أن يعد أحجار الاستنجاء إن أراد الاستنجاء بها ، لخبر : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن . أو الماء إن أراد الاستنجاء به ، أو هما إن أراد الجمع . ( ولا يحمل ) في الخلاء ( ذكر الله تعالى ) أي مكتوب ذكر من قرآن أو غيره ، حتى حمل ما كتب من ذلك في درهم أو نحوه تعظيما له واقتداء به ( ص ) ، فإنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ، وكان نقشه ثلاثة أسطر : محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر ، رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس . قال الأسنوي : وفي حفظي أنه كان يقرأ من أسفل فصاعدا ليكون اسم الله فوق الجميع اه . وقيل : كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به قال ابن حجر العسقلاني : ولم يثبت في الامرين خبر . وحمل ما عليه ذكر الله تعالى على الخلاء مكروه لا حرام ، ومثل ذلك اسم رسوله وكل اسم معظم كما في الكفاية تبعا للإمام : قال المصنف في التنقيح : ولعل المراد الأسماء المختصة بالله ونبيه مثلا دون ما لا يختص ك عزيز وكريم ومحمد وأحمد إذا لم يكن ما يشعر بأن المراد اه . ومثل ما يشعر بذلك ما إذا قصده به ، فإن ترك ذلك ولو عمدا حتى قعد لقضاء حاجته ضم كفه عليه أو وضعه في عمامته أو غيرها ، وهذا الأدب مستحب ، قال ابن الصلاح : وليتهم قالوا بوجوبه . قال الأذرعي : والمتجه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة إجلالا له وتكريما اه . قال الأسنوي : ومحاسن كلام الشريعة يشعر بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله تعالى في اليسار حال الاستنجاء ، وهو ظاهر إذا أفضى ذلك إلى تنجيسه اه ملخصا . وينبغي حمل كلام الأذرعي على ما إذا خيف عليه التنجيس . ولا يدخل المحل حافيا ولا مكشوف الرأس للاتباع ، رواه البيهقي مرسلا . قال في المجموع : اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل بمقتضاه . ( ويعتمد ) ندبا في قضاء الحاجة ، ( جالسا يساره ) وينصب اليمنى تكريما لها بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها ويضم كما قال الأذرعي فخذيه ، لأن ذلك أسهل لخروج الخارج . ومقتضى هذا التسوية في قضاء الحاجة بين القائم والقاعد ، نعم لو بال قائما فرج بينهما فيعتمدهما كما قاله الشارح خوفا من التنجيس . ويندب له أن يرفع لقضاء الحاجة ثوبه عن عورته شيئا فشيئا إلا إن خاف تنجس ثوبه فيرفعه بقدر حاجته ويسبله شيئا فشيئا قبل انقضاء قيامه . ( ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) ندبا إذا كان في غير المعد لذلك مع سائر مرتفع ثلثي ذراع تقريبا فأكثر ، نعم لو بال قائما لا بد من ارتفاعه إلى أن يستر عورته ، ولا بد أن يكون عريضا بحيث يسترها سواء أكان قائما أم لا ، بخلاف سترة الصلاة لا يشترط فيها عرض ، وأن يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ، وإرخاء ذيله كاف في ذلك فهما حينئذ خلاف الأولى . ( ويحرمان ) في البناء غير المعد لقضاء الحاجة ، ( بالصحراء ) بدون الساتر المتقدم . والأصل في ذلك ما في الصحيحين أنه ( ص ) قال : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا . وفيهما أنه ( ص ) قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة . وقال جابر : نهى النبي ( ص ) أن تستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها رواه الترمذي وحسنه . فحملوا الخبر الأول المفيد للحرمة على القضاء وما ألحق به لسهولة اجتناب المحاذاة فيه ، بخلاف البناء غير المذكور مع الصحراء ، فيجوز فيه ذلك كما فعله ( ص ) بيانا للجواز وإن كان الأولى لنا تركه كما مر . أما في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف الأولى ، قاله في المجموع . ويستثنى من الحرمة ما لو كانت الريح تهب على يمين القبلة وشمالها فإنهما لا يحرمان للضرورة ، وإذا تعارض الاستقبال والاستدبار ، تعين الاستدبار . ولا يحرم ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها حال الاستنجاء أو الجماع أو إخراج الريح ، إذ النهي عن استقبالها واستدبارها مقيد بحالة البول والغائط ، وذلك منتف في الثلاثة ، ويكره استقبال الشمس أو القمر أو بيت المقدس ، وكذا المدينة المنورة إكراما له فيما يظهر ببول أو غائط دون استدبارها كما نقله المصنف في أصل الروضة عن الجمهور ، وقال في المجموع : وهو الصحيح المشهور ، وقيل : يكره الاستدبار أيضا ، وجرى عليه ابن المقري في روضه . وقيل : لا يكرهان . قال المصنف في التحقيق : إنه لا أصل للكراهة فالمختار إباحته . ( ويبعد ) عن الناس في الصحراء أو ما ألحق بها من البنيان إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح ،