responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 423


عليه . ( ومن سافر من البلد الآخر ) أي الذي لم ير فيه ( إلى بلد الرؤية عيد معهم ) وجوبا لما مر ، سواء أصام ثمانية وعشرين بأن كان رمضان أيضا عندهم ناقصا فوقع عيده معهم في التاسع والعشرين من صومه ، أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم . ( وقضي يوما ) إن صام ثمانية وعشرين لأن الشهر لا يكون كذلك ، بخلاف ما إذا صام تسعة وعشرين لا قضاء عليه لأن الشهر يكون كذلك . ( و ) على الأصح ( من أصبح معيدا فسارت سفينته ) مثلا ( إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم ) وجوبا لما مر . والثاني : لا يجب إمساكه لأنه لم يرد فيه أثر ، وتجزئة اليوم الواحد بإمساك بعضه دون بعض بعيد . ورد الرافعي الاستبعاد المذكور بيوم الشك إذا ثبت الهلال في أثنائه فإنه يجب إمساك باقيه دون أوله . ورده السبكي بأن تبعيض الحكم في يوم الشك في الظاهر ، وأما في مسألتنا فهو تبعيض ظاهرا أو باطنا بالنسبة إلى حكم البلدين فيكون كما لو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون ، أو بلغ الصبي وهو مفطر فإنه لا يلزمهم الامساك على الأصح ، وتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم الثلاثين من صوم البلدين ، لكن المنتقل إليهم لم يروه ، وبأن يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم .
فائدة : في مسند الدارمي وصحيح ابن حبان : أن النبي ( ص ) كان يقول عند رؤية الهلال : الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والايمان ، والسلامة والاسلام ، والتوفيق لما تحب وترضى ، ربنا وربك الله . وفي أبي داود كان يقول : هلال خير ورشد مرتين ، آمنت بمن خلقك ثلاث مرات . ويسن أن يقرأ بعد ذلك سورة تبارك لاثر فيه ، ولأنها المنجية الواقية ، قال السبكي : وكان ذلك لأنها ثلاثون آية بعدد أيام الشهر ، ولان السكينة تنزل عند قراءتها ، وكان ( ص ) يقرؤها عند النوم .
فصل : في أركان الصوم : وأركانه ثلاثة كما مر : نية ، وإمساك عن المفطرات ، وصائم . وعبر عنها المصنف بالشروط مشيرا إلى أولها بقوله : ( النية شرط للصوم ) لقوله ( ص ) : إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب ، ولا تكفي باللسان قطعا ، ولا يشترط التلفظ بها قطعا كما قاله في الروضة .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه لو تسحر ليتقوى على الصوم لم يكن ذلك نية ، وبه صرح في العدة . والمعتمد أنه لو تسحر ليصوم ، أو شرب لدفع العطش نهارا ، أو امتنع من الاكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نية إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها لتضمن كل منها قصد الصوم . ( ويشترط لفرضه ) أي الصوم من رمضان أو غيره كقضاء أو نذر ( التبييت ) وهو إيقاع النية ليلا لقوله ( ص ) : من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الدارقطني وغيره وصححوه ، وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة الآتي . ولا بد من التبييت لكل يوم ، لظاهر الخبر ، ولان صوم كل يوم عبادة مستقلة لتخلل اليومين مما يناقض الصوم كالصلاة يتخللها السلام . وكلام المصنف قد يخرج الصبي المميز فإنه لا فرض عليه ، والمعتمد كما في المجموع تبعا للروياني وغيره أنه كالبالغ في ذلك . قال الروياني :
وليس لنا صوم نفل يشترط فيه التبييت إلا هذا . ويؤخذ من تعبير المصنف بالشرط أنه لو شك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح صومه ، وهو كذلك كما صرح به في المجموع لأن الأصل عدم تقدمها . ولو نوى ثم شك هل طلع الفجر أو لا صح لأن الأصل بقاء الليل . ولو شك نهارا هل نوى ليلا ثم تذكر ولو بعد مضي أكثر النهار أجزأه صومه ، فإن لم يتذكر بالنهار لم يجزه لأن الأصل عدم النية ولم تنجبر بالتذكر نهارا . ومقتضى هذا أنه لو تذكر بعد الغروب لم يجزه ، والظاهر الاجزاء كما قاله الأذرعي . ولو شك بعد الغروب هل نوى أو لا ولم يتذكر لم يؤثر أخذا من قولهم في صوم الكفارة : إنه لو شك بعد الغروب هل نوى أو لا أجزأه ، وهذا هو المعتمد ، والفرق بينه وبين الصلاة فيما إذا شك

423

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست