خفيفة ) للاستراحة ( بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها ) بأن لا يعقبها تشهد ولم يصل قاعدا ، للاتباع رواه البخاري . والثاني : لا تسن ، لخبر وائل بن حجر أنه ( ص ) كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما . وأجاب الأول بأن الحديث غريب أو محمول على بيان الجواز . وشمل قوله كل ركعة الفرض والنفل وهو كذلك ، وخرج سجدة التلاوة والشكر إذا قام عنها كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى . وهل المراد بقوله : يقوم عنها فعلا أو مشرعية ؟ صرح البغوي في فتاويه بالأول فقال : إذا صلى أربع ركعات بتشهد فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها لأنها إذا ثبتت في الأوتار ، ففي محل التشهد أولى ، ولو تركها الإمام وأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير ، وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول . ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين ، ذكره في التتمة . ويؤخذ منه أن الصلاة لا تبطل بتطويلها كما أفتى به شيخي وإن خالفه بعض العصريين له ، والأصح أنها فاصلة بين الركعتين لا من الأولى ولا من الثانية . ويسن أن يمد التكبير من الرفع من السجود إلى القيام لا أنه يكبر تكبيرتين . ( التاسع والعاشر والحادي عشر ) من الأركان : ( التشهد ) سمي بذلك لأن فيه الشهادتين ، فهو من باب تسمية الكل باسم الجزء . ( وقعوده ، والصلاة على النبي ( ص ) ) في آخره والقعود لها على ما سيأتي تفصيله . ( فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ) فهما ( ركنان ) أما التشهد فلقول ابن مسعود : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل عباده ، السلام على جبريل ، السلام على ميكائيل ، السلام على فلان ، فقال النبي ( ص ) : لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ، ولكن قولوا : التحيات لله إلخ . رواه الدارقطني والبيهقي وقالا : إسناده صحيح ، والدلالة منه من وجهين : أحدهما التعبير بالفرض ، والثاني : الامر به ، والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة لما سيأتي . وأما الجلوس له فلانه محله فيتبعه . وأما الصلاة على النبي ( ص ) والجلوس لها فسيأتي الكلام عليهما . ( وإلا ) أي وإن لم يعقبهما سلام ( فسنتان ) للأخبار الصحيحة ، وصرفنا عن وجوبهما خبر الصحيحين : أنه ( ص ) قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس ، فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم دل عدم تداركهما على عدم وجوبهما . ( وكيف قعد ) في جلسات الصلاة ( جاز ، و ) لكن ( يسن في ) قعود التشهد ( الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه ) بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض كما صرح به في المحرر ، ( وينصب يمناه ) أي قدمها ( ويضع أطراف أصابعه ) منها على الأرض متوجهة . ( للقبلة ، و ) يسن ( في ) التشهد ( الآخر ) وما معه ( التورك وهو كالافتراش ، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض ) للاتباع كما أخرجه البخاري ، والحكمة في المخالفة بين الأخير وغيره من بقية الجلسات أن المصلي مستوفز فيها للحركة بخلافه في الأخير ، والحركة عن الافتراش أهون . ( والأصح ) وفي الروضة الصحيح : ( يفترش المسبوق ) في التشهد الأخير لإمامه لاستيفازه للقيام ، ( والساهي ) في تشهده الأخير إذا لم يرد عدم سجود السهو بأن أراد السجود أو لم يرد شيئا لاحتياجه إلى السجود بعده . أما القسم الأول فظاهر . وأما الثاني فنظرا إلى الغالب من السجود مع قيام سببه . أما إذا أراد عدم السجود فيتورك لفقد الحركة . ( ويضع فيهما ) أي التشهدين وما معهما ( يسراه على طرف ركبته ) اليسرى بحيث تسامت رؤوسها الركبة ، ( منشورة الأصابع ) للاتباع ، رواه مسلم ، ( بلا ضم ) بل يفرجها تفريجا وسطا ، وهكذا كل موضع أمر فيه بالتفريج . ( قلت : الأصح الضم ، والله أعلم ) لأن تفريجها يزيل