responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 203


يشخص رأسه : أي لم يرفعه ، ولم يصوبه : أي لم يخفضه . وقضية كلام المصنف أن خفض الرأس من غير مبالغة لا كراهة فيه ، والذي دل عليه كلام الشافعي والأصحاب كما قاله السبكي وجرى عليه شيخنا في منهجه الكراهة وهو المعتمد . ( و ) تكره ( الصلاة في ) الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد ، قاله في الاحياء ، قال : وكان بعض الصحابة يضرب الناس ويقيم من الرحاب . وفي ( الحمام ) ولو في مسلخه لحديث صحيح أسنده ابن حبان : الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام . واختلف في علة النهي على أقوال : أصحها لأنه مأوى الشياطين ، وقيل : خوف النجاسة ، وقيل : لاشتغال المصلي بدخول الناس ، وقيل غير ذلك . وهو مذكر مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار . ( و ) في ( الطريق ) للنهي عن الصلاة في قارعة الطريق وهي أعلاه ، وقيل : صدره ، وقيل : ما برز منه ، والكل متقارب . والمراد هنا نفس الطريق كما قاله ابن الأثير في النهاية فلهذا عبر به المصنف . وظاهر كلامه أنه لا فرق بين البنيان والبرية ، وصححه في الكفاية ، ولكن المعتمد ما صححه في التحقيق من الكراهة في البنيان دون البرية . وفي قول إن الصلاة في الشارع باطلة بناء على تغليب الغالب الظاهر على الأصل . ( و ) في ( المزبلة ) بفتح الباء وضمها : موضع الزبل ونحوه كالمجزرة ، وهي موضع ذبح الحيوان .
ومحل ذلك ما إذا بسط طاهرا وصلى عليه وإلا لم تصح لأنه مصل على نجاسة . وإنما تكره على الحائل إذا كانت النجاسة محققة ، فإن بسطه على ما غلبت فيه النجاسة لم تكره على ما يقتضيه كلام الرافعي لضعف ذلك الحائل . ( و ) في ( الكنيسة ) وهي بفتح الكاف معبد النصارى ، وفي البيعة بكسر الباء وهي معبد اليهود ، ونحوهما من أماكن الكفر لأنها مأوى الشياطين . نعم لو منعنا أهل الذمة من دخول أماكنهم حرم علينا دخولها . ( و ) في ( عطن الإبل ) ولو طاهرا وهو الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاردة ليشرب غيرها ، فإذا اجتمعت سيقت منه إلى المرعى ، لقوله ( ص ) : صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان ، ولنفارها المشوش للخشوع . والمرابض المراقد فلا تكره الصلاة فيها . وفرق الرافعي بين الإبل والغنم بأن خوف نفار الإبل يذهب الخشوع بخلاف الغنم . ولا تختص الكراهة بالعطن ، بل مأواها ومقيلها ومباركها ، بل مواضعها كلها كذلك . قال الرافعي :
والكراهة في العطن أشد من مأواها لأن نفارها في العطن أكثر لازدحامها ذهابا وإيابا . والبقر كالغنم كما قاله ابن المنذر وغيره ، وإن نظر فيه الزركشي . ومعلوم أن أماكن المواشي مطلقا إن تنجست لم تصح الصلاة فيها بلا حائل ، وتصح بالحائل مع الكراهة ، لكن الكراهة في موضع الغنم ونحوها لمحاذاة النجاسة كما مر ، وفي موضع الإبل لذلك ولما مر .
( و ) في ( المقبرة ) بتثليث الموحدة ( الطاهرة ) وهي التي لم تنبش ، ( والله أعلم ) لنهيه ( ص ) عن الصلاة في سبعة مواطن : في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق بيت الله العتيق رواه الترمذي وقال : إسناده ليس بالقوي . ولنجاسة ما تحتها بالصديد . وإنما كرهت الصلاة فوق البيت لهتك حرمته .
أما المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل ومعه تكره ، واستثنى كما في التوشيح لابن السبكي مقابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، أي إذا كانت أرضا ليس فيها مدفون إلا نبي أو أنبياء فلا تكره الصلاة فيها لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم ، وإنما هم أحياء في قبورهم يصلون . وينبغي كما قال بعض المتأخرين أن تكون مقابر شهداء المعركة كذلك لأنهم أحياء ، واعترض الزركشي كلام ابن السبكي بأن تجويز الصلاة في مقبرة الأنبياء ذريعة إلى اتخاذها مسجدا ، وجاء النهي عن اتخاذ مقابر الأنبياء مساجد وسد الذرائع مطلوب اه‌ . وليس هذا الاعتراض بظاهر .
قال في المجموع : وتكره الصلاة في مأوى الشياطين ، كالخمارة ومواضع المكس ونحو ذلك من المعاصي الفاحشة ، وفي الوادي الذي نام فيه ( ص ) لا في غيره من الأودية ، وان أطلق الرافعي تبعا للإمام والغزالي الكراهة في بطون الأودية مطلقا وعللوه باحتمال السيل المذهب للخشوع ، ويكره استقبال القبر في الصلاة لخبر مسلم : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها . نعم يحرم استقبال قبره ( ص ) كما جزم به في التحقيق ، ويقاس به سائر قبور الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام .

203

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست