أدركها رواه الدارقطني وصححه ابن حبان في كتابه المسمى : وصف الصلاة بالسنة . وظاهر كلام المصنف أنه يدرك الركعة سواء أتم الإمام الركعة فأتمها معه أم لا ، كأن أحدث في اعتداله ، وسواء أقصر المأموم في تحرمه حتى ركع الإمام ثم أحرم أم لا كما صرح به الإمام وغيره ، وهو كذلك . وحكى ابن الرفعة عن بعض شروح المهذب أنه إذا قصر في التكبير حتى ركع الإمام لا يكون مدركا للركعة . ( قلت : بشرط أن يطمئن ) يقينا ( قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ، والله أعلم ) كما ذكر الرافعي أن صاحب البيان صرح به وأن كلام كثير من النقلة أشعر به وهو الوجه ، ولم يتعرض له الأكثرون اه . وفي الكفاية ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط اه . والوجه هو الأول لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعتد به فانتفاؤها كانتفائه ، وسيأتي في الجمعة أن من لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح ، ومثله من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة سهوا . والمعتبر في صلاة الكسوف إدراك الركوع الأول دون الثاني ، فلو أدركه فيما بعد الركوع كاعتدال أو فيه ولم يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ، أو اطمأن والإمام محدث أو في ركعة قام إليها سهوا ، أو في ركوع زائد كأن نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظانا جوازه ، أو أدركه في الركوع الثاني من الكسوف ، لم تحسب له تلك الركعة . ولو أتى المأموم مع الإمام الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسبت له الركعة لأن الإمام لم يتحمل عنه شيئا . نعم إن علم حدثه أو سهوه ونسي لزمه الإعادة لتقصيره كما علم مما مر . ( ولو شك في إدراك حد الاجزاء ) المعتبر قبل ارتفاع الإمام ، ( لم تحسب ركعته في الأظهر ) لأن الأصل عدم إدراكه ، والثاني : تحسب لأن الأصل بقاء الإمام فيه . ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين ، قاله الرافعي وغيره : ويؤخذ منه أنه لا يكتفي بغلبة الظن ، وهو كذلك وإن نظر فيه الزركشي ، وما جزم به من كون الخلاف قولين خالفه في الروضة ، وصحح أنه وجهان ، وصوبه في المجموع مع تصحيحه طريقة القطع بالأول . ( ويكبر ) المسبوق الذي أدرك إمامه في الركوع ( للاحرام ) وجوبا كغيره قائما ، فإن وقع بعضه في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعا ولا نفلا على الأصح . ( ثم للركوع ) ندبا لأنه محسوب له فندب له التكبير . ( فإن نواهما ) أي الاحرام والركوع ، ( بتكبيرة لم تنعقد ) صلاته للتشريك بين فرض وسنة مقصودة . وادعى الإمام الاجماع عليه . ( وقيل تنعقد نفلا ) قال في المهذب : كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع ، أي فتقع صدقة التطوع بلا خلاف كما قال المصنف في شرحه ، ودفع القياس بأنه ليس فيه جامع معتبر ، بيانه كما قال شيخي بأن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل فإذا بطل الفرض صح النفل ، بخلاف تكبيرة الاحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما حينئذ . ( فإن لم ينو بها شيئا لم تنعقد ) صلاته ( على الصحيح ) المنصوص وقول الجمهور ، والثاني : تنعقد فرضا كما صرح به في المجموع لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه ، والأول يقول وقرينة الهوى تصرفها إليه ، فإذا تعارضت القرينتان فلا بد من قصد صارف . فإن قيل : تصحيح الأول مشكل كما قاله في المهمات ، لأنه إذا أتى بالنية المعتبرة مقارنة للتكبير لم يفته إلا كون التكبير للتحرم ، وقصد الأركان لا يشترط اتفاقا . أجيب بأن محله إذا لم يوجد صارف ، ولو نوى أحدهما منهما لم تنعقد أيضا . فإن نوى التحرم فقط أو الركوع فقط لم يخف الحكم ، قال في المحرر من الانعقاد في الأولى وعدمه في الثانية . ( ولو أدركه ) أي الإمام ( في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا ) وإن لم يكن محسوبا له متابعة للإمام ، ( والأصح أنه يوافقه ) ندبا ( في التشهد ) والتحميد ( والتسبيحات ) أيضا ، والظاهر أنه يوافقه في إكمال التشهد ، والثاني : لا يستحب ذلك لأنه غير محسوب له ، وقيل : تجب موافقته في التشهد الأخير كما جزم به الماوردي في صفة الصلاة لأنه بالاحرام لزمه اتباعه . ( و ) الأصح ( أن من أدركه ) أي الإمام ( في سجدة )