ذلك ما لو تزوج بامرأة مجهولة النسب واستلحقها أبوه ولم يصدقه ، فإن النسب يثبت فتصير أختا له ولا ينفسخ نكاحه وينتقض وضوؤه بلمسها لما تقدم . وما لو شك هل رضع من هذه المرأة خمس رضعات فتصير أمه أو لا ؟ وما لو شك هل رضعت هذه المرأة على أمه خمس رضعات فتصير أخته أو لا ؟ فيأتي في ذلك التفصيل المذكور ، وهو أن لمسهما لا ينقض وضوءه إن لم يتزوج بها لأنا لا ننقض الطهارة بالشك ، وإذا تزوج بها لا نبعض الأحكام كما أفتى بذلك شيخي . ( والملموس ) وهو من لم يوجد منه فعل اللمس رجلا كان أو امرأة ، ( كلامس ) في نقض وضوئه ( في الأظهر ) لاستوائهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع فهما كالفاعل والمفعول ، والثاني : لا ، وقوفا مع ظاهر الآية ، وكما في مس ذكر غيره . وفرق المتولي بأن الملامسة مفاعلة ومن لمس إنسانا فقد حصل من الآخر اللمس له ، وأما الملموس فلم يحصل منه مس الذكر وإنما حصل له مس اليد ، والشارع أناط الحكم بمس الذكر . وأجيب عما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : فقدت رسول الله ( ص ) في الفراش ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في سجوده وهما منصوبتان وهو يقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، باحتمال الحائل . واعترض على المصنف لأنه لم يتقدم للامس حكم ليحيل عليه ، فإن الالتقاء يشمل اللامس والملموس ، فإن فرض الالتقاء منها دفعة بحركتهما فإنهما حينئذ لامسان صح ، ولكنهما صورة نادرة لا شعور للفظه بها فتبعد الإحالة عليها . ( ولا تنقض صغيرة ) ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدا يشتهي عرفا . وقيل : من له سبع سنين فما دونها ، لانتفاء مظنة الشهوة ، بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم كما تقدمت الإشارة إليه . ( و ) لا ( شعر ) بفتح العين وسكونها ، ( وسن وظفر ) بضم أوله مع إسكان الفاء وضمها وبكسره مع إسكانها وكسرها ، ويقال فيه : أظفور كعصفور ، ويجمع على أظافر وأظافير . وعظم ، إذا كانت هذه المذكورات متصلات . ( في الأصح ) لأن معظم الالتذاذ في هذه الحالة إنما هو بالنظر دون اللمس ، والثاني تنقض ، أما في الصغيرة فلعموم الآية ، وأما في البواقي فقياسا على سائر أجزاء البدن . ويستحب الوضوء من لمس ذلك خروجا من الخلاف ، أما إذا انفصلت فلا تنقض قطعا ، ولا ينقض العضو المبان غير الفرج . ولو قطعت المرأة نصفين هل ينقض كل منهما أو لا ؟ وجهان ، والأقرب عدم الانتقاض . قال الناشري : وكان أحد الجزءين أعظم نقض دون غيره اه . والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض وإلا فلا ، وإن كنت جريت على كلامه في شرح التنبيه . أما الفرج فسيأتي ، وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميت ، ووقع للمصنف في رؤوس المسائل أنه رجح عدم النقض بلمس الميتة والميت وعد من السهو ، ونقل ابن الرفعة في كفايته عن الرافعي عدم النقض بلمس الميت ونسب للوهم . ( الرابع : مس قبل الآدمي ) ذكرا كان أو أنثى ، من نفسه أو غيره ، متصلا أو منفصلا . ( ببطن الكف ) من غير حائل لخبر : من مس فرجه فليتوضأ رواه الترمذي وصححه ، ولخبر ابن حبان : إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ والافضاء لغة المس ببطن الكف ، فثبت النقض في فرج نفسه بالنص ، فيكون في فرج غيره أولى لأنه أفحش لهتك حرمة غيره ، ولهذا لا يتعدى النقض إليه . وقيل فيه خلاف الملموس ، وتقدم الفرق بينهما . وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره : إنه منسوخ ، والمراد بالمس مس جزء من الفرج بجزء من بطن الكف ، وبطن الكف الراحة مع بطون الأصابع ، والإصبع الزائدة إن كانت على سنن الأصابع انتقض بالمس بها وإلا فلا ، خلافا لما نقله في المجموع عن الجمهور من إطلاق النقض بها . والكف مؤنثة ، وسميت كفا لأنها تكف عن البدن الأذى . وبفرج المرأة ملتقى الشفرين على المنفذ ، فلا نقض بمس الأنثيين ولا باطن الأليين ولا ما بين القبل والدبر ولا العانة . وما أفنى به القفال من أن من مس شعر الفرج ينقض ضعيف ، ومس بعد الذكر المبان كمس كله إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر ، قاله الماوردي . وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه أنه إن بقي بعد اسمها قطعهما نقض مسهما وإلا فلا ، لأن الحكم منوط بالاسم . ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى صار لا يسمى ذكرا ولا بعضه أنه لا ينقض ، وهو كذلك . ومن له كفان نقضتا بالمس سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة مع عاملة فلا تنقض على الأصح في الروضة ، بل الحكم للعاملة فقط ، وصحح في التحقيق النقض