responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 454


للنية لصحة الاعتكاف إن أراده بعد العود وإن لم يطل الزمن لقطعه الأول بالخروج لغير قضاء الحاجة . وأما العود فلا يلزمه في النفل لجواز الخروج منه . ( أو ) خرج ( لها ) أي الحاجة ( فلا ) يلزمه استئناف النية وإن طال زمن قضاء الحاجة ، لأنه لا بد منه ، فهو كالمستثنى عند النية . ( وقيل إن طالت مدة خروجه ) لقضاء الحاجة أو لغيرها ( استأنف ) النية لتعذر البناء بخلاف ما إذا لم يطل . ( وقيل لا يستأنف ) النية ( مطلقا ) لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين . أما إذا نذر أياما معينة وشرط فيهما التتابع فحكمه ما ذكره في قوله : ( ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع ) كقضاء حاجة وحيض وأكل وغير ذلك من الاعذار الآتية ، وعاد ( لم يجب استئناف النية ) عند العود لشمولها جميع المدة ، وتجب المبادرة إلى العود عند زوال العذر . فإن أخر ذاكرا عالما مختارا انقطع تتابعه وتعذر البناء . ( وقيل إن خرج لغير ) قضاء ( الحاجة ، و ) غير ( غسل الجنابة ) يعني مما له منه بد كالأكل فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز الخروج له على الصحيح ، لأنه قد يستحي منه ويشق عليه فيه بخلاف الشرب فلا يجوز الخروج له مع إمكانه في الأصح ، فإنه لا يستحيا منه في المسجد . ( وجب ) استئناف النية لخروجه عن العبادة بما عرض له من الاعذار مما له عنه بد .
تنبيه : قد علم مما تقرر أن اقتصاره كالمحرر عن استثناء قضاء الحاجة وغسل الجنابة من محل الخلاف ليس بجيد ، فلو عبر بما قدرته كان أولى ، واحترز بقوله لا يقطع التتابع عما يقطعه ، فإنها تجب قطعا . ثم شرع في الركن الرابع وله شروط ذكرها بقوله : ( وشرط المعتكف : الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض ) والنفاس ( والجنابة ) ، فلا يصح اعتكاف كافر ومجنون ومبرسم وسكران ومغمى عليه ومن لا تمييز له ، لعدم صحة نيتهم ، ولا حائض ونفساء وجنب لحرمة مكثهم في المسجد ، وقضية ذلك أن كل من حرم مكثه في المسجد كذي جراح وقروح واستحاضة ونحوها إذا لم يكن حفظ المسجد منها لا يصح اعتكافه . وهو كذلك ، وإن قال الأذرعي هذا موضع نظر . نعم لو اعتكف في مسجد وقف على غيره دونه صح اعتكافه فيه وإن حرم عليه لبثه فيه ، كما لو تيمم بتراب مغصوب ، وقس على هذا ما يشبهه .
تنبيه : محل عدم صحة اعتكاف المغمى عليه في الابتداء ، أما لو طرأ عليه في أثناء اعتكافه فإنه لا يبطل ويحسب زمنه من اعتكافه كما سيأتي في كلامه . ويصح اعتكاف الصبي المميز والرقيق والزوجة ، لكن لا يجوز إلا بإذن من السيد للرقيق ومن الزوج للزوجة ، لأن منفعة العبد مستحقة لسيده والتمتع مستحق للزوج ، وإن حقهما على الفور بخلاف الاعتكاف . نعم إن لم يفوتا عليهما منفعة كأن حضر ل‌ المسجد بإذنهما فنويا الاعتكاف فإنه يجوز ، ويكره لذوات الهيئة كما في خروجهن للجماعة ، وللزوج إخراج الزوجة ، وللسيد إخراج الرقيق من التطوع وإن اعتكفا بإذنهما لما مر ، وكذا من النذر إلا إن أذنا فيه وفي الشروع فيه وإن لم يكن زمن الاعتكاف معينا ولا متتابعا أو في أحدهما وزمن الاعتكاف معين ، وكذا إن أذنا في الشروع فيه فقط وهو متتابع ، وإن لم يكن زمنه معينا فلا يجوز لهما إخراجهما في الجميع لإذنهما في الشروط مباشرة أو بواسطة ، لأن الاذن في النذر المعين إذن في الشروع فيه ، والمعين لا يجوز تأخيره والمتتابع لا يجوز الخروج منه لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا عذر ، ولو نذر العبد اعتكاف زمن معين بإذن سيده ثم انتقل عنه إلى غيره ببيع أو وصية أو إرث فله الاعتكاف بغير إذن المنتقل إليه لأنه صار مستحقا قبل تمكنه ، ومثله الزوجة ، لكن إن جهل المشتري فله الخيار في فسخ البيع . ويجوز اعتكاف المكاتب بغير إذن سيده ، إذ لا حق للسيد في منفعته فهو كالحر ، وإن قال القاضي صوره أصحابنا بما لا يخل بكسبه لقلة زمنه أو لامكان كسبه في المسجد كالخياطة ، وأما المبعض فهو كالقن إن لم يكن مهايأة ، وإلا فهو في نوبته كالحر ، وفي نوبة سيده كالقن . ( ولو ارتد المعتكف أو سكر ) متعديا ( بطل ) اعتكافه في زمن ردته وسكره لعدم أهليته ، أما غير المتعدي فيشبه كما قال الأذرعي أنه كالمغمى

454

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست