عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وفي رواية للشافعي : هي له تطوع ولهم مكتوبة ، ومع صحة ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف ، لكن محله في غير الصلاة المعادة ، أما فيها فيسن كفعل معاذ ، نبه على ذلك شيخي . تنبيه : تعبير المحرر بالجواز أولى من تعبير المصنف بالصحة لاستلزامه لها بخلاف العكس . ( وكذا الظهر ) ونحوه كالعصر ، ( بالصبح والمغرب ، وهو ) أي المقتدي حينئذ ( كالمسبوق ) يتم صلاته بعد سلام إمامه . ( ولا تضر متابعة الإمام في القنوت ) في الصبح ( والجلوس الأخير في المغرب ) كالمسبوق ، ( وله فراقه ) أي بالنية ( إذا اشتغل بهما ) بالقنوت والجلوس مراعاة لنظم صلاته ، والمتابعة أفضل من مفارقته كما في المجموع . فإن قيل : كيف يجوز للمأموم متابعة الإمام في القنوت مع أنه ليس مشروعا للمأموم ، فكيف يجوز له تطويل الركن القصير به ؟ أجيب بأن ذلك اغتفر له لأجل المتابعة . فإن قيل : قد مر أنه إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعته بل يسجد وينتظره أو يفارقه ، فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأموم أصلا . ( ويجوز الصبح خلف الظهر ) وكذا كل صلاة هي أقصر من صلاة الإمام ( في الأظهر ) وقطع به كعكسه بجامع الاتفاق في النظم ، والثاني : لا يجوز ، لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الإمام قبل فراغه . ومحل الخلاف إذا لم يسبقه الإمام بقدر الزيادة ، فإن سبقه بها انتفى كما يؤخذ من التعليل . ( فإذا قام ) الإمام ( للثالثة فإن شاء ) المأموم ( فارقه ) بالنية ( وسلم ) لانقضاء صلاته ، ( وإن شاء انتظره ليسلم معه ) لغرض أداء السلام مع الجماعة . ( قلت : انتظاره أفضل ، والله أعلم ) لما ذكر ، هذا إذا لم يخش خروج الوقت قبل تخلل إمامه ، وإلا فلا ينتظره ، ومحل الانتظار في الصبح كما صوره في الكتاب . أما لو صلى المغرب خلف رباعية فقام إمامه إلى الرابعة فلا ينتظره على الأصح في التحقيق وغيره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام بخلافه في تلك ، فإنه وافقه فيه ثم استدام . وعبارة الشيخين : لأنه أحدث تشهدا ، وعبارة ابن المقري : أحدث جلوسا والمراد من العبارتين ما قلناه بأن يقال مراد الشيخين أحدث تشهدا مع جلوسه ، ومراد ابن المقري أحدث جلوس تشهد ، ويؤخذ من ذلك أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهد في تلك أنه يلزمه مفارقته ، وهو كذلك كما قال شيخي . وتصح صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح ، كما لو اقتدى في الظهر بالصبح ، فإذا سلم الإمام قام إلى باقي صلاته ، والأولى أن يتمها منفردا ، فإن اقتدى به ثانيا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في أثناء صلاته بغيره . وتصح الصبح خلف من يصلي العيد والاستسقاء وعكسه لتوافقهما في نظم أفعالهما ، والأولى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلى الصبح خلف العيد أو الاستسقاء وفي تركه إن عكس اعتبارا بصلاته ، لا تضر موافقته في ذلك لأن الأذكار لا يضر فعلها وإن لم تندب ولا تركها وإن ندبت . ( وإن ) صلى الصبح خلف من يصلي غيرها ( وأمكنه القنوت في الثانية ) بأن وقف الإمام يسيرا ( قنت ) ندبا تحصيلا لسنة ليس فيها مخالفة الإمام . ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه ( تركه ) خوفا من التخلف ، ولا يسجد للسهو لأن الإمام يحمله عنه . ( وله فراقه ) بالنية ( ليقنت ) تحصيلا للسنة ، وتكون مفارقته بعذر فتركه أفضل . فإن لم ينو المفارقة وتخلف للقنوت وأدركه في السجدة الأولى لم يضر ، وقيل : هو كما لو ترك الإمام التشهد الأول فقعد هو لأجله . وفرق بأنهما هنا اشتركا في الرفع من الركوع فلم ينفرد المأموم به بخلاف الجلوس للتشهد ، ولا يشكل على الفرق ما لو جلس الإمام للاستراحة في ظنه لأن جلسة الاستراحة هنا غير مطلوبة فلا عبرة بوجودها . والشرط الخامس من شروط الاقتداء : توافق نظم الصلاتين في الافعال الظاهرة كالركوع والسجود وإن اختلفا في عدد الركعات . ( فإن اختلفا فعلهما ) أي الصلاتين ( كمكتوبة وكسوف أو ) مكتوبة ، و ( جنازة ، لم تصح ) القدوة فيهما ( على الصحيح ) لتعذر المتابعة باختلاف فعلهما ، والثاني : تصح لامكانها في البعض . ويراعى