responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


بعد انفصاله وأنزل أنه إن بقي اسمه أفطر ، وإلا فلا ، وبذلك أفتى شيخي . قال في المجموع : ولو حك ذكره لعارض سوداء أو حكة فأنزل لم يفطر في الأصح لأنه متولد من مباشرة مباحة . وهذا كله في الواضح ، أما المشكل فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته ، وهذا لا ينافي ما تقدم من أن خروج المني من غير طريقه المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد لأن ذلك محله إذا انسد الأصلي . ( وتكره القبلة ) في الفم أو غيره ، ( إن حركت شهوته ) رجلا كان أو امرأة كما هو المتجه في المهمات ، بحيث يخاف معه الجماع أو الانزال . والمعانقة واللمس ونحوهما بلا حائل كالقبلة فيما ذكر . ( والأولى لغيره ) أي لمن تحرك شهوته ولو شابا ، ( تركها ) حسما للباب ، إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة ، ولان الصائم يسن له ترك الشهوات مطلقا . ( قلت : هي كراهة تحريم في الأصح ) المنصوص ( والله أعلم ) لأن فيه تعريضا لافساد العبادة ، ولخبر الصحيحين : من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أنه ( ص ) رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب ، وقال : الشيخ يملك إربه ، والشاب يفسد صومه ففهم الأصحاب من التعليل أن الامر دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور . قال الشارح : وعدل هنا وفي الروضة عن قول أصليهما تحرك إلى حركت لما لا يخفى ، يعني أنا إذا قلنا تكره القبلة لمن تحرك شهوته يكون ذلك شاملا لمن حركت القبلة شهوته ولمن لم تحرك شهوته ، والثاني ليس مرادا ، وإذا قلنا لمن حركت شهوته لم تشمل العبارة الثاني كما هو ظاهر .
والحاصل أن تحريك القبلة الشهوة أخص من تحريك الشهوة المطلق . قال بعض المتأخرين : والظاهر أن مراد من عبر بتحريك الشهوة ، أي بسبب القبلة ، فهو بمعنى التحريك .
فائدة : سأل رجل إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه بقوله :
سل العالم المكي هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح فأجابه بقوله :
فقلت معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح قال الربيع : فسألت الشافعي كيف أفتى بها ، فقال : هذا رجل قد أعرس في هذا الشهر شهر رمضان وهو حدث السن ، فسأل : هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطئ ؟ فأفتيته بهذه الفتيا اه‌ . ولعل الشافعي غلب على ظنه أن ذلك لا يحرك شهوته . ( ولا يفطر بالفصد والحجامة ) أما الفصد فلا خلاف فيه ، وأما الحجامة فلانه ( ص ) احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم . رواه البخاري ، وروى النسائي : احتجم وهو صائم محرم وهو ناسخ لحديث :
أفطر الحاجم والمحجوم لأنه كما قال الإمام الشافعي متأخر عنه بسنتين وزيادة ، وعن أنس قال : مر النبي ( ص ) على جعفر بن أبي طلحة وهو يحتجم وهو صائم ، فقال : أفطر هذان ، ثم رخص النبي ( ص ) بعد في الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم . قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات ، نعم الأولى تركهما لأنهما يضعفانه .
فائدة : ورد في الحديث : الحجامة على الريق فيها شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ . ( والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين ) كأن يعاين الغروب ليأمن الغلط ، ( ويحل ) الاكل آخره ( بالاجتهاد ) بورد أو غيره ( في الأصح ) كوقت الصلاة ، والثاني : لا ، لامكان الصبر إلى اليقين . أما بغير اجتهاد فلا يجوز ولو بظن لأن الأصل بقاء النهار ، وقياس اعتماد الاجتهاد جواز اعتماد خبر العدل بالغروب عن مشاهدة ، وإن قال في البحر إنه لا يجوز

431

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست