responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


أولى ، ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه لاحتمال ذكورته . ( و ) بنت المخاض ( المعيبة ) والمعضوبة العاجز عن تحصيلها ، والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تحصيلها ، ( كمعدومة ) فيؤخذ عنها ما ذكر مع وجودها ، لأن المعيب غير مجزئ ، وما ذكر قبله غير قادر على تحصيله . ( ولا يكلف ) أن يخرج بنت مخاض ( كريمة ) إذا كانت إبله مهازيل ، لقوله ( ص ) لمعاذ : إياك وكرائم أموالهم رواه الشيخان . أما إذا كانت إبله كلها كرائم فيلزمه إخراج كريمة كما في الروضة إذ لا تكليف . ( لكن تمنع ) الكريمة عنده ، ( ابن لبون في الأصح ) لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله . والثاني ، نص عليه في الام : يجوز إخراجه ، لأن إخراج الكريمة لا يجب فهي كالمعدومة . ( ويؤخذ الحق ) بكسر الحاء المهملة ، ( عن بنت المخاض ) عند فقدها ، لأنه أولى من ابن اللبون ، وقيل : لا يجزئ لأنه لا مدخل له في الزكوات .
( لا ) عن بنت ( لبون ) عند فقدها ، أي فلا يجزئ عنها ، ( في الأصح ) وبه قطع الجمهور كما في أصل الروضة ، لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يوجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع ، والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختصاص الحق بهذه القوة ، بل هي موجودة فيهما جميعا . والثاني : يجزئ لانجبار فضيلة الأنوثة بزيادة السن كابن اللبون عن بنت المخاض . وأجاب الأول بما تقدم وبورود النص ثم ، ولو عبر المصنف بالصحيح كان أولى لأن الخلاف ضعيف جدا . ( ولو اتفق فرضان ) في الإبل ( كمائتي بعير ) ففيها أربع حقائق أو خمس بنات لبون كما قال ، ( فالمذهب لا يتعين أربع حقائق ، بل هن أو خمس بنات لبون ) لأن المائتين أربع خمسينات أو خمس أربعينات لحديث أبي داود وغيره عن كتاب رسول الله ( ص ) : فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقائق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت ، هذا هو الجديد . وفي قول : تتعين الحقاق ، إذ النظر في زيادة الإبل إلى زيادة السن مهما أمكن . وقطع بعض الأصحاب بالجديد ، وحمل القديم على ما إذا لم يوجد عنده إلا الحقاق . واعلم أن لهذه المسألة خمسة أحوال ، لأنه إما أن يوجد عنده كل الواجب بكل الحسابين ، أو بأحدهما دون الآخر ، أو يوجد بعضه بكل منهما ، أو بأحدهما ، أو لا يوجد شئ منهما ، وكلها تعلم من كلامه . وقد شرع في بيان ذلك فقال : ( فإن وجد ) على المذهب الجديد ، ( بماله أحدهما ) تاما مجزئا ( أخذ ) منه ، وإن كان المفقود أغبط وأمكن تحصيله للحديث السابق ، أو وجد شئ من الآخر إذ الناقص والمعيب كالمعدوم ، ولا يجوز الصعود ولا النزول مع الجبران لعدم الضرورة إليه .
تنبيه : قوله : أخذ قد يقتضي أنه لو حصل المفقود ودفعه لا يؤخذ ، وعبارة الروضة والمحرر : لا يكلف تحصيل الآخر وإن كان أغبط ، وهي تقتضي أنه لو حصل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن كان أغبط ، وعليه يدل كلام جماعة منهم الامام والغزالي وقاساه على الاكتفاء بابن لبون لفقد بنت مخاض ، وهذا هو الظاهر وإن صرح جماعة بخلافه ، وأن الواجب يتعين فيه . ( وإلا ) أي وإن لم يوجد بماله أحدهما بصفة الاجزاء بأن لم يوجد شئ منها ، أو وجد بعض كل منهما ، أو بعض أحدهما ، أو وجدا أو أحدهما لا بصفة الاجزاء . ( فله تحصيل ما شاء ) من النوعين كلا أو بعضا منهما بشراء أو غيره ولو غير أغبط لما في تعيين الأغبط من المشقة في تحصيله . ( وقيل يجب ) تحصيل ( الأغبط للفقراء ) لأن استواءهما في العدم كاستوائهما في الوجود ، عند وجودهما يجب إخراج الأغبط كما سيأتي .
تنبيه : أشار بقوله فله إلى جواز تركهما معا ، وينزل أو يصعد مع الجبران ، فإن شاء جعل الحقاق أصلا وصعد إلى أربع جذاع ، فأخرجها وأخذ أربع جبرانات ، وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا ونزل إلى خمس بنات مخاض فأخرجها ودفع معها خمس جبرانات ، وليس له جعل بنات اللبون أصلا ويصعد إلى خمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات ، ولا جعل الحقاق أصلا وينزل إلى أربع بنات مخاض ويدفع ثمان جبرانات لكثرة الجبران مع إمكان تقليله ، وله فيما إذا وجد

371

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست