لانفرادهم بها حسا . ( لا ثانية الأولى ) لانفرادهم حسا وحكما . ( وسهوه ) أي الامام ( في ) الركعة ( الأولى يلحق الجميع ) فيسجد المفارقون عند تمام صلاتهم وإن كان سهوه قبل اقتداء الفرقة الثانية للنقصان الحاصل في صلاته . ( وفي الثانية لا يلحق الأولين ) لمفارقتهم قبل السهو ، وتسجد الثانية معه آخر صلاته ، ولو سها في حال انتظارهم لحقهم على الأصح . ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية مع أن ذلك كله معلوم من باب سجود السهو . ( ويسن ) للمصلي صلاة شدة الخوف ، ( حمل السلاح ) كسيف ورمح ونشاب وسكين ، ( في هذه الأنواع ) السابقة احتياطا ، ( وفي قول يجب ) الحمل لظاهر قوله تعالى : * ( وليأخذوا أسلحتهم ) * . وحمل الأول الآية على الندب ، إذ لو وجب لكان تركه مفسدا كغيره مما يجب في الصلاة ولا تفسد به قطعا ، ولكن يكره تركه لمن لا عذر له من مرض أو أذى من مطر أو غيره احتياطا . ويحرم متنجس وبيضة أو نحوها تمنع مباشرة الجبهة لما في ذلك من إبطال الصلاة ، ويكره رمح أو نحوه يؤذيهم بأن يكون بوسطهم ، ومحله كما قال الأذرعي : إن خيف به الأذى ، وإلا فيحرم ، ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهرا وجب حمله أو وضعه بين يديه إن كان بحيث يسهل تناوله كسهولة تناوله وهو محمول ، بل يتعين وضعه إن منع حمله الصحة ، ولا تبطل صلاته بترك ذلك ، وإن قلنا بوجوب حمله أو وضعه كالصلاة في الدار المغصوبة . والدرع أو الترس ليس بسلاح يسن حمله بل يكره لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة كالجعبة كما نقله في المجموع عن الشيخ أبي حامد وغيره ، ولا ينافي ذلك إطلاق القول بأنهما من السلاح ، إذ ليس كل سلاح يسن حمله في الصلاة ، إذ المراد هنا ما يقتل ، لا ما يدفع به . ( الرابع ) من الأنواع : الصلاة بالكيفية المذكورة في محل هذا النوع ، هو ( أن يلتحم القتال ) بين القوم ولم يتمكنوا من تركه ، وهذا كناية عن شدة اختلاطهم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض أو يقارب التصاقه ، أو عن اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لحمة الثوب بالسدى . ( أو يشتد الخوف ) وإن لم يلتحم القتال بأن لم يأمنوا هجوم العدو لو ولوا عنه وانقسموا . ( فيصلي ) كل منهم ( كيف أمكن راكبا وماشيا ) لقوله تعالى : * ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) * وليس لهم تأخير الصلاة عن وقتها * ( ويعذر ) * كل منهم في ترك توجه * ( القبلة ) * عند العجز عنه بسبب العدو للضرورة . وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية : مستقبلي القبلة وغير مستقبليها - قال نافع : لا أراه إلا مرفوعا ، رواه البخاري ، بل قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : إن ابن عمر رواه عن النبي ( ص ) - فلو انحرف عنها بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته . ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة أو تقدموا على الامام كما صرح به ابن الرفعة وغيره للضرورة ، والجماعة أفضل من انفرادهم كما في الامن لعموم الاخبار في فضل الجماعة . ( وكذا الأعمال الكثيرة ) كالضربات والطعنات المتوالية يعذر فيها ، ( لحاجة ) إليها ( في الأصح ) قياسا على ما ورد من المشي وترك الاستقبال ، وهذا ما نسباه للأكثرين . والثاني : لا يعذر ، لأن النص ورد في هذين فيبقى ما عداهما على الأصل . والثالث : يعذر فيها ، لدفع أشخاص دون شخص واحد لندرة الحاجة إليها في دفعه . أما القليل أو الكثير غير المتوالي فمحتمل في غير الخوف ففي الخوف أولى . وأما الكثير المتوالي بلا حاجة فتبطل به قطعا . ( لا صياح ) فإنه لا يعذر فيه قطعا لعدم الحاجة إليه ، لأن الساكت أهيب ، أو كذا يبطلها النطق بلا صياح كما نص عليه في الام . ( ويلقي ) وجوبا ( السلاح إذا دمي ) دما لا يعفى عنه حذرا من بطلان الصلاة أو في معنى إلقائه جعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ من صلاته إن احتمل الحال ذلك . ( فإن عجز ) عما ذكر شرعا بأن احتاج إلى إمساكه بأن لم يكن له منه بد . ( أمسكه ) للحاجة ، ( ولا قضاء ) للصلاة حينئذ ( في الأظهر ) المجزوم به في الروضة كأصلها في بابي التيمم وشروط الصلاة ، لأن تلطخ السلاح