responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 463


في ذمته باستطاعته في الردة . ولا على غير مكلف كسائر العبادات ، ولا على من فيه رق لأن منافعه مستحقة فليس مستطيعا ، ولا على غير المستطيع لمفهوم الآية . وقد علم مما ذكر في الحج والعمرة أن لكل منهما خمس مراتب :
الصحة المطلقة ، وصحة المباشرة ، والوقوع عن النذر ، والوقوع عن فرض الاسلام ، والوجوب . فيشترط مع الوقت الاسلام وحده للصحة ، ومع التمييز للمباشرة ، ومع التكليف للنذر ، ومع الحرية لوقوعه عن حجة الاسلام وعمرته ، ومع الاستطاعة للوجوب . ( وهي ) أي الاستطاعة ، ( نوعان : أحدهما استطاعة مباشرة ) لحج أو عمرة بنفسه ، ( ولها شروط ) سبعة ، غالبها يؤخذ من قول المتن ، ولكن المصنف عدها أربعة ، فقال : ( أحدها : وجود الزاد ) الذي يكفيه ، ( وأوعيته ) حتى السفرة ، ( ومؤنة ) أي كلفة ( ذهابه ) لمكة ( وإيابه ) أي رجوعه منها إلى بلده وإن لم يكن له فيها أهل وعشيرة . ( وقيل إن لم يكن له ببلده ) بهاء الضمير ، ( أهل ) أي من تلزمه نفقتهم كالزوجة والقريب ، ( وعشيرة ) أي أقاربه ولو كانوا من جهة الام ، أي لم يكن له واحد منهما ، ( لم يشترط ) في حقه ( نفقة الإياب ) لأن البلاد كلها بالنسبة إليه سواء . والأصح الأول لما في الغربة من الوحشة ، والوجهان جاريان أيضا في الراحلة للرجوع .
تنبيه : يدخل في المؤنة الزاد وأوعيته . فلو اقتصر على المؤنة أغنى عنهما ، فهو من عطف العام على بعض أفراده .
ولو قال أهل أو عشيرة كما في الروضة لاغنى عما قدرته وكان أولى ، لأن وجود أحدهما كاف في الجزم باشتراط نفقة الإياب . ومحل الخلاف إذا لم يكن له ببلده مسكن وما إذا كان له في الحجاز حرفة تقوم بمؤنته وإلا اشترطت نفقة الإياب بلا خلاف . ولو عبر بمؤنة الإياب لكان أولى ليشمل الصور التي زدتها ونحوها . قال الرافعي : ولم يتعرضوا للمعارف والأصدقاء لتيسر استبدالهم . ( فلو ) لم يجد ما ذكر ، ولكن ( كان يكتسب ) في سفره ( ما يفي بزاده ) وباقي مؤنة ( وسفره طويل ) مرحلتان فأكثر ، ( لم يكلف الحج ) ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام ، لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض ، وبتقدير عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة . ( وإن قصر ) السفر كأن كان بمكة ، أو على دون مرحلتين منها ، ( وهو يكتسب في يوم كفاية أيام ) أي أيام الحج ، ( كلف ) الحج بأن يخرج له لقلة المشقة حينئذ بخلاف ما إذا كان يكسب في كل يوم ما يفي به فقط فلا يكلف لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج . وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشره ، وهو في حق من لم ينفر النفر الأول ، فإن لم يجد زادا واحتاج أن يسأل الناس كره له اعتمادا على السؤال إن لم يكن له كسب وإلا منع بناء على تحريم المسألة للمكتسب كما بحثه الأذرعي .
ولو كان يقدر في الحضر على أن يكتسب في يوم ما يكفيه لذلك اليوم وللحج فهل يلزمه الاكتساب ؟ قال الأسنوي تفقها :
إذا كان السفر قصيرا لزمه ، لأنهم إذا ألزموه به في السفر ففي الحضر أولى ، وإن كان طويلا فكذلك لانتفاء المحذور اه‌ .
والمتجه كما قال بعض المتأخرين خلافه في الطويل ، لأنه إذا لم يجب الاكتساب لايفاء حق الآدمي فلايجاب حق الله تعالى بل لايفائه أولى . والواجب في القصير إنما هو الحج لا الاكتساب ، فقد نقل الخوارزمي الاجماع على أن اكتساب الزاد والراحلة ليس بواجب ، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر ، وأنه لا فرق في السفر بين القصير والطويل .
( الثاني : من شروط الاستطاعة ، ( وجود الراحلة ) الصالحة لمثله بشراء أو استئجار بثمن أو أجرة المثل ، ( لمن بينه وبين مكة مرحلتان ) فأكثر قدر على المشي أم لا ، لكن يستحب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه .
وقضية كلام الرافعي أنه لا فرق في استحباب المشي بين الرجل والمرأة . قال في المهمات : وهو كذلك ، وهذا هو المعتمد وإن قال القاضي حسين : لا يستحب للمرأة الخروج ماشية لأنها عورة ، وربما تظهر للرجال إذا كانت ماشية . وعلى الأول

463

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست