بخمسين منها عرضا للتجارة فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين فإنه تلزمه زكاة الجميع آخر الحول وإن ملكه في أثنائه ، كما لو ابتاع بالمائة ثم ملك خمسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين ، لأن الخمسين إنما تضم في النصاب لا في الحول . ( ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها ) أي القنية لأنها الأصل فاكتفينا فيها بالنية ، بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما سيأتي لأنها خلاف الأصل ، كما أن المسافر يصير مقيما بمجرد النية إذا نوى وهو ماكث ولا يصير مسافرا إلا بالفعل . وأيضا القنية هي الحبس للانتفاع ، وقد وجد بالنية المذكورة مع الامساك . والتجارة هي التقليب بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك ، فلو لبس ثوب تجارة بلا نية قنية فهو مال تجارة ، فإن نواها به فليس مال تجارة . وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يقصد بنيتها استعمالا جائزا أو محرما كلبس الديباج وقطع الطريق بالسيف ، وهو كذلك كما هو أحد وجهين في التتمة يظهر ترجيحه . قال الماوردي : ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان ، أقربهما كما قال شيخي أنه يؤثر ويرجع في التعيين إليه ، وإن قال بعض المتأخرين أقربهما المنعم . ( وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة ) محضة ، وهي التي تفسد بفساد عوضها . ( كشراء ) سواء أكان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل ، لانضمام قصد التجارة إلى فعلها . ومن المملوك بمعاوضة ما اتهبه بثوب أو صالح عليه ولو عن دم ، وما أجر به نفسه أو ماله ، أو ما استأجره ، أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة . أو غير محضة ، وهي التي لا تفسد بفساد عوضها كما ذكر بقوله : ( وكذا المهر وعوض الخلع ) فإنهما يصيران للتجارة إذا اقترنا بنيتها ( في الأصح ) لأنهما ملكا بمعاوضة ، ولهذا تثبت الشفعة فيما ملك بهما ، والثاني : لا ، لأنهما ليس من عقود المعاوضات المحضة ، وصحح في المجموع القطع بالأول . وإذا ثبت حكم التجارة لم يحتج في كل معاملة إلى نية جديدة ، ( لا بالهبة ) غير ذات الثواب ( والاحتطاب ) والاحتشاش والاصطياد والإرث ( والاسترداد بعيب ) أو إقالة أو فلس لانتفاء المفاوضة ، بل الاسترداد المذكور فسخ لها ، ولان الملك مجانا لا يعد تجارة ، فلو قصد التجارة بعد التملك لم يؤثر ، إذ النية المجردة لاغية ، فمن اشترى بعرض للقنية عرضا للتجارة أو اشترى بعرض التجارة عرضا للقنية ثم رد عليه بعيب أو إقالة لم يصر مال تجارة ، وإن نوى به التجارة لانتفاء المعاوضة فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة ، بخلاف الرد بعيب أو إقالة من شراء عرض التجارة بعرض التجارة فإنه يبقى حكم التجارة ، كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا آخر . ولو اشترى للتجارة دباغا ليدبغ به للناس أو صبغا ليصبغ به لهم صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضي حوله ، بخلاف الصابون إذا اشتراه لها ليغسل به للناس أو الملح ليعجن به لهم لا يصير مال تجارة فلا زكاة فيه لأنه يستهلك فلا يقع مسلما لهم . ( وإذا ملكه ) أي عرض التجارة ( بنقد ) وهو الذهب والفضة ولو غير مضروبين ، ( نصاب ) أو دونه وفي ملكه باقيه ، كأن اشترى بعين عشرين دينارا أو بمائتي درهم أو بعين عشرة أو مائة درهم ، وفى ملكه عشرة أو مائة أخرى ( فحوله من حين ملك ) ذلك ( النقد ) لاشتراكهما في قدر الواجب وفي جنسه . أما إذا اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من وقت الشراء ، لأن صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين . ( أو دونه ) أي أو ملكه بدون النصاب ، وليس في ملكه باقيه . ( أو بعرض قنية ) كالثياب ، ( فمن الشراء ) حوله ، لأن ما ملكه به لم يكن مال زكاة . ( وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها ) لأنها مال زكاة جار في الحول ، فكان كما لو ملكه بنصاب نقد ، وفرق الأول بأن الواجب في المقيس مختلف ، بخلاف المقيس عليه . ( ويضم الربح ) الحاصل في أثناء الحول