responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 247


في ذلك خبر : ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا ، رواه مسلم . قوله ليليني بياء مفتوحة بعد اللام وتشديد النون وبحذف الياء وتخفيف النون روايتان . وأولو أي أصحاب . والأحلام : جمع حلم بالكسر وهو التأني في الامر . والنهى : جمع نهية بالضم : وهي العقل ، قاله في المجموع وغيره . وفي شرح مسلم : النهى : العقول ، وأولو الأحلام :
العقلاء ، وقيل : البالغون ، فعلى القول الأول يكون اللفظان بمعنى ، ولاختلاف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيدا ، وعلى الثاني معناه البالغون العقلاء . ومحل ما ذكر ما إذا حضر الجميع دفعة واحدة ، فلو سبق الصبيان بالحضور لم يؤخروا للرجال اللاحقين كما لو سبقوا إلى الصف الأول فإنهم أحق به على الصحيح ، نقله في الكفاية عن القاضي حسين وغيره وأقره لأنهم من جنسهم بخلاف الخناثى والنساء ، وإنما تؤخر الصبيان على الرجال كما قال الأذرعي إذا لم يسعهم صف الرجال وإلا كمل بهم . وقيل : إن كان الصبيان أفضل من الرجال كأن كانوا فسقة والصبيان صلحاء قدموا عليهم ، قاله الدارمي .
( وتقف إمامتهن ) ندبا ( وسطهن ) بسكون السين ، لثبوت ذلك عن فعل عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ، رواه البيهقي بإسناد صحيح . أما إذا أمهن غير المرأة من رجل أو خنثى فإنه يتقدم عليهن .
فائدة : كل موضع ذكر فيه وسط إن صلح فيه بين فهو بالتسكين كما هنا وإن لم يصلح فيه ذلك كجلست وسط الدار فهو بالفتح . قال الأزهري ، وقد أجازوا في المفتوح الاسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح . ومثل المرأة في ذلك عار أم بصراء في ضوء ، فلو كانوا عراة فإن كانوا عميا أو في ظلمة أو في ضوء لكن إمامهم مكتس استحب أن يتقدم إمامهم كغيرهم بناء على استحباب الجماعة لهم ، وإن كانوا بصراء بحيث يتأتى نظر بعضهم بعضا ، فالجماعة في حقهم وانفرادهم سواء كما مر ، فإن صلوا جماعة في هذه الحالة وقف الإمام وسطهم كما مر . قال ابن الرفعة عن الإمام والمتولي : هذا إذا أمكن وقوفهم صفا وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر ، وبهذا جزم المصنف في مجموعه في باب ستر العورة . وإذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع عراة لا يصلين معهم لا في صف ولا في صفين بل يتنحين ويجلسن خلفهم ويستدبرون القبلة حتى تصلي الرجال ، وكذا عكسه . فإن أمكن أن يتوارى كل طائفة بمكان آخر حتى تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل ، ذكره في المجموع . وأفضل صفوف الرجال ولو مع غيرهم والخناثى الخلص كذلك أولها ، وهو الذي يلي الإمام ، وإن تخلله منبر أو نحوه ، ثم الأقرب فالأقرب إليه ، وأفضلها للنساء مع الرجال أو الخناثى ، وللخناثى مع الرجال آخرها ، لأن ذلك أليق وأستر . نعم الصلاة على الجنازة صفوفها كلها في الفضيلة سواء إذا اتحد الجنس ، لأن تعدد الصفوف فيها مطلوب ، والسنة أن يوسطوا الإمام ويكتنفوه من جانبيه ، وجهة يمينه أفضل . ويسن سد فرج الصفوف ، وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح لمن يريده ، وهذا كله مستحب لا شرط ، فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة ، وقد تقدم بعض ذلك .
( ويكره وقوف المأموم فردا ) عند اتحاد الجنس ، أما إذا اختلف كامرأة ولا نساء أو خنثى ولا خناثى فلا كراهة ، بل يندب كما علم مما مر . والأصل في ذلك ما رواه البخاري عن أبي بكرة : أنه دخل والنبي ( ص ) راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك له ( ص ) فقال : زادك الله حرصا ولا تعد ويؤخذ من ذلك عدم لزوم الإعادة ، وما رواه الترمذي وحسنه : أن النبي ( ص ) رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة حملوه على الندب جمعا بين الدليلين ، على أن الشافعي ضعفه ، وكان يقول في القديم : لو ثبت قلت به . وفي رواية لأبي داود بسند البخاري : فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ولم يأمره بالإعادة مع أنه أتى ببعض الصلاة منفردا خلف الصف . قال الشارح : ويؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة . ( بل يدخل الصف إن وجد سعة ) قال في الروضة كأصلها :
أو فرجة ، وكتب بخطه على الحاشية : الفرجة خلاء ظاهر . والسعة أن لا يكون خلاء ويكون بحيث لو دخل بينهما لوسعه اه‌ . فتعبير المصنف بالسعة أولى من اقتصار غيره على الفرجة ، إذ يفهم من السعة الفرجة ولا عكس . وفي الروضة كأصلها : له أن يخرق الصف إذا لم يجد فيه فرجة وكانت في صف قدامه لتقصيرهم بتركها اه‌ . والسعة كالفرجة في ذلك .
وقضية إطلاق المصنف أنه يدخل لما ذكر في أي صف كان ، وبه صرح ابن دقيق العيد ، ولا يتقيد بصف أو صفين كما

247

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست