responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 457


نقصان الشهر ، فيكون ذلك اليوم داخلا في نذره لكونه أول العشرة من آخر الشهر . فلو فعل هذا ثم بان النقص قطع البغوي بإجزائه عن قضاء يوم ، وقال في المجموع : يحتمل أن يكون فيه الخلاف فيمن تيقن طهرا وشك في ضده فتوضأ محتاطا فبان محدثا ، أي فلا يجزئه ، وهذا هو الظاهر . ( وإذا ذكر ) الناذر ( التتابع ) في نذره لفظا ( وشرط الخروج لعارض ) مباح مقصود غير مناف للاعتكاف ، ( صح الشرط في الأظهر ) وبه قطع الجمهور ، لأن الاعتكاف إنما لزم بالتزامه فيجب بحسب ما التزمه ، فإن شرطه لخاص من الأغراض كعيادة المرضى خرج له دون غيره وإن كان غيره أهم منه ، أو عام كشغل يعرض له خرج لكل مهم ديني كالجمعة والجماعة أو دنيوي مباح كلقاء السلطان والقاضي واقتضاء الغريم ، والثاني :
يلغو الشرط لمخالفته لمقتضى التتابع . وخرج بقوله : شرط الخروج لعارض ما لو شرط قطع الاعتكاف له ، فإنه وإن صح لكنه لا يجب عليه العود عند زوال العارض ، بخلاف ما لو شرط الخروج للعارض فإنه يجب العود . وبقوله : لعارض ما لو قال :
إلا أن يبدو لي ، فإن الشرط باطل على الأصح لأنه علقه بمجرد الخيرة وذلك يناقض الالتزام ، وكذا النذر كما قاله البغوي ، وهو الأشبه في الشرح الصغير ، ولم يصرحا في الروضة ، وأصلها بترجيح ، وبقولي مباح ما لو شرطه لعارض محرم كسرقة ، وبمقصود ما لو شرطه لغير مقصود كنزهة ، وبغير مناف للاعتكاف ما لو شرطه لمناف له كالجماع ، كأن قال : إن اخترت جامعت أو إن اتفق لي جماع جامعت فإنه لا ينعقد نذره كما صرحوا به في المحرم والجماع ، ومثلهما البقية . وقد علم مما ذكر ما في عبارة المصنف من الاجحاف . ( والزمان المصروف إليه ) أي العارض المذكور ، ( لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر ) لأن المنذور من الشهر إنما هو اعتكاف ما عدا العارض . ( وإلا ) بأن لم يعين مدة كشهر مطلق ، ( فيجب ) تداركه ، أي الزمن المصروف للعارض لتتم المدة الملتزمة ، وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به . ( وينقطع التتابع ) أيضا ( بالخروج ) من المسجد بكل بدنه ، أو بما اعتمد عليه من الرجلين أو اليدين أو الرأس قائما أو منحنيا أو من العجز قاعدا ، أو من الجنب مضطجعا ، ( بلا عذر ) من الاعذار الآتية ، وإن قل زمنه لمنافاته اللبث ، لأنه في مدة الخروج المذكور غير معتكف ، وهذا في العامد العام بالتحريم المختار . ( ولا يضر ) في تتابع الاعتكاف ( إخراج بعض الأعضاء ) من المسجد كرأسه أو يده ، لأنه لا يسمى خارجا ، ففي الصحيحين : أنه ( ص ) كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله ، أي تسرحه وهو معتكف في المسجد . ولو أخرج إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضر لأن الأصل عدم الخروج ، فإن أخرجهما واعتمد عليهما ضر وإن كان رأسه داخلا . ( ولا ) يضر ( الخروج لقضاء الحاجة ) بالاجماع ، لأنه ضروري ولو كثر لعارض ولا يشترط فيها لضرورة ، وإذا خرج لا يكلف الاسراع بل يمشي على سجيته . فلو تأتى أكثر من ذلك بطل كما في زيادة الروضة عن البحر . ويجوز له أن يتوضأ بعد قضائها خارج المسجد تبعا لها مع أنه لا يجوز الخروج له منفردا إن كان تجديدا ، وكذا عن حدث على الأصح إذا أمكنه في المسجد .
تنبيه : اقتصار المصنف على قضاء الحاجة قد يوهم أنه لا يجوز له الخروج لغيرها وليس مرادا ، بل يجوز لغسل الجنابة وإزالة النجاسة كرعاف ، وكذا الاكل على الأصح ، لأن الاكل في المسجد يستحيا منه وإن أمكنه الاكل فيه كما مر بخلاف الشرب إذا وجد الماء فيه . ويؤخذ من العلة أن الكلام في مسجد مطروق بخلاف المختص لمنفعتها ولو مستعارة والمهجور ، وبه صرح الأذرعي وهو ظاهر . فإن خرج للشرب مع وجود الماء في المسجد أو لتجديد وضوء انقطع تتابعه ، والظاهر كما قال شيخنا أن الوضوء المندوب لغسل الاحتلام مغتفر كالتثليث في الوضوء الواجب . ( ولا يجب فعلها في غير داره ) المستحق لمنفعتها ولو مستعارة ، كسقاية المسجد ودار صديق له بجوار المسجد ، لما في ذلك من المشقة وخرم المروءة ، وتزيد دار الصديق بالمنة بها . نعم من لا يحتشم من السقاية يكلفها كما صرح به القاضي حسين ،

457

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست