هو الحمرة ، كذا ذكره الجوهري والأزهري وغيرهما ، قال الأسنوي : ولهذا لم يقع التعرض له في أكثر الأحاديث . ( وفي الجديد ينقضي ) وقتها ( بمضي قدر ) زمن ( وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات ) لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها ، كذا استدل به أكثر الأصحاب ، ورد بأن جبريل إنما بين الوقت المختار ، وهو المسمى بوقت الفضيلة ، وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له ، وإنما استثنى قدر هذه الأمور للضرورة . والمراد بالخمس المغرب وسنتها البعدية ، وذكر الإمام سبع ركعات فزاد ركعتين قبلها ، وكان ينبغي للمصنف ترجيحه لأنه صحح في الكتاب استحباب ركعتين قبلها ، واستحب أبو بكر البيضاوي أربعا بعدها ، فيعتبر على هذا تسع ركعات والاعتبار في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل كذا أطلقه الرافعي . وقال القفال : يعتبر في حق كل إنسان الوسط من فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك ، ويمكن حمل كلام الرافعي على ذلك . ويعتبر أيضا قدر أكل لقم يكسر بها حدة الجوع كما في الشرحين والروضة ، لكن صوب في التنقيح وغيره اعتبار الشبع لما في الصحيحين : إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم وحمل كلامه على الشبع الشرعي ، وهو أن يأكل لقيمات يقمن صلبه ، والعشاء في الحديث محمول على هذا أيضا . قال بعض السلف : أتحسبونه عشاءكم الخبيث إنما كان أكلهم لقيمات . ولو عبر المصنف بالطهر بدل الوضوء لكان أولى ليشمل الغسل والتيمم وإزالة الخبث . وعبر جماعة بلبس الثياب بدل ستر العورة ، واستحسنه الأسنوي لتناوله التعمم والتقمص والارتداء ونحوها فإنه مستحب للصلاة . فإن قيل : يشكل على الجديد أنه يجوز جمع المغرب والعشاء جمع تقديم ، ومن شرط صحة الجمع وقوع الصلاتين في وقت المتبوعة ، فكيف ينحصر وقت المغرب فيما ذكر ؟ أجيب بأن الوقت المذكور يسع صلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة ، فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع . ( ولو شرع ) فيها ( في الوقت ) على القول الجديد ( ومد ) بتطويل القراءة وغيرها ، ( حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح ) وإن خرج بذلك وقتها ، بناء على أن له في سائر الصلوات المد وهو الأصح ، لأن الصديق رضي الله تعالى عنه طول مرة في صلاة الصبح ، فقيل له : كادت الشمس أن تطلع فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين . ولكنه خلاف الأولى كما في المجموع ، ولأنه ( ص ) كان يقرأ فيها بالاعراف في الركعتين كلتيهما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ، وفي البخاري نحوه ، وقراءته ( ص ) تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها . والثاني : لا يجوز ، لوقوع بعضها خارج الوقت ، بناء على أن الصلاة إذا خرج بعضها عن الوقت تكون قضاء كلها أو بعضها ، قال الأسنوي : وإذا قلنا بجواز المد فيتجه إيقاع ركعة في وقتها الأصلي اه . وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق ، وهو المتجه . نعم يشترط إيقاع ركعة لتسميتها أداء وإلا فتكون قضاء لكن لا إثم فيها ، بخلاف ما إذا شرع فيها في وقت لا يسعها كما سيأتي التنبيه على ذلك عند قول المصنف : ومن وقع بعض صلاته في الوقت . ( قلت : القديم أظهر والله أعلم ) قال في المجموع : بل الجديد أيضا ، لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في الاملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه ، وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم ، منها الحديث المتقدم . وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر ، وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة ، ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا منه . قال : وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات : وقت فضيلة واختياره أول الوقت ، ووقت جواز ما لم يغب الشفق الأحمر ، ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع . قال الأسنوي : نقلا عن الترمذي : ووقت كراهة ، وهو تأخيرها عن وقت الجديد اه . ومعناه واضح مراعاة للقول بخروج الوقت . ولها أيضا وقت ضرورة ، ووقت حرمة ، ووقت أداء ، وهو أن يبقى من الوقت ما يسع ركعة فقط . وعلى الأول لها وقت فضيلة واختيار ، ووقت عذر ، ووقت ضرورة ، ووقت حرمة . ( والعشاء ) يدخل وقتها ( بمغيب الشفق ) الأحمر لما سبق ، لا ما بعده من الأصفر ثم الأبيض خلافا للإمام في الأول ، وللمزني في الثاني ، ومن لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح