responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 63


خاتمة : يندب إدامة الوضوء ، ويسن لقراءة القرآن أو سماعه ، أو الحديث أو سماعه أو روايته ، أو حمل كتب التفسير ، أو الحديث أو الفقه وكتابتها فيكره مع الحدث ، ولقراءة علم شرعي وإقرائه ، ولأذان وجلوس في مسجد أو دخوله ، وللوقوف بعرفة وللسعي ، ولزيارة قبر الرسول ( ص ) أو غيره ، ولنوم ويقظة وعند أكل وشرب لنحو جنب كحائض بعد انقطاع حيضها ووطئ الجنب ، قال ( ص ) : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم ، وزاد البيهقي : فإنه أنشط للعود . وفي الصحيحين : كان ( ص ) إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ، وكان ( ص ) إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة . وقيس بالجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ، وبالأكل والشرب ، والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا والتنظيف ، وقيل : لعله ينشط للغسل . فلو فعل شيئا من ذلك بلا وضوء كره له ، نقله في شرح مسلم عن الأصحاب ، قال : وأما طوافه ( ص ) على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه كان يتوضأ بينهما أو تركه بيانا للجواز . ويسن من مس ميت وحمله ، أو من فصد وحجم وقئ ، أو أكل لحم جزور ، وقهقهة مصل وكل مس ولمس أو نوم اختلف في نقضه للوضوء ، ومن لمس الرجل والمرأة بدن الخنثى أو أحد قبلية ، وعند الغضب وكل كلمة قبيحة ، ولمن قص شاربه أو حلق رأسه ، ولخطبة غير الجمعة .
والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي لا اللغوي . ولا يندب للبس ثوب وصوم وعقد نكاح وخروج لسفر ولقاء قادم وزيارة والد وصديق وعيادة مريض وتشييع جنازة وأكل وشرب لغير نحو جنب ، ولا لدخول سوق ولا لدخول على نحو أمير ، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض هذه الأمور ، وكلما كرر الشئ حلا ، وازداد وضوحا وانجلى .
باب مسح الخف لما كان الواجب في الوضوء غسل الرجلين والمسح بدل عنه عقب به باب الوضوء ولم يبوب له في المحرر ، وذكره الرافعي عقب التيمم لأنهما مسحان يبيحان الصلاة ، ولو عبر كالتنبيه بالخفين لكان أولى ، إذ لا يجوز غسل رجل ومسح أخرى ، ولكنه أراد الجنس لا التوحيد ، وأخباره كثيرة ، كخبر ابني خزيمة وحبان في صحيحيهما عن أبي بكرة : أنه ( ص ) أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ، وعن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال : رأيت رسول الله ( ص ) بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه . وقال الترمذي : وكان يعجبهم - يعني أصحاب عبد الله ، حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة ، لأنها نزلت سنة ست ، فلا يكون الامر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة . وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال : حدثني سبعون من الصحابة أن النبي ( ص ) مسح على الخفين . وقال بعض المفسرين : إن قراءة الجر في قوله تعالى : * ( وأرجلكم ) * للمسح على الخف .
ثم النظر في شرطه وكيفيته وحكمه ، وقد أخذ في بيانها فقال : ( يجوز ) المسح على الخفين لا على خف رجل مع غسل أخرى كما مر لو مر ولو في الخف ، كما بحثه الأسنوي . وللأقطع لبس خف في السالمة ، إلا إن بقي بعض المقطوعة فلا يكفي ذلك حتى يلبس ذلك البعض خفا . ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها لم يجز إلباس الأخرى الخف ليمسح عليه إذ يجب التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة . وإنما يجوز المسح ( في الوضوء ) بدلا عن غسل الرجلين ، فالواجب على لابسه الغسل أو المسح . وأشار ب‌ يجوز إلى أنه لا يجب ولا يسن ولا يحرم ولا يكره ، وإلى أن الغسل أفضل كما قاله في الروضة في آخر صلاة المسافر . نعم إن ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه ، أي لم تطمئن نفسه إليه ، لأنه شك هل يجوز له فعله أو لا ، أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحو ذلك ، فالمسح أفضل ، بل يكره تركه في الأولى ، وكذا القول في سائر الرخص ، واللائق في الأخيرتين الوجوب كما بحثه الأسنوي . ولو كان لابس الخف بشرطه محدثا ودخل الوقت وعنده ما يكفي المسح فقط ، فعن الروياني وجوبه . وتفقهه ابن الرفعة - وهو فقه حسن - بخلاف ما لو أرهقه الحدث وهو متطهر ومعه ما يكفيه لو

63

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست