responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


( ص ) أخره إلى السنة العاشرة بلا مانع ، وقيس به العمرة ، لكن التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل كما مر بيانه في الصلاة ، وأن لا يتضيق بنذر أو قضاء أو خوف عضب ، فلو خشي من وجب عليه الحج أو العمرة العضب حرم عليه التأخير لأن الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط أن يغلب على الظن السلامة إلى وقت فعله . قال في المجموع قال المتولي : ومثله من خشي هلاك ماله . ( وشرط صحته ) أي ما ذكر من حج أو عمرة ، ( الاسلام ) فقط ، فلا يصح من كافر أصلى أو مرتد لعدم أهليته للعبادة ، ولو ارتد في أثناء نسكه بطل في الأصح فلا يمضي في فاسده . وعبارة الكتاب ليست صريحة في نفي اشتراط ما عدا الاسلام ، ولذلك قيدته ب‌ فقط مع أن المحرر قد صرح به ، فقال : ولا يشترط لصحة الحج للشخص إلا الاسلام ، وقول الأذرعي : من شروط الصحة أيضا الوقت والنية ممنوع في النية ، فإن النية من الأركان . وأما الوقت ، أي اتساعه ، ففيه خلاف يأتي ، ولا يشترط في صحة ما ذكر تكليف . ( فللولي ) في المال ولو وصيا وقيما بنفسه وبمأذونه وإن لم يؤد الولي نسكه أو أحرم به . ( أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز ) لما رواه مسلم عن ابن عباس : أن النبي ( ص ) لقي ركبا بالروحاء ، فرفعت امرأة إليه صبيا ، فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال :
نعم ولك أجر ، وفي رواية أبي داود : فأخذت بعضد صبي ورفعته من محفتها ، وجه الدلالة منه أن الصبي الذي يحمل بعضده ويخرج من المحفة لا تميز له . ( و ) أن يحرم عن ( المجنون ) قياسا على الصبي ، خلافا لكثير من العراقيين القائلين بالمنع ، وإن نقله الأذرعي عن الجمهور واختاره ، وفرق بأن الصبي من نوع من يصح عبادته فينوي الولي بقلبه جعل كل منهما محرما ، أو يقول أحرمت عنه . ولا يشترط حضورهما ولا مواجهتهما بالاحرام ، ولا يصير الولي بذلك محرما .
وللولي أن يحرم عن المميز أيضا وإن أفهمت عبارته خلافه ، فلو عبر بقوله ولو لم يميز أو ميز كان أولى . وله أن يأذن له في الاحرام ، ولا يصح إحرامه بغير إذن وليه كما سيأتي . والمراد بالصبي والمجنون : الجنس الصادق بالذكر والأنثى ، وأفهم كلام المصنف أنه لا يجوز لغير الولي كالجد مع وجود الأب الاحرام عمن ذكر ، وهو الصحيح . وأجابوا عما يوهمه الحديث السابق من جواز إحرام الام عنه باحتمال أنها كانت وصية أو أن الاجر الحاصل لها إنما هو أجر الحمل والنفقة ، إذ ليس في الحديث تصريح بأنها التي أحرمت به أو أن الولي أذن لها ، فإن للولي أن يأذن لمن يحرم عن الصبي كما علم مما مر ، وصرح به في زيادة الروضة . ولو أحرم به الولي ثم أعطاه لمن يحضره الحج صح بلا خلاف ، وحيث صار الصبي غير المميز محرما فعلى الولي المذكور به وكذا بالمجنون ما لا يتأتى منه . ولا يكفي فيه فعل الولي فقط بل لا بد من استصحابه معه فيطوف به ويسعى ، ولكن يركع عنه ركعتي الاحرام والطواف ، فإن أركبه الولي في الطواف والسعي فليكن سائقا أو قائدا للدابة ، فإن لم يفعل لم يصح طوافه . قال الأسنوي : والمتجه الجزم بوجوب طهارة الخبث وستر العورة في الطواف ، وقضيته أنه لا يشترط طهارة الحدث ، وهو الموافق لما مر في صفة الوضوء ، لكن قال الماوردي :
ينبغي أن يكون الولي والصبي متوضئين فيه . فإن كان الصبي متوضئا دون الولي لم يجزه ، أو بالعكس فوجهان . وكأنه اغتفر صحة وضوء غير المميز للضرورة كما اغتفرت صحة طهر المجنونة التي انقطع حيضها لتحل لحليلها المسلم . ويؤخذ من التشبيه أن الولي ينوي عنه ، وهذا هو الظاهر . ويحضر الولي من ذكر المواقف وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة .
فإن قدر من ذكر على الرمي رمى وجوبا ، فإن عجز عن تناول الأحجار ناولها له وليه . فإن عجز عن الرمي استحب للولي أن يضع الحجر في يده ثم يرمي به بعد رميه عن نفسه ، فإن لم يكن رمى عن نفسه وقع الرمي عن نفسه وإن نوى به الصبي . ولو فرط الصبي في شئ من أعمال الحج كان وجوب الدم في مال الولي . ويجب عليه منعه من محظورات الاحرام ، فإن ارتكب منها شيئا وهو مميز وتعمد فعل ذلك فالفدية في مال الولي في الأظهر ، أما غير المميز فلا فدية في ارتكابه محظورا على أحد . والنفقة الزائدة بسبب السفر في مال الولي في الأصح لأنه المورط له في ذلك ، وهذا بخلاف ما لو قبل للمميز نكاحا ، إذ المنكوحة قد تفوت والنسك يمكن تأخيره إلى البلوغ . وفارق ذلك أجرة تعليمه ما ليس بواجب حيث وجبت في مال الصبي بأن مصلحة التعليم كالضرورة ، لأنه إذا لم يفعلها الولي في الصغر احتاج

461

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست