ترتيبه ) أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا ، خروجا من خلاف من أوجبه . ( و ) يسن ( تقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها ) محاكاة للأداء وللخروج من خلاف من أوجب ذلك أيضا ، ولأنه ( ص ) فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها بعد الغروب ثم صلى المغرب ، متفق عليه . فإن لم يرتب ولم يقدم الفائتة جاز ، لأن كل واحدة عبادة مستقلة . والترتيب إنما وجب في الأداء لضرورة الوقت ، فإنه حين وجب الصبح لم يجب الظهر فإذا فات لم يجب الترتيب في قضائه كصوم رمضان ، وفعله ( ص ) المجرد إنما يدل عندنا على الاستحباب ، فإن خاف فوت الحاضرة لزمه البداءة بها لئلا تصير فائتة أيضا . وتعبيره ب لا يخاف فوتها صادق بما إذا أمكنه أن يدرك ركعة من الحاضرة فيسن تقديم الفائت عليها في ذلك أيضا ، وبه صرح في الكفاية وهو المعتمد كما جرى عليه شيخنا في شرح منهجه ، وإن اقتضت عبارة الروضة كالشرحين خلافه . ويحمل إطلاق تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذا ونحوه . ولو تذكر فائتة بعد شروعه في حاضره وجب إتمامها ضاق الوقت أو اتسع ، ولو شرع في فائتة معتقدا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب قطعها ، ولو خاف فوت جماعة حاضرة فالأفضل عند المصنف الترتيب للخلاف في وجوبه . فإن قيل : لم يراع الخلاف في صلاة الجماعة ، فقد قيل بوجوبها أيضا ، ولذلك رجحه الأسنوي ونقله عن جماعة . أجيب بأن الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة ، بخلافه في الجماعة . تنبيه : قد أطلقوا استحباب ترتيب الفوائت ، وهو ظاهر إذا فاتت كلها بعذر أو غيره ، فإن فات بعضها بعذر وبعضها بغير عذر وجب قضاء ما فات بلا عذر على الفور كما مر . وحينئذ فقد يقال تجب البداءة به . وقد تعارض خلافان : أحدهما قول أبي حنيفة : يجب الترتيب ، والثاني قولنا : يجب قضاء الفائت بلا عذر على الفور ، ومراعاة الثاني أولى فيجب تقديمها . ويجب تقديمها أيضا على الحاضرة عند سعة وقتها كما بحثه الأذرعي ، وهو ظاهر . قال في المجموع : ويسن إيقاظ النائم للصلاة ولا سيما إذا ضاق وقتها ، ففي سنن أبي داود : أن النبي ( ص ) خرج يوما إلى الصلاة فلم يمر بنائم إلا أيقظه . وكذا إذا رآه أمام المصلين أو كان نائما في الصف الأول أو محراب المسجد أو كان نائما على سطح لا حجاز له لورود النهي عنه ، أو كان نائما بعضه في الشمس وبعضه في الظل ، أو كان نائما بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ، أو كان نائما قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة العصر ، أو نام خاليا وحده ، أو كانت المرأة نائمة مستلقية ووجهها إلى السماء ، أو نام الرجل منبطحا فإنها ضجعة يبغضها الله . ويستحب أن يوقظ غيره لصلاة الليل وللتسحر والنائم بعرفات وقت الوقوف لأنه وقت طلب وتضرع . قال الأسنوي : وهذا بخلاف ما لو رأى شخصا يتوضأ بماء نجس فإنه يلزمه إعلامه كما قاله الحليمي في شعب الايمان بكسر الهمزة . ( وتكره الصلاة عند الاستواء ) كراهة تحريم كما صححه في الروضة والمجموع هنا وإن صححه في التحقيق ، وفي الطهارة من المجموع أنها كراهة تنزيه لما روى مسلم عن عقبة بن عامر : ثلاث ساعات كان رسول الله ( ص ) ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف ( الشمس ) للغروب ( حتى تغرب ) فالظهيرة شدة الحر ، وقائمها هو البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض ، وتضيف بتاء مثناة من فوق ثم ضاد معجمة ثم مثناة من تحت مشددة : أي تميل . وتزول الكراهة بالزوال . ووقت الاستواء لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس ، إلا أن التحريم يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة ( إلا يوم الجمعة ) لاستثنائه في خبر أبي داود وغيره ، والأصح جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقا سواء أحضر إلى الجمعة أم لا ، وقيل : يختص بمن حضر الجمعة ، وصححه جماعة ، وقيل : يختص بمن حضر وغلبه النعاس فيدفعه بركعتين . ( و ) تكره أيضا ( بعد ) طلوع الشمس صلى الصبح أم لا ، وبعد صلاة ( الصبح ) أداء ( حتى ترتفع الشمس ) فيهما ( كرمح ) في رأي العين وإلا فالمسافة بعيدة ، ( و ) بعد اصفرار الشمس حتى تغرب صلى العصر أم لا ، وبعد صلاة ( العصر ) أداء ولو مجموعة في وقت الظهر ، ( حتى تغرب ) للنهي عنها بعد الصلاتين في الصحيحين عن