على خطأ ، فلو تخيل حاذق فيها يمنة أو يسرة فخياله باطل . ومحاريبه كل ما ثبتت صلاته فيه إذ لم يكن في زمنه ( ص ) هذا المحراب الذي هو الطاق المعروف . والمحراب لغة : صدر المجلس ، سمي به لأن المصلي يحارب فيه الشيطان . وألحق بعض الأصحاب قبلة البصرة والكوفة بموضع صلى فيه النبي ( ص ) لنصب الصحابة لهما . ويجوز الاجتهاد في خربة أمكن أن يكون بناها الكفار ، وكذا في طريق يندر مرور المسلمين بها أو يستوي مرور الفريقين بها . ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه علم القبلة بشئ مما ذكر ، ( أخذ ) وجوبا ( بقول ثقة ) بصير مقبول الرواية ولو عبدا أو امرأة ، ( يخبر عن علم ) بالقبلة أو المحراب المعتمد . ولا يجوز له الاجتهاد ، ويجب عليه السؤال عمن يخبره بذلك عند الحاجة إليه . فإن قيل : قد يشكل هذا بما تقدم من أن من بمكة وبينه وبين القبلة حائل لا يكلف الصعود . أجيب بأن السؤال لا مشقة فيه بخلاف الصعود ، فإن فرض أن عليه في السؤال مشقة لبعد المكان أو نحوه كان الحكم فيها كما في تلك ، نبه على ذلك الزركشي . وخرج بمقبول الرواية غيره كفاسق وصبي مميز وكافر . ويعتمد الأعمى ومن في ظلمة المحراب بالمس وإن لم يرياه قبل ذلك كما يعتمده البصير الذي ليس في ظلمة بالمشاهدة . تنبيه : قد علم من عدم جواز الاجتهاد مع القدرة على الخبر عدم جواز الاخذ بالخبر مع القدرة على اليقين ، وهو كذلك ، فلا يجوز للأعمى ولا لمن هو في ليلة مظلمة الاخذ به مع القدرة على اليقين باللمس ، نبه على ذلك شيخنا . نعم إن حصل له بذلك مشقة جاز له الاخذ بقول ثقة يخبر عن علم كما يؤخذ من الجواب المتقدم . ( فإن فقد ) ما ذكر ( وأمكن الاجتهاد ) بأن كان بصيرا يعرف أدلة القبلة وهي كثيرة : أضعفها الرياح لاختلافها ، وأقواها القطب ، قالا : وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي ، وكأنهما سمياه نجما لمجاورته له ، وإلا فهو كما قال السبكي وغيره : ليس نجما بل نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم ، ويختلف باختلاف الأقاليم ففي العراق يجعله المصلي خلف أذنه اليمنى ، وفي مصر خلف اليسرى ، وفي اليمن قبالته مما يلي جانبه الأيسر ، وفي الشام وراءه ، وقيل : ينحرف بدمشق وما قاربها إلى الشرق قليلا . ( حرم ) عليه ( التقليد ) وهو قبول قول المخبر عن اجتهاد ، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا ، ووجب عليه الاجتهاد إلا إن ضاق الوقت عنه ، فالأصح أنه لا يجتهد ويصلي على حسب حاله ويعيد وجوبا . ( فإن تحير ) المجتهد فلم يظهر له شئ لنحو تعارض أدلة أو غيم أو ظلمة ، ( لم يقلد في الأظهر ) لأنه مجتهد وقد يزول التحير عن قرب ، ( وصلى كيف كان ) لحرمة الوقت ( ويقضي ) وجوبا لأنه نادر ، والثاني : يقلد ولا يقضي لأنه الآن عاجز عن معرفة الصواب فأشبه الأعمى . قال الإمام : ومحل الخلاف عند ضيق الوقت ، أما قبله فيمتنع التقليد قطعا . قال في شرح الوسيط : وما قاله الإمام شاذ ، والمشهور التعميم . ( ويجب تجديد الاجتهاد ) أو التقليد في نحو الأعمى ( لكل صلاة ) مفروضة عينية ولو منذورة أو قضاء ، ( تحضر على الصحيح ) وعبر في الروضة بالأصح إن لم يكن ذاكرا للدليل الأول سعيا في إصابة الحق لتأكد الظن عند الموافقة ، وقوة الثاني عند المخالفة لأنها لا تكون إلا عن أمارة أقوى والأقوى أقرب إلى اليقين ، والثاني : لا يجب لأن الأصل استمرار الظن الأول . أما إذا كان ذاكرا لدليله الأول فلا يجب عليه تجديد الاجتهاد قطعا ولا يجب للنافلة جزما ، ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم . وعبارته شاملة لكل صلاة فلو عبر بالمفروضة العينية كما قدرته لسلم من ذلك . ( ومن عجز ) بفتح الجيم أفصح من كسرها ، ( عن الاجتهاد في ) الكعبة ( و ) عن ( تعلم الأدلة كأعمى ) البصر أو البصيرة ( قلد ) وجوبا ( ثقة ) ولو عبدا أو امرأة ( عارفا ) بالأدلة ، لقوله تعالى : * ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) * بخلاف الفاسق والمميز وغير العارف ، فإن صلى بلا تقليد قضى وإن صادف القبلة ، بخلاف ما صلاه بالتقليد إذا صادف القبلة أو لم يتبين له الحال ، ويعيد فيه السؤال لكل فريضة تحضر على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في الكفاية ، فإن اختلف عليه مجتهدان قلد أعلمهما ندبا كما في الشرح الكبير للرافعي ، ووجوبا