إذا قمت إلى الصلاة وللاجماع . ( وأقله ) أي الركوع في حق القائم ، ( أن ينحني ) انحناء خالصا لا انخناس فيه ، ( قدر بلوغ راحتيه ) أي راحتي يدي المعتدل خلقة ، ( ركبتيه ) إذا أراد وضعها فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء ، لأنه لا يسمى ركوعا . أما ركوع القاعد فتقدم . وظاهر تعبيره بالراحة وهي بطن الكف أنه لا يكتفي بالأصابع ، وهو كذلك ، وإن كان مقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها . فلو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شئ منهما لم يعتبر ذلك ، فإن عجز عما ذكر إلا بمعين ولو باعتماد على شئ أو انحناء على شقه لزمه ، والعاجز ينحني قدر إمكانه ، فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ برأسه ثم بطرفه . ويشترط في صحة الركوع أن يكون ( بطمأنينة ) لحديث المسئ صلاته المتقدم ، وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا ، ( بحيث ينفصل رفعه ) من ركوعه ( عن هويه ) بفتح الهاء أفصح من ضمها : أي سقوطه ، فلا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة . ( ولا يقصد به ) أي الهوي ( غيره ) أي الركوع قصده هو أم لا كغيره من بقية الأركان ، لأن نية الصلاة منسحبة عليه . ( فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف ) لأنه صرفه إلى غير الواجب ، بل ينتصب ليركع . ولو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه يسجد للتلاوة فهوى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود ، فالأقرب كما قاله الزركشي أنه يحسب له ، ويغتفر ذلك للمتابعة ، وإن قال بعض المتأخرين : الأقرب عندي أنه يعود إلى القيام ثم يركع . ( وأكمله ) أي الركوع ، ( تسوية ظهره وعنقه ) أي يمدهما بانحناء خالص بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة للاتباع ، رواه مسلم . فإن تركه كره ، نص عليه في الام . ( ونصب ساقيه ) وفخذيه ، لأن ذلك أعون له ، ولا يثني ركبتيه ليتم له تسوية ظهره . والساق بالهمز وتركه : ما بين القدم والركبة ، فلا يفهم منه نصب الفخذ ، ولذا قال في الروضة : ونصب ساقيه إلى الحقو ، فكان ينبغي للمصنف أن يزيد ذلك أو ما قدرته . والساق مؤنثة وتجمع على أسوق وسيقان وسوق . ( وأخذ ركبتيه بيديه ) أي بكفيه للاتباع ، رواه الشيخان . ( وتفرقة أصابعه ) تفريقا وسطا للاتباع من غير ذكر الوسط ، رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي . ( للقبلة ) أي لجهتها لأنها أشرف الجهات . قال ابن النقيب : ولم أفهم معناه . قال الولي العراقي : احترز بذلك عن أن يوجه أصابعه إلى غير جهة القبلة من يمنة أو يسرة . والاقطع ونحوه كقصير اليدين لا يوصل يديه ركبتيه حفظا لهيئة الركوع ، بل يرسلهما إن لم يسلما معا أو يرسل إحداهما إن سلمت الأخرى . ( ويكبر في ابتداء هويه ) للركوع ( ويرفع يديه كإحرامه ) وقد تقدم لثبوت ذلك في الصحيحين عن فعله ( ص ) . وقال البخاري في تصنيف له في الرد على منكري الرفع : رواه سبعة عشر من الصحابة ، ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع ، وقضية كلامه أن الرفع هنا كالرفع للاحرام ، وأن الهوي مقارن للرفع . والأول ظاهر والثاني ممنوع ، فقد قال في المجموع : قال أصحابنا : ويبتدئ التكبير قائما ويرفع يديه ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير ، فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى . وفي البيان وغيره نحوه ، قال في المهمات : وهذا هو الصواب . قال في الإقليد : لأن الرفع حال الانحناء متعذر أو متعسر . والجديد أنه يمد التكبير إلى آخر الركوع لئلا يخلو فعل من أفعال الصلاة بلا ذكر ، وكذا في سائر انتقالات الصلاة لما ذكر . ولا نظر إلى طول المد بخلاف تكبيرة الاحرام يندب الاسراع بها لئلا تزول النية كما مر . ( ويقول سبحان ربي العظيم ) للاتباع ، رواه مسلم . وعن عقبة بن عامر قال : لما نزلت * ( فسبح باسم ربك العظيم ) * قال رسول الله ( ص ) : اجعلوها في ركوعكم ، قال : ولما نزلت * ( سبح اسم ربك الاعلى ) * قال : اجعلوها في سجودكم رواه أبو داود وابن حبان والحاكم ، وصححه الأخيران . والحكمة في تخصيص الاعلى بالسجود ، أن الاعلى أفعل تفضيل بخلاف العظيم ، فإنه يدل على رجحان معناه على غيره ، والسجود في غاية التواضع فجعل الأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق . وزاد على ذلك في التحقيق وغيره : وبحمده ( ثلاثا ) للاتباع رواه أبو داود . وقد يفهم من ذلك