responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


اعترض المصنف في المجموع على صاحب المهذب حيث اقتصر على الصبي ، فقال : لو قال الصبي والصبية لكان أولى لأنه لا فرق بينهما بلا خلاف ، لكن نقل ابن حزم أن لفظ الصبي في اللغة يتناول الذكر والأنثى فلا اعتراض إذن . ( ويؤمر ) الصبي المميز ( بها ) ولو قضاء لما فاته بعد السبع . والتمييز ( لسبع ) من السنين ، أي بعد استكمالها . ( ويضرب عليها ) أي على تركها ( لعشر ) منها ، لخبر : مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها أي على تركها ، صححه الترمذي وغيره . وظاهر كلامهم أنه يشترط للضرب تمام العاشرة ، لكن قال الصيمري بفتح الميم كما قاله المصنف في التبيان أنه يضرب في أثنائها ، وصححه الأسنوي ، وجزم به ابن المقري ، وينبغي اعتماده لأن ذلك مظنة البلوغ . ومقتضى ما في المجموع أن التمييز وحده لا يكفي في الامر ، بل لا بد معه من السبع ، وقال في الكفاية :
إنه المشهور . وأحسن ما قيل في ضبط التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده . وفي أبي داود :
أنه ( ص ) سئل : متى يصلي الصبي ؟ فقال : إذا عرف شماله من يمينه . قال الدميري : والمراد عرف ما يضره وما ينفعه .
قال في المجموع : والامر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي ، وفي المهمات :
والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب ، وكذا المودع والمستعير ونحوهما كما قاله بعض المتأخرين . قال الطبري : ولا يقتصر على مجرد صيغته ، بل لا بد معه من التهديد . وقال في الروضة : يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع وأجرة تعليم الفرائض في مال الطفل ، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته ، ويجوز أن يصرف من ماله أجرة ما سوى الفرائض من القرآن والأدب على الأصح في زوائد الروضة ، ووجهه بأنه مستمر معه وينتفع به بخلاف حجه .
وفي صحة المكتوبات من الطفل قاعدا وجهان ، رجح بعض المتأخرين المنع وهو مقتضى إطلاقهم ، ويجريان في الصلاة المعادة . ( ولا ) قضاء على شخص ( ذي حيض ) إذا تطهر وإن تسبب له بدواء ، وقد مرت هذه المسألة في باب الحيض فهي مكررة ، والنفساء كالحائض . ولو عبر ذات لاستغنى عن التقدير المذكور وكان أولى . وهل يحرم على الحائض قضاء الصلاة أو يكره ؟ وجهان أوجههما الثاني . ( أو ) ذي ( جنون أو إغماء ) إذا أفاق ، ومثلهما المبرسم والمعتوه والسكران بلا تعد في الجميع ، لحديث : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يبرأ صححه ابن حبان والحاكم . فورد النص في المجنون ، وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه ، وسواء قل زمن ذلك أو طال . وإنما وجب قضاء الصوم على من أغمي عليه جميع النهار لمشقة قضاء الصلاة لأنها قد تكثر ، بخلاف الصوم ، نعم يسن للمجنون والمغمى عليه ونحوهما القضاء . وقد تقدم أن الجنون إذا طرأ على الردة أنه يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في الردة إذا لم يكن في أصوله مسلما ، وأنه إذا طرأ الجنون على السكر العاصي به أنه يجب قضاء المدة التي ينتهي إليها سكره ، فمحله هنا في غير ذلك . ( بخلاف ) ذي ( السكر ) أو الجنون أو الاغماء المتعدي به إذا أفاق ، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات زمن ذلك لتعديه ، فإن لم يعلم كونه مسكرا أو أكره عليه فلا قضاء عليه لعذره ، قال المصنف : وهذه الحشيشة المعروفة حكمها حكم الخمر في وجوب قضاء الصلوات . ثم شرع في بيان وقت الضرورة ، والمراد به وقت زوال موانع الوجوب وهو الصبا والجنون والكفر والاغماء والحيض والنفاس ، فقال : ( ولو زالت هذه الأسباب ) المانعة من وجوب الصلاة ، ( و ) قد ( بقي من الوقت تكبيرة ) أي قدر زمنها فأكثر ، ( وجبت الصلاة ) لأن القدر الذي يتعلق به الايجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها ، كما أن المسافر إذا اقتدى بمتم في جزء من صلاته يلزمه الاتمام . وقضية كلامه أنها لا تلزم بإدراك دون تكبيرة ، وهو كذلك كما جزم به في الأنوار وإن تردد فيه الجويني . ( وفي قول : يشترط ركعة ) أخف ما يقدر عليه أحد ، كما أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة ، ولمفهوم حديث : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه .
ويشترط للوجوب على القولين بقاء السلامة من الموانع بقدر فعل الطهارة ، والصلاة أخف ما يمكن ، فلو عاد المانع قبل

131

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست