responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 440


من أفطر ) فيما وجب عليه من رمضان ، أو نذر نذره حال قدرته أو قضاه كما صرح به الرافعي في المحرر . ( لكبر ) لكونه شيخا هو ما تلحقه به مشقة لقوله تعالى : * ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) * فإن كلمة لا مقدرة : أي لا يطيقونه ، أو أن المراد يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر . وروى البخاري أن ابن عباس وعائشة كانا يقرءان وعلى الذين يطوقونه بتشديد الواو مفتوحة ، ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه . وقيل : لا تقدير في الآية ، بل كانوا مخيرين في أول الاسلام بين الصوم والفدية فنسخ ذلك ، فيجب على كل يوم مد ، والثاني : المنع ، لأنه أفطر لأجل نفسه لعذر فأشبه المسافر والمريض إذا ماتا قبل انقضاء السفر والمرض . وفرق الأول بأن الشيخ لا يتوقع زوال عذره بخلافهما . وفي معنى الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه ، فلو عبر بقوله بعذر لا يرجى زواله لكان أولى ، ولو كان يمكنه الصوم في وقت آخر لبرودته أو قصر أيامه فهو كالذي يرجى برؤه ، ذكره القاضي أبو الطيب . وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير ، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير ، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها ، وجرى عليه ابن المقري ، وقول المجموع : ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليس في مقابلة جناية ونحوها ، تبع فيه القاضي . وهو مردود بأن حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب يثبت في ذمته وإن لم يكن على وجه البدل إذا كان بسبب منه ، وهو هنا كذلك ، إذ سببه فطره بخلاف زكاة الفطر . وهل الفدية في حق من ذكر بدل عن الصوم أو واجبة ابتداء ؟ وجهان في أصل الروضة ، أصحهما في المجموع الثاني ، ويظهر أثرهما فيما لو قدر بعد على الصوم وفي انعقاد نذره له ، فإذا نذر من عجز لهرم أو نحوه صوما لم يصح نذره لأنه لم يخاطب بالصوم ابتداء بل بالفدية ، ولو قدر من ذكر على الصوم بعد الفطر لم يلزمه الصوم قضاء لذلك ، وبه فارق نظيره في الحج عن المغصوب إذا قدر عليه ، ومن اشتدت مشقة الصوم عليه فهو كمن ذكر ، فلو تكلف وصام فقياس ما صححوه عدم الاكتفاء ، لكن الأصح لا فدية كما قاله في الكفاية عن البندنيجي .
( وأما الحامل والمرضع ) فيجوز لهما الافطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد ، سواء أكان الولد ولد المرضعة أم لا ، فتعبيره بالولد أولى من تعبير التنبيه بولديهما . وسواء أكانت مستأجرة أم لا . ويجب الافطار إن خافت هلاك الولد .
وكذا يجب المستأجرة كما صححه في الروضة لتمام العقد وإن لم تخف هلاك الولد وأما القضاء والفدية ( فإن أفطرتا خوفا ) من حصول ضرر بالصوم ، كالضرر الحاصل للمريض . ( على نفسهما ) والأولى أنفسهما ولو مع الولد ، ( وجب القضاء بلا فدية ) كالمريض . فإن قيل : إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان ، فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي . أجيب بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما ، فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أولا ، وهي قوله تعالى : * ( ومن كان مريضا ) * إلى آخرها . ( أو ) خافا ( على الولد ) وحده ، بأن تخاف الحامل إسقاطه ، أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد ، ( لزمتهما ) من مالهما مع القضاء ( الفدية في الأظهر ) وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين ، لما روى أبو داود والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى :
* ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) * أنه نسخ حكمه إلا في حقهما حينئذ ، والناسخ له قوله تعالى : * ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) * والقول بنسخه قول أكثر العلماء . وقال بعضهم : إنه محكم غير منسوخ ، بتأويله بما مر في الاحتجاج به .
والثاني : لا تلزمهما كالمسافر والمريض ، لأن فطرهما لعذر . والثالث : تجب على المرضع دون الحامل ، لأن فطرها لمعنى فيها كالمريض . وعلى الأول تستثنى المتحيرة فلا فدية عليها للشك في أنها حائض أو لا ، ذكره في زيادة الروضة والمجموع في باب الحيض . وهذا ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل ، فإن زادت عليها وجبت الفدية عن الزائد ، لأن الحيض لا يزيد على ذلك ، نبه على ذلك شيخنا في شرح البهجة وأسقطه من شرح الروض . وفارق لزومها للمستأجرة عدم لزوم دم التمتع للأجير بأن الدم ثم من تتمة الحج الواجب على المستأجر ، وهنا الفطر من تتمة إيصال المنافع اللازمة

440

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست