responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 33


من منيها ومني غيرها . ( ولو انسد مخرجه ) أي الأصلي من قبل أو دبر بأن لم يخرج شئ منه وإن لم يحتلم ، ( وانفتح ) مخرج ند له ، ( تحت معدته ) ، وهي بفتح الميم وكسر العين على الأفصح : مستقر الطعام ، وهي من السرة إلى الصدر كما قاله الأطباء والفقهاء واللغويون ، هذا حقيقتها ، والمراد بها هنا السرة . ( فخرج ) معه ( المعتاد ) خروجه كبول ، ( نقض ) إذ لا بد للانسان من مخرج يخرج منه ما تدفعه الطبيعة ، فأقيم هذا مقامه . ( وكذا نادر كدود ) ودم ( في الأظهر ) لقيامه مقام الأصلي ، فكما ينقض الخارج النادر منه فكذلك هذا أيضا ، والثاني : لا ، لأنا إنما أقمناه مقام الأصلي للضرورة ، ولا ضرورة في خروج غير المعتاد . وما تقرر من الاكتفاء بأحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور وهو المعتمد ، وإن صرح الصيمري باشتراط انسدادها ، وقال : لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير . ( أو ) انفتح ( فوقها ) أي المعدة ، والمراد فوق تحتها كما في بعض النسخ ، أو فوقه ، أي فوق تحت المعدة حتى تدخل هي بأن انفتح في السرة أو بمحاذيها أو فيما فوق ذلك . ( وهو ) أي الأصلي منسد أو تحتها وهو منفتح فلا ينقض الخارج منه ( في الأظهر ) أما في الأول فلان ما يخرج من فوق المعدة أو منها أو من محاذيها لا يكون مما أحالته الطبيعة ، لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل فهو بالقئ أشبه ، وأما في الثانية فلا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الأصلي ، والثاني : ينقض فيهما ولو نادرا . أما في الأولى فلانه لا بد من مخرج ، وأما الثانية فلانه كالمخرج المعتاد ، وحيث أقمنا المنفتح كالأصلي إنما هو بالنسبة للنقض بالخارج منه فلا يجزئ فيه الحجر ولا ينتقض الوضوء بمسه ، ولا يجب الغسل ولا غيره من أحكام الوطئ بالايلاج فيه ، ولا يحرم النظر إليه حيث كان فوق العورة ، قال الماوردي :
هذا من الانسداد العارض ، أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقا والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه والايلاج فيه . قال في المجموع : ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته ، وقال في نكته على التنبيه :
إن تعبيرهم بالانسداد يشعر بما قاله الماوردي اه‌ . وظاهر كلام الماوردي أن الحكم حينئذ للمنفتح مطلقا حتى يجب الوضوء بمسه والغسل بإيلاجه والايلاج فيه وغير ذلك ، وهو كذلك كما اعتمده شيخي وإن استبعده بعض المتأخرين . ومما يرد الاستبعاد أن الانسان لو خلق له ذكر فوق سرته يبول منه ويجامع به ولا ذكر له سواه ، ألا ترى أنا نذير الأحكام عليه ؟ ولا ينبغي أن يقال إنا نجعل له حكم النقض فقط ولا حكم له غير ذلك . وخرج بقوله انفتح ما لو خرج من المنافذ الأصلية كالفم والاذن فإنه لا نقض بذلك كما هو ظاهر كلامهم . ( الثاني : زوال العقل ) أي التمييز بنوم أو غيره كإغماء وسكر وجنون ، وذلك لقوله ( ص ) : العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود وغيره ، وهو بسين مهملة مشددة مفتوحة وهاء :
حلقة الدبر ، والوكاء بكسر الواو والمد : الخيط الذي يربط به الشئ ، والمعنى فيه أن اليقظة هي الحافظة لما يخرج ، والنائم قد يخرج منه الشئ ولا يشعر به ، وغير منوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شئ من الدبر كما أشعر به الخبر .
فإن قيل : الأصل عدم خروج شئ فكيف عدل عنه وقيل بالنقض ؟ أجيب بأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور به أقيم مقام اليقين كما أقيمت الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الذمة ، ولهذا لم يعولوا على احتمال ريح يخرج من القبل لأن ذلك نادر . وخرج بزوال التمييز النعاس ، وحديث النفس ، وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها .
ومن علامات النوم الرؤيا ، ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه . ولو شك هل نام أو انعكس أو نام ممكنا أو لا لم ينتقض ، ولو تيقن الرؤيا وشك في النوم انتقض لما مر أنها من علاماته . والعقل لغة المنع ، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش ، ولذا قيل :
إن العقل لا يعطى لكافر ، إذ لو كان له عقل لآمن ، إنما يعطى الذهن ، لما روى الترمذي أن رجلا قال : يا رسول الله ما أعقل فلانا النصراني فقال : مه إن الكافر لا عقل له أما سمعت قوله تعالى : * ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ) * ؟
وأجاب الجمهور بحمل هذا على العقل النافع . وأما اصطلاحا فأحسن ما قيل فيه : إنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح ، وعن الشافعي أنه آلة التمييز . وقيل : هو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات ، وقيل غير ذلك . واختلف في محله ، فقال أصحابنا وجمهور المتكلمين : إنه في القلب ، وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر الأطباء : إنه في الدماغ ، وسيأتي في الجنايات

33

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست