الأيام أداء كانت أو قضاء . وظاهر كلامهم أنه لا يكبر على الأول عقب سجدتي التلاوة والشكر لأنهما ليسا بصلاة وإن قال صاحب الرونق إنه يكبر عقبها . واحترز بقوله : في هذه الأيام عما لو فاتته صلاة منها وقضاها في غيرها فإنه لا يكبر كما قاله في المجموع وادعى أنه لا خلاف فيه لأن التكبير شعار الوقت كما مر . ولو نسي التكبير تداركه إن قرب الفصل ، وكذا إن طال على الأصح . وهذا كله في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعار اليوم ، أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع منه كما نقله في أصل الروضة عن الامام وأقره ، ولو اختلف رأي الامام في وقت ابتداء التكبير اتبع اعتقاد نفسه . ( وصيغته المحبوبة ) أي المسنونة كما في المحرر : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ) ثلاثا في الجديد ، كذا ورد عن جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم . وفي القديم : يكبر مرتين ، ثم يقول : ( لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ) مرتين ( ولله الحمد ) هكذا نقله الرافعي عن صاحب الشامل . قال في زيادة الروضة : ونقله صاحب البحر عن نص الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي . ( ويستحب أن يزيد ) بعد التكبيرة الثالثة الله أكبر ( كبيرا ) كما في الشرحين والروضة : أي بزيادة الله أكبر قبل كبيرا ، ( والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ) كما قاله النبي ( ص ) على الصفا ، ومعنى بكرة وأصيلا : أول النهار وآخره ، وقيل : الأصيل ما بين العصر والمغرب . ويسن أن يقول أيضا بعد هذا : لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله والله أكبر . قال المصنف في شرح مسلم : قوله : الله أكبر كبيرا ، قيل هو على إضمار فعل ، أي كبرت كبيرا ، وقيل على القطع ، وقيل على التمييز . قال صاحب التنبيه وغيره : وإذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة كبر . ( ولو ) شهدا أو ( شهدوا يوم الثلاثين ) من رمضان ( قبل الزوال برؤية الهلال ) أي هلال شوال ( الليلة الماضية أفطرنا ) وجوبا ( وصلينا العيد ) ندبا أداء إذا بقي من الوقت ما يمكن جمع الناس فيه وإقامة الصلاة كما قاله في الروضة ، أو ركعة كما صوبه الأسنوي ، بل ينبغي كما قال شيخنا إنه إذا بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء لأنه وقتها ، ومراعاة الوقت أولى من اجتماع الناس ، ثم يصليها مع الناس ، وهو القياس ، وإن كان قضية كلام الروضة أنه يكون كما لو شهدوا بعد الزوال . ( وإن ) شهدا ، أو ( شهدوا بعد الغروب ) أي غروب شمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوال الليلة الماضية ، ( لم تقبل الشهادة ) في صلاة العيد خاصة ، لأن شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم ، فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد ، فلا نقبلها ونصليها من الغد أداء . قالوا : وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم فطر الناس ، وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس . ويوم عرفة اليوم الذي يظهر لهم أنه يوم عرفة ، سواء التاسع والعاشر ، وذلك لخبر : الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه . وفي رواية للشافعي : وعرفة يوم يعرفون . أما الحقوق والأحكام المعلقة بالهلال كالتطليق والعدة والإجارة والعتق فتثبت قطعا . تنبيه : لو قال المصنف : ولو شهدا بالتثنية كما قدرته وحذف أل من الهلال وأضافه لليلة كان أخصر وأعم ليدخل فيه الشهادة برؤيته نهارا . ( أو ) شهدوا ( بين الزوال والغروب ) أو قبل الزوال بزمن لا يسع صلاة العيد أو ركعة منها كما مر قبلت الشهادة ، و ( أفطرنا وفاتت الصلاة ) أداء ، ( ويشرع قضاؤها متى شاء ) في باقي اليوم وفي الغد وما بعده ومتى اتفق ( في الأظهر ) كسائر الرواتب . والأفضل قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه وإلا فقضاؤها في الغد أفضل لئلا يفوت على الناس الحضور . والكلام في صلاة الامام بالناس لا في صلاة الآحاد كما يؤخذ مما مر ، فاندفع