responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : مغني المحتاج ( عدد الصفحات : 538)


السوم في بقية الحول الأول غير معتبر ، والثاني : يبطل حول التجارة ، وتجب زكاة العين لتمام حولها من الشراء ولكل حول بعده ، وعلى القديم المذكور : تجب زكاة التجارة لكل حول . ( وإذا قلنا : عامل القراض لا يملك الربح ) المشروط له ( بالظهور ) وهو الأصح ، بل بالقسمة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . ( فعلى المالك ) عند تمام الحول ( زكاة الجميع ) رأس المال والربح ، لأن الجميع ملكه . ( فإن أخرجها من ) غير ( مال القراض ) فذاك ، أو من ماله ( حسبت من الربح في الأصح ) ولا يجعل إخراجها كاسترداد المالك جزءا من المال تنزيلا لها منزلة المؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وفطرة عبيد التجارة وجناياتهم . والثاني : تحسب من رأس المال لأن الوجوب على من له المال . والثالث : زكاة الأصل من الأصل ، وزكاة الربح من الربح لأنها وجبت فيهما . ( وإن قلنا يملك ) العامل المشروط له ( بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح ) لأنه مالك لهما . ( والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته ) من الربح لأنه متمكن من التوصل إليه متى شاء بالقسمة ، فأشبه الدين الحال على ملئ ، وعلى هذا فابتداء حول حصته من حين الظهور ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة على المذهب ، وله الاستبداد بإخراجها من مال القراض ، والثاني : لا يلزمه لأنه غير متمكن من كمال التصرف فيها . وقطع بعضهم بالأول ورجحه في المجموع ، وبعضهم بالثاني .
خاتمة : يصح بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته وإن كان بعد وجوبها ، أو باعه بعرض قنية ، لأن متعلق زكاته القيمة ، وهي لا تفوت بالبيع . ولو أعتق عبد التجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها ، لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين . وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما لأن مقابله ليس بمال ، فإن باعه محاباة فقد المحاباة كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ، ويصح في الباقي تفريقا للصفقة .
باب زكاة الفطر :
ويقال صدقة الفطر . سميت بذلك لأن وجوبها بدخول الفطر ، ويقال أيضا زكاة الفطرة بكسر الفاء والتاء في آخرها ، كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى : * ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) * . وقال ابن الرفعة بضم الفاء واستغرب . والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس وتنمية لعملها . قال وكيع بن الجراح : زكاة الفطرة لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة . وقال في المجموع : يقال للمخرج فطرة بكسر الفاء لا غير ، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة ، بل اصطلاحية للفقهاء ، فتكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة والزكاة . والأصل في وجوبها قبل الاجماع خبر ابن عمر : فرض رسول الله ( ص ) زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وخبر أبي سعيد : كنا نخرج زكاة الفطرة إذا كان فينا رسول الله ( ص ) صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت رواهما الشيخان . والمشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان . ( تجب ) زكاة الفطر ( بأول ليلة العيد في الأظهر ) لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر من رمضان في الخبرين الماضيين .

401

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست