فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا اه . والظاهر كما قاله بعض المتأخرين أن له ذلك . ( والمكاتب ) لا جمعة عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم فهو معذور ، وإن أشعر عطفه على من يعذر في ترك الجماعة أنه لا يعذر في تركها فإنه رقيق كما مر . قال الأذرعي : وإنما خصه بالذكر ليشير إلى خلاف من أوجبها عليه دون القن . ( وكذا من بعضه رقيق ) لا جمعة عليه ، ( على الصحيح ) لعدم كماله واستقلاله ، والثاني : إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته فعليه الجمعة وإلا فلا . وقد يفهم من المتن أن مقابل الصحيح اللزوم مطلقا وليس مرادا . ( ومن صحت ظهره ) ممن لا تلزمه الجمعة كما قال في المحرر ، وذلك كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون ونحوه ، ( صحت جمعته ) بالاجماع لأنها إذا أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم ، فأصحاب العذر بطريق الأولى ، وإنما سقطت عنهم رفقا بهم فأشبه ما لو تكلف المريض القيام . تنبيه : تعبير المحرر بقوله : تجزئة الجمعة أولى من تعبير المصنف بقوله : صحت جمعته لأن الاجزاء يشعر بعدم وجوب القضاء بخلاف الصحة ، بدليل صحة جمعة المتيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء ولا تجزئه . ويستحب حضورها للمسافر والعبد بإذن سيده والصبي المميز ليتعود إقامتها ويتمرن عليها كما يؤمر بباقي الصلوات ، نص عليه في الام ، والعجوز إن أذن لها زوجها أو سيدها . ( وله ) أي لمن صحت جمعته ممن لا تلزمه ( أن ينصرف من الجامع ) ونحوه قبل إحرامه بها ، لأن المانع من الوجوب عليهم وهو النقصان لا يرتفع بحضورهم . ( إلا المريض ونحوه ) ممن ألحق به كأعمى لا يجد قائدا ، ( فيحرم انصرافه ) قبل إحرامه بها ( إن دخل الوقت ) قبل انصرافه لزوال المشقة بالحضور ، ( إلا أن يزيد ضرره بانتظاره ) فعلها ولم تقم الصلاة فيجوز انصرافه . أما إذا أقيمت فإنه لا يجوز له الانصراف كما قاله الامام إلا إذا كان ثم مشقة لا تحتمل ، كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ، بل إن علم من نفسه أنه إن مكث سبقه وهو محرم في الصلاة كان له الانصراف كما قاله الأذرعي ، ولو زاد ضرر المعذور بتطويل الامام كأن قرأ بالجمعة والمنافقين كان له الانصراف كما قاله الأسنوي . واحترز بقوله من الجامع عن الانصراف من الصلاة فإنه يحرم سواء في ذلك العبد والمرأة والخنثى والمسافر والمريض ولو بقلبها ظهرا لتلبسهم بالفرض . ( وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ) ملكا أو إجارة أو إعارة ولو آدميا كما قاله في المجموع . ( ولم يشق الركوب ) عليهما كمشقة المشي في الوحل كما مر في صلاة الجماعة لانتفاء الضرر . وقياس ما مر في ستر العورة أن الموهوب لا يجب قبوله لما فيه من المنة . والشيخ من جاوز الأربعين والمرأة شيخة وتصغيره شييخ ، ولا يقال شويخ ، وأجازه الكوفيون . والهرم : أقصى الكبر ، والزمانة : الابتلاء والعاهة . ( والأعمى يجد قائدا ) ولو بأجرة مثل يجدها أو متبرعا أو ملكا ، فإن لم يجده لم يلزمه الحضور وإن كان يحسن المشي بالعصا خلافا للقاضي حسين لما فيه من التعرض للضرر . نعم إن كان قريبا من الجامع بحيث لا يتضرر بذلك ينبغي وجوب الحضور عليه ، لأن المعتبر عدم الضرر وهذا لا يتضرر . ( وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة ) وهو أربعون من أهل الكمال المستوطنين كما سيأتي ، ( أو بلغهم صوت ) من مؤذن ( عال ) يؤذن كعادته في علو الصوت ( في هدو ) أي والأصوات هادئة والرياح راكدة ، ( من طرف يليهم لبلد الجمعة ) مع استواء الأرض ، ( لزمتهم ) والمعتبر سماع من أصغى إليه ولم يكن أصم ولا جاوز سمعه حد العادة ولو لم يسمع منهم غير واحد ، أما المسألة الأولى فلان القرية كالمدينة خلافا لأبي حنيفة لعموم الأدلة . وأما الثانية فلحديث أبي داود : الجمعة على من سمع النداء ويعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عال لأنه لا ضبط لحده ، قال القاضي أبو الطيب : قال أصحابنا : إلا أن تكون البلد في أرض بين أشجار كطبرستان ، وتابعه في المجموع ، فإنها بين أشجار تمنع بلوغ