responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 143


تضر بالدابة بخلاف السفينة . ( وإلا ) أي وإن لم يمكن ، أي يسهل ذلك كأن كان على سرج أو قتب ( فالأصح إنه إن سهل الاستقبال ) بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة ( وجب ) لتيسيره عليه ( وإلا ) أي وإن لم يسهل بأن كانت الدابة سائرة وهي مقطورة ولم يسهل انحرافه عليها أو جموح لا يسهل تحريفها ، ( فلا ) يجب للمشقة واختلال أمر السير عليه ، وقيل : يجب عليه مطلقا ، فإن تعذر لم تصح صلاته ، وقيل : لا يجب مطلقا لأن وجوبه يشوش عليه السير . ( ويختص ) وجوب الاستقبال ( بالتحرم ) فلا يجب فيما عداه وإن سهل ، والفرق أن الانعقاد يحتاط له ما لا يحتاط لغيره لوقوع أول الصلاة بالشرط ، ثم يجعل ما بعده تابعا له ، ويدل لذلك أنه ( ص ) كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه رواه أبو داود بإسناد حسن كما قاله في المجموع . ( وقيل : يشترط في السلام أيضا ) لأنه آخر طرفي الصلاة ، فاشترط فيه ذلك كالتحرم ، والأصح المنع كما في سائر الأركان ولا يشترط فيما بينهما جزما . قال في المهمات : وقضية كلام الشيخين فيما إذا كانت سهلة أنه لا يلزمه الاستقبال في غير التحرم أيضا وإن كانت واقفة ، وهو بعيد ، قال ابن الصباغ : والقياس أنه مهما دام واقفا لا يصلي إلا إلى القبلة ، وهو متعين . وفي الكفاية عن الأصحاب : أنه لو وقف لاستراحة وانتظار رفقة لزمه الاستقبال ما دام واقفا ، فإن سار أتم صلاته إلى جهة سفره إن كان سيره لأجل سير الرفقة ، وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته ، لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه ، وفي شرح المهذب عن الحاوي نحوه اه‌ . وما قاله كما قال شيخي ظاهر في الواقفة ، ولكن لا يلزمه بالوقوف إتمام التوجه لظاهر الحديث السابق . أما الماشية فلا يجب الاستقبال عليها في غير التحرم وإن سهل . أما ملاح السفينة وهو الذي يسيرها فلا يلزمه توجه ، لأن تكليفه ذلك يقطعه عن التنفل أو عمله ، بخلاف بقية من في السفينة فإنه يلزمهم ذلك ، وهذا ما صححه المصنف في التحقيق وغيره ، وإن صحح الرافعي في الشرح الصغير اللزوم . ( ويحرم انحرافه عن ) صوب ( طريقه ) لأنه بدل عن القبلة ، ( إلا إلى القبلة ) لأنها الأصل ، حتى لو انحرف بركوبه مقلوبا عن صوب مقصده إلى القبلة لم يضر سواء أكانت القبلة خلفه أم لا خلافا لما وقع في الدميري من أنه يضر إذا كانت خلفه ، فإن انحرف إلى غيرها عالما مختارا بطلت صلاته ، وكذا النسيان أو خطأ طريق أو جماح دابة إن طال الزمن وإلا فلا ، ولكن يسجد للسهو ، لأن عمد ذلك مبطل وفعل الدابة منسوب إليه ، وهذا ما جزم به ابن الصباغ وصححاه في الجماح ، والرافعي في الشرح الصغير في النسيان ، ونقله الخوارزمي فيه عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ، وقال الأسنوي : تتعين الفتوى به . لكن المنصوص فيه كما في الروضة وأصلها أنه لا يسجد ، وصححه في المجموع وغيره . والمعتمد الأول ولو انحرفت الدابة بنفسها من غير جماح وهو غافل عنها ذاكرا للصلاة ، ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل ، وإلا فوجهان اه‌ . قال شيخنا : أوجههما البطلان . ولو أحرفه غيره قهرا بطلت وإن عاد عن قرب لندرته ، ولو كان لصوب مقصده طريقان : أحدهما يستقبل فيه القبلة ، والآخر لا يستقبل فيه فسلكه ، فهل يشترط فيه أن يكون له غرض في سلوكه كما في مسافة القصر ؟ لم أر من ذكره ، والظاهر كما قال شيخي عدم الاشتراط ، والفرق بينهما أن النفل يتوسع فيه . ( ويومئ ) أي يكفيه الايماء ( بركوعه وسجوده ) ويكون سجوده ( أخفض ) من ركوعه ، وفي بعض النسخ : وسجوده وجوبا إن أمكن تمييزا بينهما للاتباع . ولا يجب عليه وضع الجبهة على السرج ونحوه لما فيه من المشقة ، ولا أن ينحني غاية الوسع ، وذلك لما روى البخاري : أنه ( ص ) كان يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء إلا الفرائض ، وفي حديث الترمذي في صلاته ( ص ) على الراحلة بالايماء يجعل السجود أخفض من الركوع . ( والأظهر أن الماشي يتم ) وجوبا ( ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما

143

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست