responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 169


للعذر فهذا أولى ، وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته لأن ما نبت عليها مثل بشرته ، ذكره البغوي في فتاويه ولم يطلع عليه الأسنوي فقال : يحتمل الاجزاء مطلقا بدليل أنه لا يلزم المتيمم نزعه ، وهو متجه ، ثم قال : وأوجه منه أنه إن استوعبت الجبهة كفى وإلا وجب أن يسجد على الخالي منه لقدرته على الأصل . ( ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه ) في سجوده ( في الأظهر ) لقوله تعالى : * ( سيماهم في وجوههم من أثر السجود ) * . وللخبر المتقدم : إذا سجدت فمكن جبهتك فإفرادها بالذكر دليل على مخالفتها لغيرها ، ولأنه لو وجب وضعها لوجب الايماء بها عند العجز عن وضعها ، والايماء بها لا يجب فلا يجب وضعها ، ولان المقصود منه وضع أشرف الأعضاء على مواطئ الاقدام وهو خصيص بالجبهة .
ويتصور رفع جميعها كأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند سجوده ويرفعها . ( قلت : الأظهر وجوبه والله أعلم ) لخبر الصحيحين : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة ، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين . وإنما لم يجب الايماء بها عند العجز وتقريبها من الأرض كالجبهة ، لأن معظم السجود وغاية الخضوع بالجبهة دونها ، ويكفي وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاء كالجبهة . والعبرة في اليدين ببطن الكف سواء الأصابع والراحة ، قاله في المجموع ، وفي الرجلين ببطن الأصابع فلا يجزئ الظهر منها ولا الحرف ، ولا يجب كشفها ، بل يكره كشف الركبتين لأنه يفضي إلى كشف العورة ، وقيل : يجب كشف باطن الكفين أخذا بظاهر خبر خباب السابق ، وأجيب عنه بأن قوله فيه فلم يشكنا في مجموع الجبهة والكفين ، وأيد بما رواه ابن ماجة : أنه ( ص ) صلى في مسجد بني الأشهل وعليه كساء ملفع به يضع يديه عليه يقيه الحصى . ويسن كشفهما خروجا من الخلاف وكشف قدميه حيث لا خف ، ويحصل توجيه أصابعهما للقبلة بأن يكون معتمدا على بطونهما . ثم محل وجوب وضع هذه الأعضاء إذا لم يتعذر وضع شئ منها وإلا فيسقط الفرض ، فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه ، ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوت محل الفرض .
فرع : لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا أو يفصل بين أن يكون البعض زائدا أو لا ؟ لم أر من تعرض لذلك ، ولكن أفتاني شيخي فيها بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به وإلا اكتفى في الخروج عن عهدة الوجوب بسبعة أعضاء منها ، أي إحدى الجبهتين ويدين وركبتين وأصابع رجلين إذا كانت كلها أصلية للحديث ، فإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب وضع جزء من كل منها . ( ويجب أن يطمئن ) لحديث المسئ صلاته ، ( وينال مسجده ) وهو بفتح الجيم وكسرها محل سجوده ، ( ثقل رأسه ) للخبر السابق ، وإذا سجدت فمكن جبهتك ومعنى الثقل : أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لا تكبس وظهر أثره في يده لو فرضت تحت ذلك . واكتفى الإمام بإرخاء رأسه ، قال : بل هو أقرب إلى هيئة التواضع من تكلف التحامل ، وينال معناه يصيب ويحصل ، ومسجده هنا منصوب ، وثقل فاعل . ولا يعتبر هذا في بقية الأعضاء كما يؤخذ من عبارة الروضة وأفتى به شيخي مخالفا فيه شيخه في شرح منهجه . وقال الزركشي : أما غير الجبهة من الأعضاء إذا أوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل ، وحكي عن الإمام أن الذي صححه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل عليها اه‌ . وقال المصنف في تحقيقه : ويندب أن يضع كفيه حذو منكبيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة ويعتمد عليهما . ( وأن لا يهوي لغيره ) أي السجود بأن يهوي له أو من غير قصد كما مر في الركوع ، ( فلو سقط لوجهه ) أي عليه من الاعتدال ( وجب العود إلى الاعتدال ) ليهوي منه لانتفاء الهوي في السقوط ، فإن سقط من الهوي لم يلزمه العود بل يحسب ذلك سجودا ، إلا إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد عليها فقط فإنه يلزمه إعادة السجود لوجود الصارف . ولو سقط من الهوي على جنبه فانقلب بنية السجود ، أو بلا نية ، أو بنيته ونية الاستقامة وسجد أجزأه ، فإن نوى الاستقامة فقط لم يجزه لوجود الصارف ، بل يجلس ثم يسجد ، ولا يقوم ثم يسجد ، فإن قام عامدا

169

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست