الوصية . والقديم أو الولي أولى ثم إمام المسجد ، ثم الولي كسائر الصلوات ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة . والفرق على الجديد إن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت ، ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه . ومحل الخلاف كما قاله صاحب المعين : إذا لم يخف الفتنة من الولي وإلا قدم قطعا ، ولو غاب الولي الأقرب قدم الولي الابعد سواء أكانت غيبته قريبة أم بعيدة ، قاله البغوي . ( فيقدم الأب ) أو نائبه كما قاله ابن المقري ، وكغير الأب أيضا نائبه . ( ثم الجد ) أبو الأب ( وإن علا ) لأن الأصول أكثر شفقة من الفروع . ( ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ) بتثليث الفاء ، وخالف ذلك ترتيب الإرث بأن معظم الغرض الدعاء للميت ، فقدم الأشفق ، لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة . ( ثم الأخ ) تقديما للأشفق فالأشفق . ( والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب ) لأن الأول أشفق لزيادة قربه ، والثاني : هما سواء لأن الأمومة لا مدخل لها في إمامة الرجال فلا يرجح بها . وأجاب الأول بأنها صالحة للترجيح وإن لم يكن لها دخل في إمامة الرجال ، إذ لها دخل في الصلاة في الجملة ، لأنها تصلى مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عند فقد الرجال فقدم بها ، ويجرى الخلاف في ابني عم أحدهما أخ لام ونحو ذلك . وكان الأولى التعبير بالمذهب ، فإن الأصح القطع بالأول . ( ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة ) النسبية ، أي بقيتهم ، ( على ترتيب الإرث ) فيقدم عم شقيق ثم لأب ، ثم ابن عم شقيق ثم لأب ، ثم بعد عم النسب عصبة الولاء فيقدم المعتق ثم عصبته ، فتقدم عصباته النسبية ثم معتقه ثم عصباته النسبية ، وهكذا ، ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال . ( ثم ذوو الأرحام ) يقدم الأقرب فالأقرب ، فيقدم أبو الأم ثم الأخ للام ثم الخال ثم العم للام . والأخ للام هنا من ذوي الأرحام ، بخلافه في الإرث ، والقياس هنا أن لا يقدم القاتل كما سبق في الغسل ونقله في الكفاية عن الأصحاب . وأشعر سكوت المصنف عن الزوج بأنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة ، وهو كذلك ، بخلاف الغسل والتكفين والدفن ، ولا للمرأة أيضا . ومحل ذلك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر ، وإلا فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر . قال الأذرعي : وفي تقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظر يلتفت إلى أن الرق هل ينقطع بالموت أم لا اه . ويؤخذ من ذلك أن الأقارب مقدمون . ( ولو اجتمعا ) أي وليان ( في درجة ) كابنين أو أخوين وكل منهما صالح للإمامة . ( فالأسن ) في الاسلام ( العدل أولى ) من الأفقه ونحوه ، ( على النص ) في المختصر ، ونص في باقي الصلوات على أن الأفقه أولى من الاسن ، وفي قول مخرج : إن الأفقه والأقرأ مقدمان عليه كغيرها من الصلوات . والأصح تقرير النصين ، والفرق أن الغرض من صلاة الجنازة الدعاء . ودعاء الاسن أقرب إلى الإجابة ، وأما سائر الصلوات . فمحتاجة إلى الفقه لكثرة وقوع الحوادث فيها . أما غير العدل من فاسق ومبتدع فلا مدخل له في الإمامة . ولو استوى اثنان في السن المعتبر قدم أحقهم بالإمامة في سائر الصلوات على ما سبق تفصيله في بابه ، ولو كان أحد المستويين زوجا قدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص البويطي ، فقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب في الصلاة إذا لم يشاركهم في القرابة ، فإن استويا في الصفات كلها وتنازعا أقرع كما في المجموع ، ولو صلى غير من خرجت قرعته صح ، ولو استناب أفضل المتساويين في الدرجة اعتبر رضا الآخر في أقيس الوجهين في العدة ، وهذا شئ يباشره بنفسه ، وليس له أن يوكل فيه ، بخلاف الأقرب إذا كان أهلا فله الاستنابة ، ولا اعتراض للأبعد ، قاله في المجموع . ( ويقدم الحر البعيد ) كعم حر ( على العبد القريب ) كأخ رقيق ولو أفقه وأسن لأن الإمامة ولاية والحر أكمل فهو بها أليق ، وقيل : العبد أولى لقربه ، وقيل : هما سواء لتعارض المعنيين . ويقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبي والرقيق البالغ على الحر الصبي لأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ، ولان الصلاة خلفه مجمع على جوازها ،