التأخير لا التفويت . وإنما لم يأت إذا مات في أثناء وقت الصلاة في وقت يسعها لأن آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم يؤخره عنه ، والإباحة في الحج بشرط المبادرة قبل الموت . وإذا مات قبل فعله أشعر الحال بالتقصير ، واعتبار إمكان الرمي نقله في الروضة عن التهذيب وأقره . قال الأسنوي : ولا بد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ، ويعتبر الامن في السير إلى مكة للطواف ليلا اه . ولو تمكن من الحج سنين فلم يحج ثم مات أو عضب فعصيانه من السنة الأخيرة من سني الامكان لجواز التأخير إليها ، فيتبين بعد موته أو عضبه فسقه في السنة الأخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب ، أي إن لم يحج عنه فلا يحكم بشهادته بعد ذلك . وينقض ما شهد به في السنة الأخيرة ، بل وفيما بعدها في المعضوب إلى ما ذكر ، كما في نقض الحكم بشهود بان فسقهم . فإن حج عنه الوارث بنفسه أو باستئجار سقط الحج عن الميت ، ولو فعله الأجنبي جاز ولو بلا إذن ، كما له أن يقضي دينه بلا إذن ، ذكر ذلك في المجموع . بخلاف الصوم فلا بد فيه من إذن كما مر ، لأنه عبادة بدنية محضة بخلاف الحج ، فإن لم يخلف تركة لم يجب على أحد أن يحج عنه لا على الوارث ولا في بيت المال . فإن لم يتمكن من الأداء بعد الوجوب كأن مات أو جن أو تلف ماله قبل حج الناس لم يقض من تركته على الأصح ، والعمرة في ذلك كله كالحج . فإن قيل : يستثنى من إطلاق المصنف ما لو لزمه الحج ثم ارتد ومات مرتدا ، فإنه لا يقضي من تركته على الصحيح أو الصواب ، لأنه لو صح لوقع عنه . أجيب بأن ذلك خرج بقوله : من تركته لأنه إذا مات على الردة لا تركة له على الأظهر ، لأنه تبين زوال ملكه بالردة . ( والمعضوب ) بضاد معجمة من العضب وهو القطع ، كأنه قطع عن كمال الحركة ، وبصاد مهملة كأنه قطع عصبه . ووصفه المصنف بقوله : ( العاجز عن الحج بنفسه ) حالا أو مآلا لكبر أو زمانة أو غير ذلك . وهذه الصفة صفة كاشفة في معنى التفسير للمعضوب ، وليست خبرا له بل الخبر جملتا الشرط والجزاء في قوله : ( إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل ) أي مثل مباشرته ، أي فما دونها . ( لزمه ) الحج بها لأنه مستطيع بغيره ، لأن الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل المال وطاعة الرجال ، ولهذا يقال لمن لا يحسن البناء : إنك مستطيع بناء دارك ، إذا كان معه ما يفي ببنائها . وإذا صدق عليه أنه مستطيع وجب عليه الحج للآية ، وفي الصحيحين : أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم وذلك في حجة الوداع . نعم إن كان بمكة أو بينه وبينها دون مسافة القصر لزمه أن يحج بنفسه لقلة المشقة عليه ، نقله في المجموع عن المتولي وأقره . قال السبكي : ولك أن تقول إنه قد لا يمكنه الاتيان به فيضطر إلى الاستنابة اه . وهذا ظاهر . تنبيه : لو لم يجد إلا أجرة ماش ، قيل : لا يلزمه الاستئجار إذا كان السفر طويلا كما لا يكلف الخروج ماشيا ، والأصح اللزوم لأنه لا مشقة عليه في مشي غيره إلا إذا كان أصلا أو فرعا كما يؤخذ مما سيأتي في المطاع . وكلام المصنف قد يفهم أن المعضوب لو استأجر من يحج عنه فحج عنه ثم شفي أنه يجزئه ، والأصح عدم الاجزاء ، ولا يقع الحج عنه على الأظهر فلا يستحق الأجير الأجرة كما رجحاه هنا وإن رجحا قبله بيسير أنه يستحق ، فقد قال في المهمات : إن المذكور هنا هو الصواب . ( ويشترط كونها ) أي الأجرة السابقة ، ( فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه ) وتقدم بيانها . ( لكن لا يشترط نفقة العيال ) ولا غيرها من مؤنهم ، ( ذهابا وإيابا ) لأنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم ونفقته كنفقتهم ، كما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي وأقره . نعم يشترط كون الأجرة فاضلة عن مؤنتها من نفقة وكسوة وغير ذلك ، وعن مؤنته يوم الاستئجار ، ولو عبر بالمؤنة بدل النفقة لكان أولى ليشمل ما زدته . ( ولو ) وجد دون الأجرة ورضي به أجير لزمه الاستئجار لأنه مستطيع ، والمنة فيه ليست كالمنة في المال . فلو لم يجد أجرة و ( بذل ) - بالمعجمة - أي أعطى له - ( ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح ) لما في قبول المال من المنة ، والثاني : يجب ، كبذل الطاعة . والخلاف