وهذا هو ظاهر كلام الغزالي وصححه المصنف في التبيان . ( قلت : تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى ) من الثانية والثالثة والرابعة ، ( والله أعلم ) وهذا ما جزم به في المجموع وهو المعتمد ، وفي المجموع : يجوز أن يجمع في التكبيرة الثانية بين القراءة والصلاة على النبي ( ص ) وفي الثالثة بين القراءة والدعاء للميت ، ويجوز إخلاء التكبيرة الأولى من القراءة اه . ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذي قرئت الفاتحة فيه ، ولا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن آخر كما يؤخذ من كلام المجموع لأن هذه الخصلة لم تثبت ، وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها بدلها . ( الخامس ) من الأركان : ( الصلاة على رسول الله ( ص ) ) للاتباع كما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين . ومحلها ( بعد ) التكبيرة ( الثانية ) وقيل : الثالثة ، كما صرح به في المجموع نقلا عن تصريح السرخسي لفعل السلف والخلف ، فلا يجزئ في غيرها ، وإن قلنا إن الفاتحة لا تتعين في الأولى . وأقلها : اللهم صل على محمد . ( والصحيح ) وبه قطع في المجموع ( أن الصلاة على الآل لا تجب ) فيها كغيرها وأولى لبنائها على التخفيف ، بل تسن كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها ، والحمد لله قبل الصلاة على النبي ( ص ) . ولا يجب ترتيب بين الصلاة والدعاء والحمد لكنه أولى كما في زيادة الروضة . ( السادس ) من الأركان : ( الدعاء للميت ) بخصوصه لأنه المقصود الأعظم من الصلاة وما قبله مقدمة له ، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود وابن حبان وابن ماجة : إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، وقيل : يكفي ويندرج فيهم ، وقيل : لا يجب الدعاء مطلقا . وعلى الأول الواجب ما ينطلق عليه الاسم ، كاللهم ارحمه واللهم اغفر له ، وأما الأكمل فسيأتي . وقول الأذرعي : الأشبه أن غير المكلف لا يجب الدعاء له لعدم تكليفه ، قال الغزي : باطل . ويجب أن يكون الدعاء ( بعد ) التكبيرة ( الثالثة ) وقبل الرابعة ، ولا يجزئ في غيرها بلا خلاف . قال في المجموع : وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع اه . ولا يجب بعد الرابعة ذكر كما يعلم من كلامهم ، ولكن يندب كما سيأتي . ( السابع ) من الأركان : ( القيام على المذهب إن قدر ) عليه كغيرها من الفرائض . وقيل : يجوز القعود مع القدرة كالنوافل لأنها ليست من الفرائض الأعيان . وقيل : إن تعينت وجب القيام ، وإلا فلا . ( ويسن رفع يديه في التكبيرات ) فيها حذو منكبيه ووضعهما بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات . ( وإسرار القراءة ) للفاتحة ولو ليلا ، لقول أبي أمامة سهل بن حنيف : من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ، ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ، ثم يصلي على النبي ( ص ) ، ثم يخلص الدعاء للميت ويسلم ، رواه عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح . وكثالثة المغرب بجامع عدم مشروعية السورة . وما تقدم في خبر ابن عباس من أنه جهر بالقراءة أجيب عنه بأن خبر أبي أمامة أصح منه ، وقوله فيه : إنما جهرت لتعلموا أنه سنة قال في المجموع : يعني لتعلموا أن القراءة مأمور بها . ( وقيل : يجهر ليلا ) أي بالفاتحة خاصة لأنها صلاة ليل . أما الصلاة على النبي ( ص ) والدعاء فيندب الاسرار بهما اتفاقا ، واتفقوا على أنه يجهر بالتكبير والسلام ، فتقييد المصنف القراءة أي الفاتحة لأجل الخلاف . ( والأصح ندب التعوذ ) لأنه سنة للقراءة فاستحب كالتأمين ولأنه قصير ، ويسر به قياسا على سائر الصلوات . ( دون الافتتاح ) لطوله ، والثاني : يستحبان كالتأمين ، والثالث : لا يستحبان لطولهما ، بخلاف التأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة لا تسن كدعاء الافتتاح . وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك لو صلى على قبر أو غائب لأنها مبنية على التخفيف كما قاله شيخي . ( ويقول ) ندبا ( في الثالثة : اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلى آخره ) المذكور في المحرر وغيره ، ولم يذكر المصنف باقيه استغناء بشهرته ، ولكن نذكر تتمته تتميما للفائدة ، وهي : خرج من روح الدنيا وسعتها بفتح أولهما ، أي نسيم ريحها واتساعها ومحبوبه وأحبائه فيها ، أي ما يحبه ومن يحبه ، إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه ، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك