responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 299


الأولى من الجمعة ( فأمكنه ) السجود منكسا ( على ) شئ من ( إنسان ) أو متاع أو بهيمة أو نحو ذلك ، ( فعل ) ذلك وجوبا ، لقول عمر رضي الله تعالى عنه : إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه رواه البيهقي بإسناد صحيح . ولا يحتاج هنا إلى إذنه لأن الامر فيه يسير كما قاله في المطلب ولا يعرف له مخالف ، ولأنه متمكن من سجود يجزئه ، فإن لم يفعل كان متخلفا بغير عذر ، وقد مر حكمه .
تنبيه : قد عبر في التنبيه بظهر إنسان ، واعترضه المصنف في التحرير بقوله : ولو حذف لفظ إنسان لعم وقد وقع هو فيه هنا ، فلو قال على شئ كما قدرته لعم . والمزاحمة تجري في غير الجمعة من بقية الصلوات ، وذكرت هنا لأن الزحام فيها أغلب ، ولان تفاريعها متشعبة مشكلة لكونها لا تدرك إلا بركعة منتظمة أو ملفقة على خلاف يأتي ، ولهذا قال الامام :
ليس في الزمان من يحيط بأطرافها . ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه السجود كما ذكر ، ( فالصحيح أنه ينتظر ) تمكنه منه ( ولا يومئ به ) لقدرته عليه . والثاني : يومئ أقصى ما يمكنه كالمريض لمكان العذر . والثالث : يتخير بينهما لأن وجوب وضع الجبهة قد عارضه وجوب المتابعة . ومقتضى المتن أنه لا يجوز له إخراج نفسه من الجماعة لأن الخروج من الجمعة قصدا مع توقع إدراكها لا وجه له ، كذا نقلاه عن الامام وأقراه ، وهذا ما جزم به ابن المقري في روضه ، وهو المعتمد ، وإن قال في المهمات إنه مخالف لنص الشافعي والأصحاب . وإذا جوزنا له الخروج وأراد أن يتمها ظهرا فهل تصح ؟ فيه القولان فيمن يحرم بالظهر قبل فوات الجمعة كما ذكره القاضي حسين في تعليقه والامام في النهاية . أما الزحام في الركعة الثانية من الجمعة فلا يعتبر فيه ما تقدم بل يسجد متى تمكن قبل سلام الامام أو بعده . نعم إن كان مسبوقا لحقه في الثانية ، فإن تمكن قبل سلام الامام وسجد السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا كما يعلم مما سيأتي . ( ثم ) على الصحيح ( إن تمكن ) من السجود ( قبل ركوع إمامه ) في الثانية ( سجد ) وجوبا تداركا له عند زوال العذر ، ( فإن رفع ) من السجود ( والامام ) بعد ( قائم قرأ ) ما أمكنه ، فإن لم يدرك زمنا يسع الفاتحة فهو كمسبوق على الأصح ، فإن ركع الامام قبل إتمامه الفاتحة ركع معه ، ولا يضر التخلف الماضي لأنه تخلف بعذر . ( أو ) رفع من السجود ( والامام ) بعد ( راكع ، فالأصح يركع ) معه ، ( وهو كمسبوق ) لأنه لم يدرك محل القراءة ، والثاني : لا يركع معه لأنه مؤتم به بخلاف المسبوق ، بل تلزمه القراءة ويسعى وراء الامام وهو متخلف بعذر . ( فإن كان إمامه فرغ من الركوع ) في الثانية ( ولم يسلم ، وافقه فيما هو فيه ) كالمسبوق ( ثم صلى ركعة بعده ) لفواتها كالمسبوق ، وبهذا قطع الامام ، وقيل : يشتغل بترتيب صلاة نفسه . ( وإن كان ) الامام ( سلم ) منها ( فاتت الجمعة ) لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الامام فيتمها ظهرا ، بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم الامام في الحال ، فإنه يتمها جمعة . ( وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الامام ) في ثانية الجمعة ( ففي قول يراعي ) المزحوم ( نظم ) صلاة ( نفسه ) فيسجد الآن ، ( والأظهر أنه يركع معه ) لظاهر خبر : إنما جعل الامام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ولان متابعة الامام آكد ، ولهذا يتبعه المسبوق ويترك القراءة والقيام . ( ويحسب ركوعه الأول في الأصح ) لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع ، والثاني :
لا يحسب لأنه أتى به للمتابعة . وعلى الأول ( فركعته ملفقة من ركوع ) الركعة ( الأولى و ) من ( سجود الثانية ) الذي أتى به فيها . ( ويدرك بها الجمعة في الأصح ) لاطلاق قوله ( ص ) : من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى وهذا قد أدرك ركعة ، والتلفيق ليس بنقص في المعذور ، والثاني : لا ، لنقصها بالتلفيق ، وصفة الكمال معتبرة

299

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست