responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 280


الاتيان بها بعد خروج وقتها ففاتت بفواته كالحج . ( وجب الظهر بناء ) على ما فعل منها ، فيسر بالقراءة من حينئذ لأنهما صلاتا وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع السفر ولا يحتاج إلى نية الظهر . ( وفي قول ) مخرج ( استئنافا ) فينوون الظهر حينئذ . وهل ينقلب ما فعل من الجمعة ظهر أو يبطل ؟ قولان أصحهما في المجموع الأول . قال الرافعي : والقولان مبنيان على أن الجمع ظهر مقصورة أو لا ؟ فعلى الأول يبني ، وعلى الثاني يستأنف . وقضية هذا البناء ترجيح الثاني ، لأن الأصح أنها صلاة على حيالها كما مر ، ولهذا قال الأذرعي : الأشبه أنهم إن شاءوا أتموها ظهرا وإن شاءوا قلبوها نفلا واستأنفوا الظهر ، والمعتمد وجوب البناء ، ولا يلزم من البناء اتحاد الترجيح . وقد يؤخذ من قوله : ولو خرج الوقت أن الشك في الوقت وهم فيها لا يؤثر ، وهو كذلك على الأصح ، لأن الأصل بقاء الوقت ، وقيل :
يؤثر كالشك قبل الاحرام بها . ولو أخبرهم عدل بخروج الوقت ، فالأوجه إتمامها ظهرا كما قال ابن المرزبان خلافا للدارمي في إتمامها جمعة عملا بخبر العدل كما في غالب أبواب الفقه . هذا كله في حق الإمام والمأموم الموافق ، ( و ) أما ( المسبوق ) المدرك مع الامام ركعة فهو ( كغيره ) فيما تقدم ، فإذا خرج الوقت قبل قيامه إلى الثانية أتمها ظهرا على الأصح ، والقياس كما قال الأسنوي أنه يجب عليه أن يفارق الامام في التشهد ويقتصر على الفرائض إذا لم يمكنه إدراك الجمعة إلا بذلك .
( وقيل يتمها جمعة ) لأنه تابع لجمعة صحيحة ، وهي جمعة الامام والناس ، بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل سلام الامام ولو سلموا منها هم ، أو المسبوق التسليمة الأولى خارج الوقت عالمين بخروجه بطلت صلاتهم وتعذر بناء الظهر عليها ، لأنهم بخروجه لزمهم الاتمام ، فسلامهم كالسلام في أثناء الظهر عمدا . ولو قلبوها نفلا قبل السلام بطلت أيضا كما لو قلبوا الظهر نفلا وإن سلموا جاهلين بخروجه أتموها ظهرا لعذرهم . فإن قيل : لم لم ينحط عن المسبوق الوقت فيما يتداركه لكونه تابعا للقوم كما حط عنه القدوة والعدد لذلك كما سيأتي ؟ أجيب بأن اعتناء الشارع برعايته أكثر ، بدليل اختلاف قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في الانفضاض المخل بالجماعة وعدم اختلافه في فوات الجمعة بوقوع شئ من صلاة الامام خارج الوقت ، ولو سلم الأولى الامام وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الامام ومن معه فقط دون المسلمين خارجه فلا تصح جمعتهم ، وكذا جمعة المسلمين فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الامام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم . فإن قيل : لو تبين حدث المأمومين دون الامام صحت جمعته كما نقلاه عن البيان مع عدم انعقاد صلاتهم ، فهلا كان هنا كذلك ؟ أجيب بأجوبة أحسنها أن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا ترابا ، بخلافها خارج الوقت . ( الثاني ) من الشروط : ( أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين ) بتشديد الميم :
أي المصلين الجمعة ، وإن لم تكن في مسجد لأنها لم تقم في عصر النبي ( ص ) والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم . والخطة بكسر الخاء المعجمة : الأرض التي خط عليها أعلاما بأنه اختارها للبناء . وأراد بها المصنف الأمكنة المعدودة من البلد . ولا بد أن تكون الأبنية مجتمعة ، والمرجع فيه إلى العرف . ولو انهدمت الأبنية وأقاموا لعمارتها لم يضر انهدامها في صحة الجمعة وإن لم يكونوا في مظال لأنها وطنهم . ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه ، وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء استصحابا للأصل في الحالين . وكذا لو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة لا تصح جمعتهم كما أفتى به شيخي لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة ، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين . وسواء في الأبنية البلاد والقرى والاسراب التي توطن ، جمع سرب ، وهو بفتح السين والراء : بيت في الأرض والبناء بالخشب وغيره كطين وقصب وسعف . ويجوز إقامتها في فضاء معدود من الأبنية المجتمعة بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في الكن الخارج عنها المعدود منها ، بخلاف غير المعدود منها . فمن أطلق المنع في الكن الخارج عنها أراد هذا . قال الأذرعي : وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم ، وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد . وقول القاضي أبي الطيب : قال أصحابنا : لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها

280

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست