تجب فيه الزكاة قدرا ونوعا كالمعدن . والثاني : لا يشترطان لعموم قوله ( ص ) : وفي الركاز الخمس . والطريق الثاني القطع بالأول ( لا الحول ) فلا يشترط بلا خلاف وإن جرى في المعدن خلاف للمشقة فيه ، ( وهو ) أي الركاز بمعنى المركوز ( الموجود الجاهلي ) أي دفين الجاهلية ، أو المراد بالجاهلية ما قبل الاسلام ، أي قبل مبعث النبي ( ص ) كما صرح به الشيخ أبو علي ، سمي بذلك لكثرة جهالاتهم . ويعتبر في كون الدفين الجاهلي ركازا كما قاله أبو إسحاق المروزي ، أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة ، فإن علم أنها بلغته وعاند ووجد في بنائه أو بلده متى أنشأها كنز فليس بركاز بل فئ ، حكاه في المجموع عن جماعة وأقره . ولم يبين المصنف هل المراد بالجاهلي ضربا أو دفنا . لكن قوله بعد : وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو يدل على إرادته الأول . وعبارة الروضة : الركاز دفين الجاهلية ، قيل : وهي أولى فإن الحكم منوط بدفنهم ، إذ لا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية كونه دفين الجاهلية ، لاحتمال أن مسلما عثر بكنز جاهلي فأخذه ثم دفنه ، كذا قالاه . وأجيب عنه بأن الأصل والظاهر عدم أخذ مسلم له ثم دفنه ثانيا ، ولو قلنا به لم يكن لنا ركاز بالكلية . قال السبكي : والحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم فإنه لا سبيل إليه ، وإنما يكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره اه . وهذا أولى . والتقييد بدفن الجاهلي يقتضي أن ما وجد في الصحارى من دفين الحربيين الذين عاصروا الاسلام لا يكون ركازا بل فيئا . قال الأسنوي : يدل له كلام أبي إسحاق المروزي السابق . ويشترط في كونه ركازا أيضا أن يكون مدفونا ، فإن وجده ظاهرا فإن علم أن السيل أظهره فركاز ، أو أنه كان ظاهرا فلقطة ، وإن شك فكما لو شك في أنه ضرب الجاهلية أو الاسلام ، قاله الماوردي . ( فإن وجد ) دفين ( إسلامي ) كأن يكون عليه شئ من القرآن أو اسم ملك من ملوك الاسلام ، ( علم مالكه فله ) لا للواجد ، فيجب رده على مالكه لأن مال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه . ( وإلا ) بأن لم يعلم مالكه ( فلقطة ) يعرفه الواجد كما يعرف اللقطة الموجودة على وجه الأرض ، ( وكذا إن لم يعلم من أي الضربين ) الجاهلي والاسلامي ( هو ) بأن كان مما لا أثر عليه كالتبر والحلي والأواني ، أو كان مثله يضرب في الجاهلية والاسلام فهو لقطة يفعل فيه ما مر . ( وإنما يملكه ) أي الركاز ( الواجد ، وتلزمه الزكاة ) فيه ( إذا وجده في موات ) سواء أكان بدار الاسلام أم بدار الحرب وإن كانوا يذبون عنه ، وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا ، وكالموات ما وجد في قبورهم أو خرائبهم أو قلاعهم ، ( أو ) وجد في ( ملك أحياه ) لأنه ملك الركاز بإحياء الأرض . ( فإن وجد ) الركاز ، ( في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب ) يفعل فيه ما مر ، لأن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه فيكون لقطة ، والثاني : أنه ركاز كالموات بجامع اشتراك الناس في الثلاثة . ( أو ) وجد ( في ملك شخص ) أو في موقوف عليه ، ( فللشخص إن ادعاه ) يأخذه بلا يمين كأمتعة الدار ، كذا قالاه . وقال ابن الرفعة والسبكي : الشرط أن لا ينفيه ، قال الأسنوي : وهو الصواب كسائر ما بيده ، والمعتمد ما قالاه ، ويفارق سائر ما بيده بأنها ظاهرة معلومة له غالبا بخلافه فاعتبر دعواه له ، لاحتمال أن غيره دفنه . ( وإلا ) أي وإن لم يدعه بأن نفاه أو سكت ، ( فلمن ملك منه ) وتقوم ورثته مقامه بعد موته ، فإن نفاه بعضهم سقط حقه وسلك بالباقي ما ذكر . ( وهكذا ) يجرى ما تقرر ( حتى ينتهي ) الامر ( إلى المحيي ) للأرض فيكون له وإن لم يدعه لأنه بإحياء الأرض ملك ما فيها ولا يدخل في البيع لأنه منقول فيسلم إليه ويؤخذ منه الخمس الذي لزمه يوم ملكه ، وإذا أخذناه منه ألزمناه زكاة الباقي للسنين الماضية كما في المغصوب والضال . فإن مات المحيي قام وارثه مقامه ، فإن لم ينفه بعضهم أعطي نصيبه منه وحفظ الباقي ، فإن أيس من مالكه تصدق به الامام أو من هو في يده ، ولو ادعاه اثنان وقد وجد في ملك غيرهما فهو لمن صدقه المالك منهما فيسلم إليه . ( ولو تنازعه ) أي الركاز في الملك ( بائع أو مشتر أو مكر ومكتر