صغيرة في الجديد ) كما تؤخذ المريضة من المراض ، ولقول أبي بكر رضي الله عنه : ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ( ص ) لقاتلتهم على منعها ، رواه البخاري . والعناق هي الصغيرة من المعز لم تبلغ سنة ، ويتصور ذلك بموت الأمهات عنها من الثلاث فيبنى حولها على حولها كما سيأتي ، أو يملك نصابا من صغار المعز ويتم لها حول فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ سن الاجزاء لأن واجبها ما له سنتان . والقديم لا تؤخذ إلا الكبيرة ، لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة ، وحكى الخلاف وجهين أيضا . وعلى الأول يجتهد الساعي في غير الغنم ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير ، فيأخذ في ست وثلاثين فصيلا فوق المأخوذ في خمس وعشرين ، وفي ست وأربعين فوق المأخوذ في ست وثلاثين ، وعلى هذا القياس . ولو تبعضت ماشيته إلى صغار وكبار فقياس ما تقدم وجوب كبيرة في الجديد أي بالتقسيط كما تقدم ، وفي القديم يؤخذ كبيرة بالقسط ، فحينئذ يتحد القولان . تنبيه : محل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس ، فإن كان من غيره كخمسة أبعرة صغار أخرج عنها شاة لم يجز إلا ما يجزئ في الكبار . ( ولا ) تؤخذ ( ربى ) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصر ، وهي الحديثة العهد بالنتاج شاة كانت أو ناقة أو بقرة . ويطلق عليها هذا الاسم ، قال الأزهري : إلى خمسة عشر يوما من ولادتها ، والجوهري : إلى شهرين . سميت بذلك لأنها تربي ولدها . ( و ) لا تؤخذ ( أكولة ) وهي بفتح الهمزة وضم الكاف على التخفيف : المسمنة للاكل كما قاله في المحرر . ( و ) لا ( حامل ، و ) لا ( خيار ) لقوله ( ص ) لمعاذ : إياك وكرائم أموالهم ولقول عمر رضي الله تعالى عنه : ولا تؤخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ، أي الحامل ، ولا فحل الغنم . نعم لو كانت ماشيته كلها كذلك أخذ منها إلا الحوامل فلا يطالب بحامل منها ، لأن الأربعين مثلا فيها شاة واحدة ، والحامل شاتان ، كذا نقله الامام عن صاحب التقريب واستحسنه . ( إلا برضا المالك ) في الجميع لأنه محسن بالزيادة ، وقد قال تعالى : * ( ما على المحسنين من سبيل ) * . ثم شرع في زكاة الخلطة ، وهي نوعان : الأول خلطة شركة وتسمى خلطة أعيان لأن كل عين مشتركة ، وخلطة شيوع . وقد ذكره بقوله : ( ولو اشترك أهل الزكاة ) كاثنين ( في ماشية ) من جنس بإرث أو شراء أو غيره ، وهي نصاب أو أقل ولأحدهما نصاب فأكثر وداما على ذلك ، ( زكيا كرجل ) واحد ، لأن خلطة الجوار تفيد ذلك كما سيأتي ، فخلطة الأعيان بطريق الأولى . وهذه الشركة قد تفيدهما تخفيفا كالاشتراك في ثمانين على السواء ، أو تثقيلا كالاشتراك في أربعين ، أو تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها . وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا كمائتين على السواء . وتأتي الأقسام في خلطة الجوار أيضا ، وقد شرع فيها وهي النوع الثاني فقال : ( وكذا لو خلطا مجاورة ) وهو جائز بالاجماع كما نقله الشيخ أبو حامد ، لقوله ( ص ) في خبر أنس كما رواه البخاري : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة . نهى المالك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أو كثرتها ، ونهى الساعي عنها خشية سقوطها أو قلتها والخبر ظاهر في خلطة الجوار ، ومثلها خلطة الشيوخ ، بل أولى ، ويسمى هذا النوع خلطة جوار ، وخلطة أوصاف . تنبيه : قوله : أهل الزكاة قيد في الخلطتين ، فلو كان أحد المالين موقوفا أو لذمي أو مكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئا ، بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن بلغ نصابا زكاه زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة . وقد أهمل المصنف ثلاثة شروط قدرتها في كلامه : الأول : كون المالين من جنس واحد لا غنم مع بقر . الثاني : كون مجموع المالين نصابا فأكثر أو أقل ولأحدهما نصاب فأكثر ، فلو ملك كل منهما عشرين من الغنم فخلطا تسعة عشر بمثلها وتركا شاتين منفردتين فلا خلطة ولا زكاة . الثالث : دوام الخلطة سنة إن كان المال حوليا ، فلو ملك كل منهما أربعين شاة في أول المحرم وخلطا في أول صفر ، فالجديد أنه لا خلطة في الحول ، بل إذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة ، وإن لم يكن حوليا اشترط بقاؤها إلى زهو الثمر واشتداد الحب في النبات . وإنما تجب الزكاة في شركة المجاورة ( بشرط أن لا تتميز ) ماشية أحدهما عن