responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 244


المصنف : فإن استويا على استوائهما فيما ذكره ، وإن كان ذلك ظاهر لفظ المحرر ، لئلا يلزم منه التقديم بنظافة الثوب على المهاجر وغيره مما لم يذكره ، بل يحمل على ما قررته . قال المصنف في نكته : هذا كله إذا كانوا في موات أو مسجد ليس له إمام راتب ، أو له وأسقط حقه وجعله لاولى الحاضرين ، أي وإلا فهو المقدم . ( ومستحق المنفعة بملك ) للعين ( ونحوه ) أي الملك كإجارة ووقف ووصية وإعارة وإذن من سيد العبد ، ( أولى ) بالإمامة من الأفقه وغيره من جميع الصفات إذا كان أهلا للإمامة ورضي بإقامة الصلاة في ملكه ، لخبر أبي مسعود السابق . ( فإن لم يكن أهلا ) لإمامة الحاضرين كامرأة أو خنثى لرجال ، أو لم يكن أهلا للصلاة ككافر ، ( فله التقديم ) استحبابا كما في شرح مسلم لمن يكون أهلا ، لأنه محل سلطانه .
هذا إن كان صحيح العبارة ، وإلا بأن كان صبيا أو مجنونا أو نحو ذلك استؤذن وليه ، فإن أذن لهم جمعوا وإلا صلوا فرادى .
تنبيه : في عبارة المصنف قصور فإنها لا تشمل المستعير والعبد الذي أسكنه سيده في ملكه فإنهما لا يستحقان المنفعة مع كونهما أولى ، فلو عبر كالمحرر بساكن الموضع بحق لشملهما . ( ويقدم ) السيد لا غيره ( على عبده الساكن ) في ملكه بإذنه أو في غير ملكه كما قال الأسنوي : إنه المتجه وإن أذن له في التجارة ، أو ملكه المساكن ، لرجوع فائدة سكنى العبد إليه . وقد يفهم من كلام المصنف أن المبعض يقدم على سيده فيما ملكه ببعضه الحر ، وهو كذلك كما قال الأذرعي إنه الظاهر . ( لا ) على ( مكاتبه ) كتابة صحيحة ( في ملكه ) أي المكاتب ، لأن سيده أجنبي منه . ويؤخذ من هذا التعليل أن المكاتب لو كان ساكنا بحق في غير ملكه كمستأجر ومستعير كان الحكم كذلك ، فلو عبر بدل ملكه بمستحق المنفعة كان أولى . ( والأصح تقديم المكتري على المكري ) المالك لأنه مالك للمنفعة . وفي الثاني يقدم المكري لأنه مالك للرقبة ، وملك الرقبة أقوى من ملك المنفعة . ومقتضى التعليل كما قال الأسنوي : جريان الخلاف في الموصى له بالمنفعة مع مالك الرقبة ، وأن المستأجر إذا أجر لغيره لا يقدم بلا خلاف . ( و ) يقدم ( المعير ) المالك للمنفعة ولو بدون الرقبة ( على المستعير ) لملكه المنفعة والرجوع فيها في كل وقت ، والثاني : يقدم المستعير للسكن له في الحال ، واختاره السبكي ، لحديث أبي داود : ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته والمراد بيته مسكنه ، إذ لو حمل على الملك لزم تقديم المؤجر على المستأجر ، والأصح خلافه . ولو حضر الشريكان أو أحدهما والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر ، والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع ، والمستعيران من الشريكين كالشريكين ، فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين . ( والوالي في محل ولايته أولى ) تقديما وتقدما ( من الأفقه والمالك ) وغيرهما ممن تقدم ، وإن اختص بفضيلة إذا رضي المالك بإقامة الصلاة في ملكه كما عبر به الإمام وغيره ونقله في المجموع عن الأصحاب ، وهو أولى ممن عبر بإقامة الجماعة ، وذلك لخبر : لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولعموم سلطنته مع أن تقدم غيره بحضرته بغير إذنه لا يليق ببذل الطاعة ، وتقدم أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . ويراعى في الولاة تفاوت الدرجة ، فالإمام الأعظم أولى ثم الاعلى فالأعلى من الولاة والحكام . قال الشيخان :
ويقدم الوالي على إمام المسجد ، وهو أحق من غيره وإن اختص غيره بفضيلة ، لخبر : لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وإذا تبطأ استحب أن يبعث له ليحضر أو يأذن في الإمامة ، فإن خيف فوات أول الوقت وأمنت الفتنة بتقديم غيره ندب لغيره أن يؤم بالقوم ليحوز فضيلة أول الوقت ، فإن خيف الفتنة صلوا فرادى وندب لهم إعادتها معه تحصيلا لفضيلة الجماعة ، ومحل ذلك في مسجد غير مطروق وإلا فلا بأس أن يصلوا أول الوقت جماعة . ومحل تقديم الوالي على الإمام الراتب في غيره من مولاه السلطان أو نوابه ، وإلا فهو أولى من والي البلد وقاضيه . ويكره أن تقام جماعة في مسجد

244

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست