مؤنثة . ( وكذا وحل ) بفتح الحاء ( شديد على الصحيح ) ليلا كان أو نهارا لأنه أشق من المطر بخلاف الخفيف منه . والشديد هو الذي لا يؤمن معه التلويث كما جزم به في الكفاية ، لكن ترك في المجموع والتحقيق التقييد بالشديد ، ومقتضاه أنه لا فرق بينه وبين الخفيف ، قال الأذرعي : وهو الصحيح والأحاديث دالة عليه . وجرى على التقييد ابن المقري في روضه تبعا لاصله وينبغي اعتماده . فإن قيل : حديث ابن حبان المتقدم أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم ونادى منادي رسول الله ( ص ) صلوا في رحالكم أجيب بأن النداء في الحديث كان للمطر كما مر ، والكلام في الوحل بلا مطر . ( أو خاص كمرض ) يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر ، وإن لم يبلغ حدا يسقط القيام في الفريضة كما نقله الرافعي عن الإمام وأقره وجزم به في الروضة ، لأنه ( ص ) لما مرض ترك الصلاة بالناس أياما كثيرة . أما الخفيف كوجع ضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر . ( وحر وبرد شديدين ) لأن المشقة فيهما كالمشقة في المطر . وإطلاقه كأصله يقتضي أنه لا فرق بين الليل والنهار ، لكن اقتصر في الروضة في شدة الحر على الظهر ، وكذا أصلها في أول كلامه ، لكن كلامه بعد يقتضي عدم التقييد به وهذا هو الظاهر . قال الأذرعي : وصرح به بعضهم فقال : ليلا أو نهارا اه . وذكره هنا كالمحرر من الخاص ، وفي الروضة كالشرح من العام ، وجمع بين الكلامين بأنهما إن أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فهما من الخاص ، وإن أحس بهما قويها فهما من العام إذ يحس بهما ضعيفها من باب أولى . ومن الخاص شدة النعاس ولو في انتظار الجماعة ، ومن العام السموم ، وهو بفتح السين : الريح الحارة ، والزلزلة ، وهي بفتح الزاي : تحريك الأرض لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو نهارا . ( وجوع وعطش ظاهرين ) قال في الروضة : والمطعوم حاضر . قال ابن الرفعة تبعا لابن يونس : أوليس بحاضر ، أي وقرب حضوره ، ونفسه تتوق بالمثناة ، أي تشتاق إليه ، لخبر الصحيحين : إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه وقول المهمات : الظاهر الاكتفاء بالتوقان وإن لم يكن به جوع ولا عطش ، فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع وعطش ، قال شيخنا : مردود بأنه يبعد مفارقتهما للتوقان إذ التوقان إلى الشئ الاشتياق إليه لا الشوق ، فشهوة النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمى توقانا ، وإنما تسماه إذا كانت بهما بل بشدتهما . ( ومدافعة حدث ) من بول أو غائط أو ريح ، لخبر مسلم : لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فيتخلف عن الجماعة ندبا ليتفرغ عن الحدث ويكسر شهوته في الجوع بأن يأكل لقيمات يكسر بها سورته . لكن في شرح مسلم وغيره تصويب إكمال حاجته من الاكل ، قال : وما تأوله بعض أصحابنا من أنه يأكل لقما تكسر سورة الجوع فليس بصحيح ، فلو خشي بتخلفه فوات الوقت صلى وجوبا مدافعا وجائعا وعطشانا ، ولا كراهة لحرمة الوقت . ( وخوف ظالم على ) معصوم من ( نفس ) أو عضو أو منفعة ( أو مال ) أو عرض أو حق له أو لمن يلزمه الذب عنه حتى على خبزه في التنور وطبيخه في القدر على النار ولا متعهد يخلفه . قال الزركشي : وهذا إذا لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة وإلا فليس بعذر ، ولو وقع ذلك يوم الجمعة حرم عليه كالسفر يومها إذا قصد إسقاطها ولم يمكنه في طريقه ، وكذا التحية إذا دخل المسجد بقصدها في وقت الكراهة . أما خوفه ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه فليس بعذر ، بل عليه الحضور وتوفية الحق . ( و ) خوف ( ملازمة ) أو حبس ( غريم معسر ) بإضافة غريم إلى معسر ، والمراد ملازمة غريمه وهو معسر . وفهم هذا من عبارته كما قال الولي العراقي قلق ، ومحل هذا إذا عسر عليه إثبات إعساره وإلا لم يعذر كما قاله في البسيط . ولو كان الحاكم لا يسمع البينة إلا بعد الحبس فوجودها كالعدم ، هذا إذا لم يقبل قوله في الاعسار ، أما إذا قبل كأن لزمه الدين لا في مقابلة مال كصداق الزوجة فإنه لا يعذر ، وكذا إذا ادعى الاعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين ، فالمتجه أنه يكون عذرا . والغريم مأخوذ من الغرام وهو الدوام ، قال تعالى : * ( إن عذابها كان غراما ) * فأطلقوه هنا لدوام الطلب ، ويطلق لغة على المدين والدائن وهو المراد هنا . ( و ) خوف ( عقوبة ) كتعزير لله تعالى أو لآدمي وقود وحد قذف مما يقبل العفو ، ( يرجى تركها