معرفة العاقدين أعمال الحج ، ولا يجب ذكر الميقات ، ويحمل عند الاطلاق على الميقات الشرعي . ولو استأجر للقران فالدم على المستأجر ، فإن شرطه على الأجير بطلت الإجارة . ولو كان المستأجر للقران معسرا فالصوم الذي هو بدل الدم على الأجير لأن بعضه وهو الأيام الثلاثة في الحج والذي في الحج منهما هو الأجير ، وجماع الأجير مفسد للحج ، وتنفسخ به إجارة العين لا إجارة الذمة لأنها تختص بزمان ، وينقلب فيهما الحج للأجير لأن الحج المطلوب لا يحصل بالحج الفاسد فانقلب له كمطيع المعضوب إذا جامع فسد حجه وانقلب له ، وعليه أن يمضي في فاسده وعليه الكفارة . وعليه في إجارة الذمة أن يأتي بعد القضاء عن نفسه بحج آخر للمستأجر في عام آخر أو يستنيب من يحج عنه في ذلك العام أو في غيره ، وللمستأجر فيها الخيار في الفسخ على التراخي لتأخر المقصود . ويسقط فرض من حج أو اعتمر بمال حرام كمغصوب وإن كان عاصيا ، كما في الصلاة في مغصوب أو ثوب حرير . باب المواقيت للنسك زمانا ومكانا : جمع ميقات ، والميقات في اللغة الحد ، والمراد به ههنا زمان العبادة ومكانها . وقد بدأ بالزمان فقال : ( وقت إحرام الحج ) لمكي أو غيره ، ( شوال وذو القعدة ) بفتح القاف أفصح من كسرها ، وجمعه ذوات القعدة وسمي بذلك لقعودهم عن القتال فيه . ( وعشر ليال ) بالأيام بينها ، وهي تسعة ( من ذي الحجة ) بكسر الحاء أفصح من فتحها ، وجمعه ذوات الحجة ، سمي بذلك لوقوع الحج فيه . وقد فسر ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قوله تعالى : * ( الحج أشهر معلومات ) * بذلك ، أي وقت الاحرام به أشهر معلومات ، إذ فعله لا يحتاج إلى أشهر . وأطلق الأشهر على شهرين وبعض شهر تنزيلا للبعض منزلة الكل ، أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد كما في قوله تعالى : * ( أولئك مبرءون مما يقولون ) * أي عائشة وصفوان . ( وفي ليلة النحر ) وهي العاشرة ، ( وجه ) أنها ليست من وقته ، لأن الليالي تبع للأيام ، ويوم النحر لا يصح فيه الاحرام فكذا ليلته . وظاهر كلامه أنه لا يصح إحرامه بالحج إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه ، وبه صرح الروياني قال : وهذا بخلاف نظيره في الجمعة لبقاء الحج حجا بفوات الوقوف بخلاف الجمعة . ( فلو أحرم به ) أي الحج حلال ، ( في غير وقته ) كأن أحرم به في رمضان أو أحرم مطلقا ، ( انعقد ) إحرامه بذلك ( عمرة ) مجزئة عن عمرة الاسلام ( على الصحيح ) وعبر في الروضة بالمذهب ، سواء أكان عالما أم جاهلا ، لأن الاحرام شديد التعلق واللزوم ، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله وهو العمرة ، ولأنه إذا بطل قصد الحج فيما إذا نواه بقي مطلق الاحرام ، والعمرة تنعقد بمجرد الاحرام كما مر ، والثاني : لا ينعقد عمرة بل يتحلل بعمل عمرة ولا يكون ذلك مجزئا عن عمرة الاسلام ، كما لو فاته الحج وتحلل بعمل عمرة ، لأن كل واحد من الزمانين ليس وقتا للحج ، وخرج بحلال ما لو كان محرما بعمرة ثم أحرم بحج في غير أشهره ، فإن إحرامه لم ينعقد حجا لكونه في غير أشهره ، ولا عمرة لأن العمرة لا تدخل على العمرة كما ذكره القاضي أبو الطيب . وإنما عبر المصنف بالصحيح دون المذهب مع أن المسألة ذات طرق إشارة إلى ضعف الخلاف . تنبيه : لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة ، أو أحرم بحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أو قبلها ، قال الصيمري : كان حجا لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه ، قاله في المجموع . والميقات الزماني للعمرة جميع السنة كما قال : ( وجميع السنة وقت لاحرام العمرة ) وجميع أفعالها ، ففي الصحيحين أنه ( ص ) اعتمر ثلاث مرات متفرقات في ذي القعدة - أي في ثلاثة أعوام - أو أنه اعتمر عمرة في رجب كما رواه ابن عمر ، وإن أنكرته