جاوزهما مريدا للنسك ولم يعرف موضع المحاذاة ثم رجع إلى الابعد أو إلى مثل مسافته ، سقط عنه الدم لا إن رجع إلى الآخر ، فإن استويا في القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتهما إن لم يحاذ أحدهما قبل الآخر ، وإلا فمن محاذاة الأول ، ولا ينتظر محاذاة الآخر ، كما أنه ليس للمار على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة . ومقابل الأصح في كلام المصنف أنه يخير إن شاء أحرم من الموضع المحاذي لأبعدهما وإن شاء لأقربهما . قال الماوردي : وهو الصحيح وقول الجمهور ، لأنه لم يمر على ميقات منصوص عليه فتركه وقد أحرم محاذيا الميقات . ( وإن لم يحاذ ) ميقاتا

473

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست