وغيره ، وهو كذلك ، وإن قال الأذرعي : إن في النفس من عظم غير المحترم كالحربي والمرتد شيئا . ( وإلا ) أي وإن وصله به مع وجود الطاهر الصالح أو لم يحتج إلى الوصل حرم عليه لتعديه ، و ( وجب ) عليه نزعه وأجبر على ذلك ( إن لم يخف ضررا ظاهرا ) وهو ما يبيح التيمم . ولو اكتسى لحما لحمله نجاسة تعدى بحملها مع تمكنه من إزالتها ، كوصل المرأة شعرها بشعر نجس ، فإن امتنع لزم الحاكم نزعه لأنه مما تدخله النيابة كرد المغصوب ، ولا مبالاة بألمه في الحال إذا لم يخف منه في المآل ، ولا تصح صلاته معه لأنه حامل لنجاسة في غير معدنها تعدى بحملها ويمكنه إزالتها ، بخلاف شارب الخمر فإنه تصح صلاته وإن لم يتقايأ ما شربه تعديا لحصوله في معدن النجاسة . ( قيل ) ويجب نزعه أيضا ( وإن خاف ) ضررا ظاهرا لتعديه ، لأن ذلك يؤدي إلى أن يصلي بقية عمره بنجاسة تعدى بحملها ونحن نقتله بترك صلاة واحدة ، والأصح عدم الوجوب رعاية لخوف الضرر فتصح صلاته ، وكذا إمامته في أحد وجهين يظهر ترجيحه كصحة صلاة الطاهرة خلف المستحاضة ، وقيل : إن استتر باللحم لم يجب نزعه ، وقيل : إن خاف تلف نفس أو عضو أو منفعة لم يجب وإلا وجب ، وقال الأذرعي : إنه الذي اشتمل عليه أكثر الكتب . ( فإن مات ) من وجب عليه النزع ، ( لم ينزع على الصحيح ) المنصوص لهتك حرمته ولسقوط التعبد عنه . قال الرافعي : وقضية التعليل الأول تحريم النزع والثاني حله اه . والذي صرح به الماوردي والروياني ونقله في البيان عن عامة الأصحاب تحريمه مع تعليلهم بالثاني ، وهذا هو المعتمد وإن كان قضية كلام المحرر وغيره الحل ، والثاني : ينزع لئلا يلقى الله تعالى حاملا لنجاسة تعدى بحملها . فإن قيل : هذا التعليل لا يتأتى على مذهب أهل السنة لأن الله تعالى يعيد جميع أجزاء الميت حتى ما احترق كما كانت . أجيب بأن يلقاه في القبر فإنه في معنى لقاء الله تعالى ، وقيل : إن المعاد من أجزاء الميت هو التي مات عليها ، وبالجملة فالأولى أن يعلل بأنه يجب غسل الميت طلبا للطهارة لئلا يبقى عليه نجاسة ، وهذا نجس فتجب إزالته . فروع : الوشم ، وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليرزق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة حرام لخبر الصحيحين : لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والواشرة والمستوشرة ، والنامصة والمتنمصة أي فاعلة ذلك وسائلته ، فتجب إزالته ما لم يخف ضررا يبيح التيمم ، فإن خاف لم يجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة . وهذا إذا فعله برضاه كما قال الزركشي : أي بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه إزالته كما صرح به الماوردي ، أي وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا إذا كان عليها وشم . ولو داوى جرحه بدواء نجس ، أو خاطه بخيط نجس أو شق موضعا في بدنه وجعل فيه دما فكالجبر بعظم نجس فيما مر . ولو غسل شارب الخمر أو نجس آخر فمه وصلى صحت صلاته ووجب عليه أن يتقايأه إن قدر عليه بلا ضرر يبيح التيمم وإن شربه لعذر . ووصل شعر الآدمي بشعر نجس أو شعر آدمي حرام للخبر السابق ، ولأنه في الأول مستعمل للنجس العيني في بدنه ، وفي الثاني مستعمل لشعر آدمي والآدمي يحرم الانتفاع به وبسائر أجزائه لكرامته . ويحرم بغير إذن زوج أو سيد وصل شعر بغيرهما ، وكالشعر الخرق والصوف كما قاله في المجموع ، قال : وأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه . وتجعيد الشعر ، ووشر الأسنان : وهو تحديدها وترقيقها ، للخبر السابق أيضا ، والخضاب بالسواد لخبر : يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه أبو داود وغيره . وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه . وتطريف الأصابع به مع السواد . والتنميص : وهو الاخذ من شعر الوجه والحاجب للحسن لما في ذلك من التغرير ، أما إذا أذن لها الزوج أو السيد في ذلك فإنه يجوز لأن له غرضا في تزيينها له وقد أذن لها فيه ، هذا ما في الروضة وأصلها ، وخالف في التحقيق في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا ، والأول أوجه . ويكره نتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره لخبر : لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة رواه الترمذي وحسنه ، وإن نقل ابن الرفعة تحريمه عن نص الام ، وقال في المجموع : ولو قيل بتحريمه لم يبعد . ونتف لحية المرأة وشاربها مستحب لأن ذلك مثلة في حقها . ويسن خضب الشيب بالحناء ونحوه للاتباع . ويسن للمرأة المزوجة أو المملوكة خضب كفيها وقدميها بذلك تعميما لأنه زينة