responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 297


عبارة الروضة ، وهو المعتمد ، وعبارة الأنوار : ينوي الجمعة جوازا ، وقال ابن المقري : ندبا ، والجواز لا ينافي الوجوب ، والندب يحمل على من لم تلزمه الجمعة ، هكذا حمله شيخي وهو حسن . والثاني : ينوي الظهر لأنها التي يفعلها . ومحل الخلاف فيمن علم حال الامام ، وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم أمعتدل هو أم في القيام فينوي الجمعة جزما . ثم شرع في القسم الثاني وهو حكم الاستخلاف وشروطه ، فقال : ( وإذا خرج الامام من الجمعة أو غيرها ) من الصلوات ( بحدث ) عمدا أو سهوا ( أو غيره ) كرعاف وتعاطي فعل مبطل أو بلا سبب أيضا ، ( جاز ) له وللمأمومين قبل إتيانهم بركن ( الاستخلاف في الأظهر ) الجديد ، لأنها صلاة بإمامين وهي جائزة ، فقد صح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالناس ، فجاء رسول الله ( ص ) فجلس إلى جنبه فاقتدى به أبو بكر والناس ، رواه الشيخان ، وقد استخلف عمر رضي الله تعالى عنه حين طعن ، رواه البيهقي .
واستخلافهم أولى من استخلافه لأن الحق في ذلك لهم ، فمن عينوه للاستخلاف أولى ممن عينه . ولو تقدم واحد بنفسه جاز ، ولو لم يستخلف في الجمعة وهم في الركعة الأولى من الجمعة لزمهم أن يستخلفوا فيها واحدا منهم لتدرك بها الجمعة دون الثانية ، فلا يلزمهم الاستخلاف لادراكهم مع الامام ركعة كالمسبوق فيتمونها فرادى جمعة . ولا يشكل الانفضاض فيها ، لأن البطلان به لنقص العدد لا لفقد الجماعة . وإذا قدم الامام واحدا فالظاهر كما قال ابن الأستاذ أنه لا يجب عليه أن يمتثل ، وقيل يجب لئلا يؤدي إلى التواكل . أما إذا فعلوا على الانفراد ركنا فإنه يمتنع الاستخلاف بعده كما نقلاه عن الامام وأقراه ، والثاني وهو القديم : لا يجوز الاستخلاف مطلقا لأنها صلاة واحدة ، فيمتنع فيها ذلك ، كما لو اقتدى بهما معا .
وعلى الأول لا يستخلف الامام إلا من يصلح للإمامة لا امرأة وخنثى مشكلا للرجال ، وسكت المصنف عن هذا للاستغناء عنه بما سبق له في صلاة الجماعة . وإذا لم يجز الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى ، وإن كان الحدث في غير الجمعة أو فيها لكن في الركعة الثانية ، فإن وقع في الأولى منها فيتمونها ظهرا لأن شرطها حصول ركعة في جماعة كما علم مما مر .
( ولا يستخلف ) الامام أو غيره ( للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه ) لأن في استخلاف غير المقتدي ابتداء جمعة بعد انعقاد جمعة ، وذلك لا يجوز ، ولا يجوز له فعل الظهر قبل فوات الجمعة . ولا يرد المسبوق لأنه تابع لا منشئ . أما في غير الجمعة فيجوز استخلاف غير المقتدى به في الأولى والثالثة من الرباعية لموافقته نظم صلاتهم لا في الثانية والأخيرة لأنه يحتاج إلى القيام ويحتاجون إلى القعود ، نعم إن جددوا نية الاقتداء جاز كما في الحاوي الصغير . ويؤخذ من التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفردا أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز ، وهو واضح . وإطلاقهم المنع جرى على الغالب . ويجوز استخلاف اثنين وأكثر كما في المجموع يصلي بكل طائفة ، والأولى الاقتصار على واحد ، ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا . وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الامام الأصلي . ( ولا يشترط ) في جواز الاستخلاف في الجمعة ( كونه ) أي المقتدي ( حضر الخطبة ، ولا ) أدرك ( الركعة الأولى في الأصح فيهما ) أما في الأولى فلانه بالاقتداء صار في حكم من حضرها وسمعها ، ولهذا تصح جمعته كما تصح جمعة الحاضرين السامعين . ووجه مقابلة القياس على ما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم فإنه لا يجوز ، وأما في الثانية فلان الخليفة الذي كان مقتديا بالامام ناب مقامه باستخلاف إياه ، ولو استمر الامام لصحت القدوة فكذا من ناب منابه وإن لم توجد فيه الشرائط ، ووجه مقابله أنه غير مدرك للجمعة . ويجوز الاستخلاف في أثناء الخطبة وبين الخطبة والصلاة بشرط أن يكون الخليفة حضر الخطبة بتمامها في المسألة الثانية والبعض الفائت في المسألة الأولى على المذهب ، لأن من لم يسمع ليس من أهل الجمعة ، وإنما يصير غير السامع من أهلها إذا دخل في الصلاة والسماع هنا كالاقتداء . نعم من أغمي عليه في أثناء الخطبة امتنع الاستخلاف فيها لخروج من أتى بالبعض عن الأهلية بالكلية ، ولو استخلف من يصلي بهم ولم يكن سمع الخطبة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غير الجمعة جاز .
تنبيه : المذكور في الشرحين والروضة والمجموع نقل الخلاف في الثانية قولين ، وخرج بقوله : حضر الخطبة

297

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست