كره الرد اه . ولكن الاشكال لا يدفع المنقول . ويسن تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى ، وإنما لم يكره كسائر الكلام لأن سببه قهري . ويجب تخفيف الصلاة على من كان فيها عند صعود الخطيب المنبر وجلوسه ، ولا يباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة بعد صعوده المنبر وجلوسه وإن لم يسمع الخطبة لاعراضه عنه بالكلية ، ونقل فيه الماوردي الاجماع . والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ الخطبة ، وبين الصلاة حيث تحرم حينئذ ، أن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة ، بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة ، وإذا حرمت لم تنعقد كما قاله البلقيني لأن الوقت ليس لها ، وكالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة ، بل أولى للاجماع على تحريمها هنا كما مر بخلافها ثم . وتستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيصليها ندبا مخففة وجوبا لخبر مسلم : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي ( ص ) يخطب فجلس ، فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما . ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما هذا إن صلى سنة الجمعة ، وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ، ولا يزيد على ركعتين بكل حال ، فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئا . فإطلاقهم ومنعهم من الراتبة مع قيام سببها يقتضي أنه لو تذكر في هذا الوقت فرضا لا يأتي به ، وأنه لو أتى به لم ينعقد وهو الظاهر كما قاله بعض المتأخرين . أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الاحرام مع الامام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ، ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية ، قال ابن الرفعة : ولو صلاها في هذه الحالة استحب للامام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها ، قال شيخنا : وما قاله نص عليه في الام . والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات كما قاله الزركشي لا الاسراع ، قال : ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات . ( قلت : الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط ، والله أعلم ) لحصول المقصود بدونه لأن المقصود الوعظ وهو حاصل ، ولم يرد نص في اشتراط الترتيب ، وهذا هو المنصوص عليه في الام والمبسوط وجزم به أكثر العراقيين ، بل هو سنة . والشرط السادس ما ذكره بقوله : ( والأظهر اشتراط الموالاة ) بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة للاتباع ، ولان لها أثرا ظاهرا في استمالة القلوب ، والخطبة والصلاة شبيهتان بصلاة الجمع . والثاني : لا تشترط لأن الغرض الوعظ ، والتذكير يحصل مع تفريق الكلمات . تنبيه : هذه المسألة قد سبقت في الكلام على الانفضاض فهي مكررة . ( و ) الشرط السابع : ( طهارة الحدث ) الأكبر والأصغر ، ( والخبث ) غير المعفو عنه في البدن والثوب والمكان . ( و ) الشرط الثامن : ( الستر ) للعورة ، للاتباع وكما في الصلاة ، فلو أغمي عليه أو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها ، ولو سبقه الحدث وقصر الفصل ، لأنها عبادة واجبة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة . ولو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر كما اقتضاه كلامهم كما في الجمع بين الصلاتين ، وأما سامعو الخطبة فلا يشترط طهارتهم ولا سترهم كما نقله الأذرعي عن بعضهم قال : وأغرب من شرط ذلك . الشرط التاسع : تقديمها على الصلاة كما علم مما مر ، ولا تجب نية الخطبة كما جزم به في المجموع في باب الوضوء ، وجرى عليه ابن عبد السلام في فتاويه قال : لأنها أذكار وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودعاء وقراءة . ولا تشترط النية في شئ من ذلك لأنه ممتاز بصورته منصرف إلى الله تعالى بحقيقته فلا يفتقر إلى نية تصرفه إليه . وقيل : تجب النية وفرضيتها كما في الصلاة ، بجامع أن كلا منهما فرض يشترط فيه الطهارة والستر والموالاة . وجرى على هذا القاضي وتبعه ابن المقري في روضه وصاحب الأنوار ، والمعتمد الأول ، وما جرى عليه القاضي مبني كما قال في المهمات على أنها بدل عن ركعتين . ثم شرع في ذكر مستحبات الخطبة ، فقال : ( وتسن على منبر ) للاتباع رواه الشيخان ، وهو بكسر الميم مأخوذ من النبر ، وهو الارتفاع . ويسن أن يكون المنبر على يمين المحراب ، والمراد يمين مصلى الامام ، قال الرافعي : هكذا وضع منبره ( ص ) . قال الصيمري : وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين .