القاضي حسين والغزالي في الاحياء في كلامه على التشهد ، ونقل ابن المنذر في الاشراف عن الشافعي أنه قال : لا أحب للإمام تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم ، والجمهور لم يذكروه إلا في القنوت . قال ابن المنذر : وقد ثبت أنه ( ص ) كان إذا كبر في الصلاة يقول قبل القراءة : اللهم نقني اللهم اغسلني الدعاء المعروف ، وبهذا أقول اه . وذكر ابن القيم أن أدعية النبي ( ص ) كلها بلفظ الافراد ، ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام وغيره إلا في القنوت ، وكأن الفرق بين القنوت وغيره أن الكل مأمورون بالدعاء بخلاف القنوت فإن المأموم يؤمن فقط اه . وهذا هو الظاهر كما أفتى به شيخي ، وظاهر كلام المصنف كأصله تعين هذه الكلمات القنوت ، وهو وجه اختاره الغزالي . والذي رجحه الجمهور أنها لا تتعين ، وعلى هذا لو قنت بما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه في الوتر وهو : اللهم إنا نستعينك إلخ كان حسنا . ويسن الجمع بينهما للمنفرد ولإمام قوم محصورين راضين بالتطويل ، وأيهما يقدم ؟ سيأتي في صلاة النفل إن شاء الله تعالى . ولو قرأ آية من القرآن ونوى بها القنوت ، فإن تضمنت دعاء أو شبهه كآخر البقرة أجزأته عن القنوت ، وإن لم تتضمنه كتبت يدا وآية الدين أو فيها معناه ولم يقصد بها القنوت لم تجزه ، لما مر أن القراءة في الصلاة في غير القيام مكروهة . قال في المجموع عن البغوي : ويكره إطالة القنوت ، أي بغير المشروع كالتشهد الأول . وظاهره عدم البطلان وهو كذلك لأن البغوي القائل بكراهة التطويل قائل بأن تطويل الركن القصير يبطل عمده . وقال القاضي حسين : ولو طول القنوت زائدا على العادة كره ، وفي البطلان احتمالان . وكان الشيخ أبو حامد يقول في قنوت الصبح : اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع . ( والصحيح سن الصلاة على رسول الله ( ص ) في آخره ) للأخبار الصحيحة في ذلك ، والثاني : لا تسن بل لا تجوز حتى تبطل الصلاة بفعلها على وجه ، لأنه نقل ركنا قوليا إلى غير موضعه . وجزم في الأذكار على القول الأول بسن السلام . ويسن الصلاة على الآل ، وأنكره ابن الفركاح ، وقال : هذا لا أصل له . واستدل الأسنوي لسن السلام بالآية ، والزركشي لسن الآل بخبر : كيف نصلي عليك ؟ . وخرج بقوله : في آخره أنها لا تسن فيما عداه ، وهو كذلك ، وإن قال في العدة لا بأس بها أوله وآخره لاثر ورد فيه . وما قاله العجلي في شرحه من أنه لو قرأ آية فيها اسم محمد ( ص ) استحب أن يصلي عليه أفتى المصنف بخلافه . ( و ) سن ( رفع يديه ) فيه وفي سائر الأدعية للاتباع رواه فيه البيهقي بإسناد جيد ، وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما ، والثاني : لا يرفع في القنوت لأنه دعاء في صلاة فلا يسن فيه الرفع قياسا على دعاء الافتتاح والتشهد . وفرق الأول بأنه ليديه فيه وظيفة ولا وظيفة لهما هنا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الاستسقاء أنه يسن في الدعاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء ، وعكسه إن دعا لتحصيل شئ ، فهل يقلب كفيه عند قوله في القنوت وقني شر ما قضيت أو لا ؟ أفتى شيخي بأنه لا يسن أي لأن الحركة في الصلاة ليست مطلوبة . ( و ) الصحيح أنه ( لا يمسح ) بهما ( وجهه ) أي لا يسن له ذلك لعدم وروده كما قاله البيهقي ، والثاني : يسن لخبر : فامسحوا بهما وجوهكم ورد بأن طرقه واهية ، وظاهر كلام المصنف عدم جريان الخلاف لولا التقدير المذكور . وعبارة المحرر ظاهرة في الخلاف فيه ، فلو قال لا مسح وجهه لكان أخصر وأفاد الخلاف من غير تقدير . وأما مسح غير الوجه كالصدر فلا يسن مسحه قطعا بل نص جماعة على كراهته . وأما مسح الوجه عقب الدعاء خارج الصلاة ، فقال ابن عبد السلام بعد نهيه عنه : لا يفعله إلا جاهل اه . وقد ورد في المسح بهما أخبار بعضها غريب وبعضها ضعيف ، ومع هذا جزم في التحقيق باستحبابه . ( و ) الصحيح ( أن الإمام يجهر به ) للاتباع رواه البخاري وغيره ، قال الماوردي : وليكن جهره به دون جهره بالقراءة . والثاني : لا ، كسائر الأدعية المشروعة في الصلاة . أما المنفرد فيسر قطعا . ( و ) الصحيح ( أنه يؤمن المأموم للدعاء ) . للاتباع رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح ، ويجهر به كما في تأمين القراءة . ( ويقول الثناء ) سرا وهو : فإنك تقضي . . . إلى آخره لأنه ثناء وذكر فكانت الموافقة فيه أليق . وفي الروضة وأصلها أنه يقول الثناء أو يسكت ، وقال المتولي : أو يقول أشهد ، وقال الغزالي : أو صدقت وبررت . ولا يشكل على هذا ما تقدم في الاذان من أن المصلي إذا أجاب به المؤذن تبطل صلاته ، لأنه لا ارتباط بين المصلي والمؤذن بخلاف الإمام والمأموم . هذا والأوجه