responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 350


الشهادة عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم . فإن قيل : الأنبياء والمرسلون أفضل من الشهداء مع أنه يصلى عليهم . أجيب بأن الشهادة فضيلة تكتسب فرغب فيها ولا كذلك النبوة والرسالة . ( وهو ) أي الشهيد الذي يحرم عليه غسله والصلاة عليه ، ضابطه أن كل ( من مات ) ولو امرأة أو رقيقا أو صغيرا أو مجنونا ( في قتال الكفار ) أو الكافر الواحد ، سواء أكانوا حربيين أم مرتدين أم أهل ذمة قصدوا قطع الطريق علينا أو نحو ذلك ( بسببه ) أي القتال ، سواء قتله كافر ، أم أصابه سلاح مسلم خطأ ، أم عاد إليه سلاحه ، أم تردى في بئر أو وهدة ، أم رفسته دابته فمات ، أم قتله مسلم باغ استعان به أهل الحرب كما شمله قتال الكفار ، أم قتله بعض أهل الحرب حال انهزامهم انهزاما كليا بأن تبعهم فكروا عليه فقتلوه وإن لم تشمله عبارة المصنف أو اتباعه لهم لاستئصالهم ، فكأنه قتل في حال القتال ، أم قتله الكفار صبرا ، أم انكشفت الحرب عنه ولم يعلم سبب قتله وإن لم يكن عليه أثر دم ، لأن الظاهر أن موته بسبب القتال كما جزما به . فإن قيل : ينبغي أن يخرج ذلك على قول الأصل والغالب ، إذ الأصل عدم الشهادة ، والغالب أن من يموت بالمعترك أنه مات بسبب من أسباب القتال . أجيب بأن السبب الظاهر يعمل به ويترك الأصل كما إذا رأينا ظبية تبول في الماء ورأيناه متغيرا فإنا نحكم بنجاسته مع أن الأصل طهارة الماء . ( فإن مات بعد انقضائه ) أي القتال بجراحة فيه يقطع بموته منها وفيه حياة مستقرة فغير شهيد في الأظهر ، سواء أطال الزمان أم قصر ، لأنه عاش بعد انقضاء الحرب فأشبه ما لو مات بسبب آخر ، والثاني : أنه يلحق بالميت في القتال . أما لو انقضى القتال و حركة المجروح فيه حركة مذبوح فشهيد قطعا أو توقعت حياته فليس بشهيد قطعا . ( أو ) مات عادل ( في قتال البغاة ) له ( فغير شهيد في الأظهر ) لأنه قتيل مسلم ، فأشبه المقتول في غير القتال ، وقد غسلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ولم ينكر عليها أحد . نعم لو استعان البغاة بكفار فقتل كافر مسلما فهو شهيد كما قاله القفال في فتاويه ، والثاني وصححه السبكي : أنه شهيد لأنه كالمقتول في معركة الكفار ، ولان عليا رضي الله تعالى عنه لم يغسل من قتل معه . أما إذا كان المقتول من أهل البغي فليس بشهيد جزما ، فقوله في الأظهر راجع للمسألتين كما تقرر . ( وكذا ) لو مات ( في القتال لا بسببه ) أي القتال ، كموته بمرض أو فجأة أو قتله مسلم عمدا فغير شهيد ، ( على المذهب ) لأن الأصل وجوب الغسل والصلاة عليه ، خالفنا فيما إذا مات بسبب من أسباب القتال ترغيبا للناس فيه ، فبقي ما عداه على الأصل .
وقيل إنه شهيد لأنه مات في معركة الكفار .
فائدة : الشهداء كما قال في المجموع ثلاثة : الأول : شهيد في حكم الدنيا بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا ، وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، وسمي بذلك لمعان : منها أن الله سبحانه وتعالى ورسوله شهدا له بالجنة ، ومنها أنه يبعث وله شاهد بقتله وهو دمه لأنه يبعث وجرحه يتفجر دما ، ومنها أن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه . والثاني : شهيد في حكم الدنيا فقط ، وهو من قتل في قتال الكفار بسببه ، وقد غل من الغنيمة ، أو قتل مدبرا ، أو قاتل رياء أو نحوه . والثالث : شهيد في حكم الآخرة فقط كالمقتول ظلما من غير قتال ، والمبطون إذا مات بالبطن ، والمطعون إذا مات بالطاعون ، والغريق إذا مات بالغرق ، والغريب إذا مات في الغربة ، وطالب العلم إذا مات على طلبه ، أو مات عشقا أو بالطلق أو بدار الحرب أو نحو ذلك . واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته كالآبق والناشزة ، ومن الغريق العاصي بركوبه البحر كأن كان الغالب فيه عدم السلامة أو استوى الأمران أو ركبه لشرب خمر ، ومن الميتة بالطلق الحامل بزنا ، والظاهر كما قال الزركشي فيما عدا الأخيرة ، وفي الأخيرة أيضا أن ما ذكر لا يمنع الشهادة . نعم الميت عشقا شرطه العفة والكتمان لخبر : من عشق وعف وكتم فمات مات شهيدا ، وإن كان الأصح وقفه على ابن عباس . قال شيخنا : ويجب أن يراد به من يتصور إباحة نكاحها له شرعا ويتعذر الوصول إليها كزوجة الملك ، وإلا فعشق المرد معصية ، فكيف تحصل بها درجة الشهادة اه‌ . والظاهر أنه لا فرق

350

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست