ذلك ، فسقط بذلك ما قيل إنه لا يسن السجود لكل ترك مأمور به ولا لكل فعل منهي عنه ، وأنه أهمل سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفرض مع التردد في وجوبه كما إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ، فإنه يقوم إلى الرابعة ويسجد كما سيأتي ، قاله الأسنوي وغيره ، ورده في الخادم أيضا بأن سبب السجود التردد في الركعة المفعولة زائدة ، وهو راجع لارتكاب المنهي ولم يجب لأنه لم ينب عن فرض ، بل شرع لترك غير واجب . والبدل : إما كالمبدل أو أخف منه ، وبهذا فارق جبران الحاج لكونه بدلا عن واجب . ( فالأول ) من السببين وهو ترك مأمور به ( إن كان ركنا وجب تداركه ) بفعله ولا يغني عنه السجود ، لأن حقيقة الصلاة لا توجد بدونه . ( وقد يشرع ) مع تداركه ( السجود كزيادة ) بالكاف ، ( حصلت بتدارك ركن كما سبق في ) ركن ( الترتيب ) وهو الركن الثالث عشر من أركان الصلاة ، وذلك من قوله : وإن سها فما بعد المتروك لغو إلى آخر المسألة ، ففي تلك الصور كلها إذا تدارك سجد للسهو كما مر . ومراده ب ما سبق بيان الزيادة لا السجود فإنه لم يذكره هناك . وقد لا يشرع السجود بأن لا تحصل زيادة كما إذا ترك النية أو التحريم أو احتمل ذلك فإنه يستأنف الصلاة ولا سجود ، وما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه فيسلم من غير سجود ، فإن طال الفصل فهو مسألة السكوت الطويل ، وقد مر في باب غير هذا أنه لا يبطل على الراجح . وقد يقال يسجد له أخذا مما سيأتي في تطويل الركن القصير بالسكوت ، والصحيح أنه لا يسجد ، أو انتقل عن موضعه فقد مر في الباب قبل هذا . فإن قيل : لا حاجة إلى قوله كزيادة حصلت إلخ ، لعلم ذلك من قوله أو فعل منهي عنه . أجيب بأن المراد بالفعل المنهي عنه ما ليس من أفعال الصلاة غير مسألة الشك ، والزيادة الحاصلة بتدارك الركن من أفعالها لكن لا يعتد بها لعدم الترتيب . ( أو ) كان المتروك من المأمور به ( بعضا وهو ) ستة كما قاله الشيخان ، الأول : ( القنوت ) الراتب ، وهو قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان دون قنوت النازلة لأنه سنة في الصلاة لا بعضها . والكلام فيما هو بعض منها ، وترك بعض القنوت كترك كله ، قاله الغزالي . والمراد ما لا بد منه في حصوله بخلاف ما لو ترك أحد القنوتين كأن ترك قنوت سيدنا عمر رضي الله عنه لأنه أتى بقنوت تام ، وكذا لو وقف وقفة لا تسع القنوت إذا كان لا يحسنه لأنه أتى بأصل القيام ، أفادنيه شيخي رحمة الله عليه وجعل قراره الجنة ، وسيأتي أن ذلك لا يكفي . ( و ) ثانيها : ( قيامه ) أي القنوت الراتب ، وإن استلزم تركه ترك القنوت . ولو ترك القنوت تبعا لإمامه الحنفي سجد للسهو لأن العبرة بعقيدة المأموم على الأصح ، خلافا للقفال في عدم السجود فإنه بناه على طريقته من أن العبرة بعقيدة الإمام . ( و ) ثالثها : ( التشهد الأول ) لأنه ( ص ) ترك التشهد الأول من الظهر ناسيا وسجد قبل أن يسلم رواه الشيخان . واستثنى منه ما لو نوى أربعا وأطلق أو قصد أن يتشهد تشهدين فلا يسجد لترك أولهما ذكره في الذخائر في الكلام على النفل المطلق ، وكذا ابن الرفعة عن الإمام ، لكن فصل البغوي في فتاويه ، فقال : يسجد لتركه إن كان على عزم الاتيان به فنسيه وإلا فلا ، وهذا أظهر ، وترك بعضه ككله قياسا على القنوت ، والمراد به اللفظ الواجب في الأخير خاصة فلا يسجد لترك ما هو فيه سنة كما نبه على ذلك الأسنوي . ورابعها : ما ذكره بقوله : ( أو قعوده ) أي التشهد الأول وإن استلزم تركه ترك التشهد ، لأن السجود إذا شرع لترك التشهد شرع لترك جلوسه لأنه مقصود ، ويتصور تركه وترك قيام القنوت بأن لا يحسن التشهد أو القنوت فإنه يسن له أن يجلس أو يقف بقدره ، فإذا لم يفعل سجد للسهو . وخامسها : ما ذكره بقوله : ( وكذا الصلاة على النبي ( ص ) فيه ) أي بعده ، ( في الأظهر ) بناء على الأظهر أنها سنة فيه على ما مر ، فقوله : ( سجد ) راجع للصور كلها . والثاني : لا يسجد لترك الصلاة على النبي ( ص ) بناء على عدم استحبابها فيه . وقيس بالنسيان في ذلك العمد بجامع الخلل بل خلل العمد أكثر ، فكان للجبر أحوج . ( وقيل : إن تركه عمدا فلا ) يسجد لتقصيره بتفويت السنة على نفسه ، والناسي معذور فناسب أن يشرع له الجبر . ورد بما تقدم . وسادسها : ما أشار إليه بقوله : قلت : وكذا الصلاة على